مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
138
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ بَينهمَا دولاب أَو قناة أَو نهر فتعطل أَو بِئْر
قَالَ أَبُو حنيفَة بالإجبار فِي النَّهر والدولاب والقناة والبئر لَا فِي الْجِدَار بل عدم الْإِجْبَار فِي الْجِدَار مُتَّفق عَلَيْهِ
فَيُقَال للْآخر: إِن شِئْت فَابْن وامنعه من الِانْتِفَاع حَتَّى يعطيك قيمَة الْبناء
وَوَافَقَهُ مَالك على الْإِجْبَار فِي الدولاب والقناة وَالنّهر والبئر وَاخْتلف فِي الْجِدَار الْمُشْتَرك
فَعَنْهُ رِوَايَة بالإجبار
وَالْأُخْرَى بِعَدَمِهِ
انْتهى
المصطلح الْمُتَرَتب على وضع الْكِتَابَة: وَصورته على أَنْوَاع
مِنْهَا: صُورَة الصُّلْح الْحكمِي: هَذَا مَا صَالح عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ الْمصَالح بِإِذن سيدنَا فلَان
وَأمره الْكَرِيم على فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر الحكم الْعَزِيز لوُجُود الْحَظ والمصلحة لَهُ فِي هَذَا الصُّلْح الْآتِي ذكره على الْوَجْه الشَّرْعِيّ الَّذِي سيشرح فِيهِ المسوغتين للصلح عَلَيْهِ شرعا فلَانا على مَا ادَّعَاهُ فِي ذمَّة وَالِد الْيَتِيم الْمَذْكُور وَفِي تركته
وَهُوَ كَذَا وَكَذَا
وَأقَام الْبَيِّنَة لَدَى الْحَاكِم الْآذِن الْمشَار إِلَيْهِ وَثَبت إِقْرَار وَالِده الْمَذْكُور بذلك وجريان حلف الْمُدَّعِي الْمَذْكُور على الِاسْتِحْقَاق وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِجَمِيعِ كَذَا مصالحة شَرْعِيَّة دَعَا الْمصَالح الْمَذْكُور إِلَيْهَا الْمصَالح
وَرَضي بهَا الرضى التَّام
وَدفع الْمصَالح الْمَذْكُور إِلَى الْمصَالح الْمَذْكُور بِالْإِذْنِ الْحكمِي الْمشَار إِلَيْهِ: جَمِيع القماش الْمصَالح بِهِ الْمعِين أَعْلَاهُ من مَال الْيَتِيم الْمَذْكُور إِلَى الْمصَالح الْمَذْكُور
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
بَرِئت بِهِ ذمَّة وَالِد الْيَتِيم الْمَذْكُور من جَمِيع الدّين الثَّابِت فِي ذمَّته الْمعِين أَعْلَاهُ
وَمن كل جُزْء مِنْهُ الْبَرَاءَة الشَّرْعِيَّة
ويكمل
وَصُورَة الصُّلْح من وَكيل بَيت المَال على ملك فِي يَد رجل ادّعى وَكيل بَيت المَال بِحِصَّة فِيهِ فصدقة صَاحب الْملك وَصَالَحَهُ: هَذَا مَا صَالح عَلَيْهِ سيدنَا فلَان وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بِمَدِينَة كَذَا بِمُقْتَضى الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ وَيذكر جَمِيع مَا تقدم ذكره مِمَّا هُوَ مُتَعَلق بوكيل بَيت المَال على نَحوه المشروح فِي كتاب الْبيُوع أَو صَالح عَنهُ نَائِبه بِإِذْنِهِ لَهُ لوُجُود الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لجِهَة بَيت المَال الْمَعْمُور فلَان على جَمِيع الْحصَّة الشائعة
وقدرها كَذَا من جَمِيع الدَّار ويصفها ويحددها بِمَا مبلغه كَذَا مصالحة شَرْعِيَّة
صَارَت بهَا الْحصَّة الْمصَالح عَلَيْهَا ملكا من أَمْلَاك الْمصَالح الْمَذْكُور وَحقا من حُقُوقه
وَلَا حق لبيت المَال الْمَعْمُور مَعَ الْمصَالح الْمَذْكُور فِي جَمِيع الدَّار الموصوفة المحدودة بأعاليه
وَلَا فِي شَيْء مِنْهَا وَلَا فِي حق من حُقُوقهَا
واستقرت يَد الْمصَالح الْمَذْكُور على الدَّار الْمَذْكُورَة جَمِيعهَا استقرارا شَرْعِيًّا
أذن وَكيل بَيت المَال
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir