مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
135
وَفُلَان وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ شرعا كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا
وَأوجب لَهُم ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَنه تحصل الْكِفَايَة لَهُ وَلمن مَعَه بذلك
وَأَن لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة على كِفَايَته ثبوتا شَرْعِيًّا
ويكمل
صُورَة الْحجر بالجنون: أشهد على نَفسه سيدنَا فلَان أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل يَوْمئِذٍ والحادث بعده منعا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده جُنُون الْمَحْجُور عَلَيْهِ جنونا مطبقا لَا يفِيق مِنْهُ بل ملازم لَهُ فِي جَمِيع الْحَالَات وَأَنه مَعَ كَونه ملازما لَهُ مفرط فِي أَمْوَاله مُسْرِف فِي أعطياته مسلوب الاهتداء إِلَى التَّصَرُّف فِي أَمْوَاله إِلَّا على وَجه الْإِتْلَاف والإفساد ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا
وَأذن للمتكلم الَّذِي نَصبه متصرفا فِي أَمْوَاله فِي إِنْفَاق الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ فِي كل يَوْم بِقسْطِهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة الْحجر بالخبل والعته: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان الدّين أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْبَاطِن وَالظَّاهِر والحادث بعده منعا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْده ثَبت الله مجده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَنه معتوه مخبول مسلوب لَا يَسْتَقِيم كَلَامه وَلَا يفهم خطابه وَلَا يسْتَمر نظامه وَلَا يرد الْجَواب بِالصَّوَابِ وَلَا يصدر مِنْهُ إِلَّا التَّخْلِيط وَأَنه مُسْتَحقّ لضرب الْحجر عَلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَكسوته وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ شرعا فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَأذن لمن مَاله تَحت يَده فِي صرف الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَالله أعلم
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
135
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir