مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
139
الْمَعْمُور الْمشَار إِلَيْهِ للْمصَالح الْمَذْكُور فِي دفع الْمبلغ الْمصَالح بِهِ إِلَى عُمَّال بَيت المَال الْمَعْمُور الواضعين خطوطهم بِهَامِش كتاب هَذَا الصُّلْح
وهم: فلَان وَفُلَان وَفُلَان
فَدفعهُ إِلَيْهِم فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ على دَار بِعَبْد أَو غَيره وَهُوَ عبارَة عَن بيع: صَالح فلَان فلَانا عَمَّا ادَّعَاهُ من أَنه يملك وَيسْتَحق جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها أَو حِصَّة مِنْهَا الَّتِي هِيَ بيد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور بعد تنازعهما فِي عين الدَّعْوَى
واعترف الْمصَالح الأول بعد ذَلِك بِمَا ادَّعَاهُ الثَّانِي وَصدقه عَلَيْهِ التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ بِجَمِيعِ العَبْد الْفُلَانِيّ ويصفه وَيذكر جنسه واعترافه بِالرّقِّ والعبودية ثمَّ يَقُول: الْجَارِي فِي يَده وَملكه وبجميع القماش ويصفه وَصفا تَاما يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة أَو بِمَا مبلغه كَذَا من عين أَو مَال مصالحة شَرْعِيَّة رَضِيا بهَا واتفقا عَلَيْهَا وتداعيا إِلَيْهَا
دفع الْمصَالح الأول إِلَى الثَّانِي جَمِيع مَا صَالحه بِهِ
وَقَبضه قبضا شَرْعِيًّا
وَأقر الْمصَالح الثَّانِي الْمَذْكُور: أَنه لَا يسْتَحق مَعَ الْمصَالح الأول فِي هَذِه الدَّار الْمصَالح عَلَيْهَا حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا وَلَا ملكا وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا مَنْفَعَة وَلَا اسْتِحْقَاق مَنْفَعَة وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ
وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة الصُّلْح عَن قماش أَو غَيره بِخِدْمَة عبد أَو سُكْنى دَار وَهَذَا الصُّلْح بِمَعْنى الْإِجَارَة: صَالح فلَان فلَانا عَمَّا ادَّعَاهُ الْمصَالح الثَّانِي فِي ذمَّة الْمصَالح الأول
وَهُوَ اسْتِحْقَاق جَمِيع القماش الَّذِي صفته كَذَا وعدته كَذَا وَقِيمَته كَذَا بِمَا مبلغه كَذَا أَو بِخِدْمَة عَبده الحبشي الْجِنْس الْمُسلم الْبَالِغ الْمَدْعُو فلَان الْمُعْتَرف للْمصَالح الأول بِالرّقِّ والعبودية ليخدم الْمصَالح الثَّانِي مُدَّة سنة كَامِلَة من تَارِيخه خدمَة مثله لمثله أَو ليسكن جَمِيع الدَّار الْجَارِيَة فِي ملك الْمصَالح الأول الكائنة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويصفها ويحددها مُدَّة سنة كَامِلَة من تَارِيخه وَينْتَفع بهَا انْتِفَاع مثله بِمِثْلِهَا من غير أُجْرَة مصالحة عَن هَذِه الدَّعْوَى الَّتِي جرت بَينهمَا بِالطَّرِيقِ الْمُعْتَبر الشَّرْعِيّ
وَذَلِكَ بعد أَن تنَازعا فِي هَذِه الدَّعْوَى
ثمَّ إِن الْمُدعى عَلَيْهِ اعْترف بِصِحَّتِهَا وَأقر بهَا إِقْرَارا شَرْعِيًّا
وتصادقا على ذَلِك التصادق الشَّرْعِيّ
ورضيا بِهِ واتفقا عَلَيْهِ
وتفرقا من مجْلِس الصُّلْح عَن ترَاض
وَأقر الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَنه لَا يسْتَحق على الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور
وَلَا فِي ذمَّته مِنْهُ حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا ويسوق أَلْفَاظ الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق الْمُتَقَدّمَة
وَيسْتَعْمل مِنْهَا مَا يَلِيق بالواقعة ثمَّ يَقُول: وَأقر الْمصَالح الأول أَن الْمصَالح الثَّانِي الْمَذْكُور يسْتَحق الْمَبِيع الَّذِي قَبضه واستخدام العَبْد وسكنى الدَّار وَالِانْتِفَاع بذلك طول الْمدَّة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ استحقاقا شَرْعِيًّا
ويكمل
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
139
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir