مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
134
أَنفسهمَا بِمَال الْيَتِيم إِذا لم يحابيا أَنفسهمَا عِنْد مَالك
انْتهى
المصطلح عَلَيْهِ الْمُتَرَتب على ذَلِك: وَصُورَة وَضعهَا فِي الْكِتَابَة يشْتَمل على أَنْوَاع
مِنْهَا: صُورَة الْحجر على الْمُفلس بِطَلَب الْغُرَمَاء: هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة سيدنَا فلَان الدّين: أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل بِيَدِهِ يَوْمئِذٍ والحادث بعده
منعا تَاما بِحكم مَا ثَبت عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة الْوَاجِبَة فِي ذمَّته لأربابها الزَّائِدَة على قدر مَاله
ومبلغ مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة: كَذَا وَكَذَا بَيَان ذَلِك مَا هُوَ لفُلَان: كَذَا بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي تَارِيخه كَذَا
وَلفُلَان كَذَا بمسطور تَارِيخه كَذَا ويعد الْغُرَمَاء وَيذكر قدر مَا لكل وَاحِد من الدّين وتاريخ مسطوره ثمَّ يَقُول: وَأثبت كل مِنْهُم مسطوره عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة الْعُدُول الواضعين رسم شَهَادَتهم فِي آخرهَا
واستحلف كلا مِنْهُم على ذَلِك واستحقاقه لجميعه استحقاقا شَرْعِيًّا
وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَن الْمَدْيُون الْمَذْكُور مُعسر عَاجز عَن وَفَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الْمَذْكُورَة وَأَن موجوده لَا تفي قِيمَته بِمَا عَلَيْهِ من الدّين الْمَذْكُور إِلَّا على حكم المحاصصة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
وَحكم بفلس الْمَذْكُور وَصِحَّة الْحجر عَلَيْهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ
وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته وهم زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده لصلبه مِنْهَا فلَان وَفُلَان وفلانة برسم طعامهم وشرابهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ من اللوازم الشَّرْعِيَّة فِي كل يَوْم كَذَا فرضا شَرْعِيًّا من تَارِيخه إِلَى حِين الْفَرَاغ من بيع قماشه وَمَا لَهُ من الأثاث وَالْمَتَاع وَقسم مَا يتَحَصَّل بَين الْغُرَمَاء بِنِسْبَة دُيُونهم على الْوَجْه الشَّرْعِيّ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة
ويكمل
وَصُورَة الْحجر بالسفه والتبذير: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان: أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل يَوْمئِذٍ والحادث بعده
منعا شَرْعِيًّا وحجرا مُعْتَبرا مرعيا
بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة العادلة المرضية أَن فلَانا الْمَذْكُور سَيْفه مُفسد لمَاله مبذر لَهُ مُسْرِف فِي إِنْفَاقه وَفِي بَيْعه وابتياعه مُسْتَحقّ لضرب الْحجر عَلَيْهِ
وَمنعه من التَّصَرُّف إِلَى أَن يَسْتَقِيم حَاله وَيثبت رشده وَيظْهر صَلَاحه وَأَن الْمصلحَة فِي إِيقَاع الْحجر عَلَيْهِ وَإِبْطَال تَصَرُّفَاته ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَحكم بذلك
وَضرب الْحجر على الْمَذْكُور وَمنعه من التَّصَرُّف
وَحكم بسفهه حكما شَرْعِيًّا
وَنَهَاهُ عَن الْمُعَامَلَات
وأبطل فعله فِي جَمِيع التَّصَرُّفَات إبطالا شَرْعِيًّا وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته من زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده الصغار وهم فلَان وَفُلَان
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir