مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
177
فَإِن كَانَ الْمَأْكُول يُسَاوِي ألفا وَغَيره يُسَاوِي درهما
فَفِي هَذَا نظر وَاحْتِمَال
فرع قَالَت الزَّوْجَة أَنا أخدم نَفسِي وآخذ الْأُجْرَة أَو نَفَقَة الْخَادِم
لم يلْزمه على الْمَذْهَب
أَو قَالَ أَنا أخدمها لتسقط عني مُؤنَة الْخَادِم
فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي الْأَصَح
وَقيل لَهُ ذَلِك فِيمَا لَا يستحيي مِنْهُ كَغسْل ثوب واستقاء مَاء
وكنس الْبَيْت والطبخ دون مَا يخْتَص بهَا كصب المَاء على يَدهَا وَحمله إِلَى المستحم وَنَحْو ذَلِك
وتستحق النَّفَقَة يَوْمًا فيوما
وَلها الْمُطَالبَة بِطُلُوع الْفجْر
وَقيل بِطُلُوع الشَّمْس
وَلَو قبضت نَفَقَة يَوْم ثمَّ نشزت فِي أثْنَاء النَّهَار
استردها بِخِلَاف الْمَوْت والبينونة على الصَّحِيح
وَلَو لم تقبضها فَهِيَ دين عَلَيْهِ
وَلَو أبان زَوجته بِطَلَاق ثمَّ ظهر بهَا حمل فلاعن لنَفسِهِ
سَقَطت النَّفَقَة
وَهَذِه أولى بِالسُّكْنَى
وَالْمذهب أَن النَّفَقَة للحامل مقدرَة
كصلب النِّكَاح
وَلَا تجب نَفَقَتهَا قبل ظُهُور حمل
فَإِذا ظهر وَجَبت يَوْمًا فيوما
وَقيل حَتَّى تضع
فَلَو ادَّعَت وَأنكر فعلَيْهَا الْبَيِّنَة
وَتقبل فِيهِ النِّسَاء
وَلَو اتّفق على ظن حمل
فَبَان خِلَافه
رَجَعَ عَلَيْهَا
وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان
وَلَو مَاتَ الزَّوْج قبل الْوَضع سَقَطت فِي أحد الْوُجُوه
وَصَححهُ الإِمَام
وعَلى الْأَظْهر لَو أبرأت الزَّوْج من النَّفَقَة صحت أَو أعتق أم وَلَده وَهِي حَامِل مِنْهُ لم تلْزمهُ نَفَقَتهَا
وَلَو مَاتَ وَترك أَبَاهُ وَامْرَأَته حُبْلَى لم يكن لَهَا مُطَالبَة الْجد بِالنَّفَقَةِ
وَلَو أنْفق على زَوجته فَبَان فَسَاد النِّكَاح
لم يسْتَردّ مَا أنْفق سَوَاء كَانَت حَامِلا أَو حَائِلا
وَلَو نشزت الْحَامِل الْبَائِن سَقَطت نَفَقَتهَا
المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور
مِنْهَا صُورَة فرض حمل فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان أَو فرض فلَان على نَفسه لمطلقته الطَّلقَة الْوَاحِدَة الأولى أَو الثَّانِيَة الْبَائِن أَو الثَّلَاث فُلَانَة الْمُشْتَملَة مِنْهُ على حمل ظَاهر بتصادقهما على ذَلِك لما تحْتَاج إِلَيْهِ الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون وأجرتي حمام ومنزل ولوازم شَرْعِيَّة وَمَا لَا بُد لَهَا مِنْهُ فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا إِلَى حِين وَضعهَا حَسْبَمَا اتفقَا وتراضيا على ذَلِك
وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك
وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والاتفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
صُورَة فرض عصمَة فرض قَرَّرَهُ على نَفسه بِرِضَاهُ فلَان الْفُلَانِيّ لزوجته فُلَانَة الَّتِي
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
2
صفحه :
177
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir