responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 176
الابْن وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّفَقَة على الْبِنْت دونه
وَقَالَ أَحْمد النَّفَقَة بَينهمَا نِصْفَانِ
وَأما الْأُم وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة على الْأُم وَالْبِنْت بَينهمَا
الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت
وَقَالَ الشَّافِعِي النَّفَقَة على الذُّكُور خَاصَّة الْجد وَالِابْن وَابْن الابْن دون الْبِنْت وعَلى الْبِنْت دون الْأُم
وَقَالَ مَالك النَّفَقَة على ابْن الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى بَينهم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْجدّة
فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا
فالنفقة على الْوَاجِد

فصل من لَهُ حَيَوَان
لَا يقوم بِنَفَقَتِهِ هَل للْحَاكِم إِجْبَاره عَلَيْهَا أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة يَأْمُرهُ الْحَاكِم على طَرِيق الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من غير إِجْبَار
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد للْحَاكِم أَن يجْبر مَالِكهَا على نَفَقَتهَا أَو بيعهَا
وَزَاد مَالك وَأحمد فَقَالَا ويمنعه من تحميلها مَا لَا تطِيق
انْتهى
وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل
الأولى إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي النَّفَقَة مَعَ اجْتِمَاعهمَا وملازمتهما ومشاهدة مَا يَنْقُلهُ الزَّوْج إِلَى مسكنهما من الْأَطْعِمَة والأشربة
فالشافعي يَجْعَل القَوْل قَول الْمَرْأَة
لِأَن الأَصْل عدم قبضهَا كَسَائِر الدُّيُون
لِأَنَّهُ الْغَالِب فِي الْعَادة
وَقَوله ظَاهر
وَالْفرق بَين النَّفَقَة وَسَائِر الدُّيُون أَن الْعَادة الْغَالِبَة مثيرة للظن بِصدق الزَّوْج بِخِلَاف الِاسْتِصْحَاب فِي الدُّيُون
فَإِنَّهُ لَا معَارض لَهُ وَلَو جعل لَهُ معَارض كالشاهد وَالْيَمِين لأسقطناه مَعَ أَن الظَّن الْمُسْتَفَاد من الشَّاهِد وَالْيَمِين أَضْعَف من الظَّن الْمُسْتَفَاد من الْعَادة المطردة فِي إِنْفَاق الْأزْوَاج على نِسَائِهِم مَعَ المخالطة الدائمة
نعم لَو اخْتلفَا فِي نَفَقَة يَوْم أَو يَوْمَيْنِ لم يبعد كَمَا قَالَه الشَّافِعِي
الثَّانِيَة نَفَقَة زَوْجَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبَة عَلَيْهِ بعد مَوته
لِأَن زوجيتهن لم تَنْقَطِع
وَلم يجز لَهُنَّ نِكَاح غَيره لبَقَاء زوجيتهن
فَلم تسْقط نفقتهن بِمَوْتِهِ
وَلَيْسَ كَون مَا خَلفه صَدَقَة مُخْتَصًّا بِهِ بل هُوَ عَام لجَمِيع الْأَنْبِيَاء
فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يقفوا ذَلِك
لِأَن مغله ومنافعه جَارِيَة عَلَيْهِم مَا دَامَ بَاقِيا
وَهَذَا مِمَّا ميز بِهِ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم
كَذَا ذكره ابْن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده
وَقَالَ أَيْضا فِي الْقَوَاعِد فَائِدَة إِذا ملك حَيَوَانا يُؤْكَل وحيوانا لَا يُؤْكَل وَلم يُوجد إِلَّا نَفَقَة أَحدهمَا وَتعذر بيعهمَا
احْتمل أَن يقدم نَفَقَة مَا لَا يُؤْكَل
ويذبح الْمَأْكُول
وَاحْتمل أَن يسوى بَينهمَا

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست