responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 72
وَلَا قَوَدَ بِقَتْلِ أَحَدِ هَؤُلَاءِ لِشُبْهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيُسَنُّ أَنْ يَتَجَنَّبَ قَتْلَ رَحِمِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ (تَنْبِيهٌ)
اسْتَعْمَلَ يُقَاتِلُ مُرِيدًا بِهِ حَقِيقَةَ الْمُفَاعَلَةِ فِيمَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْمُدْبِرِ وَأَصْلُ الْفِعْلِ فِيمَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْمُثْخَنِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ بَلْ فِيهِ نَوْعُ بَلَاغَةٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (وَلَا يُطْلَقُ) أَسِيرُهُمْ إنْ كَانَ فِيهِ مَنَعَةٌ (وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً) وَقِنًّا (حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقُ جَمْعُهُمْ) تَفَرُّقًا لَا يُتَوَقَّعُ جَمْعُهُمْ بَعْدَهُ وَهَذَا فِي رَجُلٍ حُرٍّ وَكَذَا فِي مُرَاهِقٍ وَامْرَأَةٍ وَقِنٍّ قَاتَلُوا وَإِلَّا أُطْلِقُوا بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ (إلَّا أَنْ يُطِيعَ) الْحُرُّ الْكَامِلُ الْإِمَامَ بِمُتَابَعَتِهِ لَهُ (بِاخْتِيَارِهِ) أَيْ وَتَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَيُطْلَقُ، وَإِنْ بَقِيَتْ الْحَرْبُ لِأَمْنِ ضَرَرِهِ
(وَيُرَدُّ) وُجُوبًا مَالُهُمْ وَ (سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إلَيْهِمْ إذَا انْقَضَتْ الْحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ) أَيْ شَرُّهُمْ بِعَوْدِهِمْ لِلطَّاعَةِ أَوْ تَفَرُّقِ شَمْلِهِمْ تَفَرُّقًا لَا يَلْتَئِمُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي إطْلَاقِهِمْ (وَلَا يُسْتَعْمَلُ) مَا أُخِذَ مِنْهُمْ مِنْ نَحْوِ سِلَاحٍ وَخَيْلٍ (فِي قِتَالٍ) أَوْ غَيْرِهِ أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) كَخَوْفِ انْهِزَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ نَحْوِ قَتْلِهِمْ لَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا ذَلِكَ نَعَمْ تَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ ذَلِكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ يَلْزَمُهُ قِيمَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُضْطَرُّ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَمْ تَنْشَأْ مِنْ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا إنْ كَانَ فِي الْقِتَالِ أَوْ لِضَرُورَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا وَلَا مَنْفَعَتَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا ضَمِنَهُمَا
(وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) يَعُمُّ (كَنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ) وَتَغْرِيقٍ وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهُمْ لِلطَّاعَةِ وَقَدْ يَرْجِعُونَ فَلَا يَجِدُونَ لِلنَّجَاةِ سَبِيلًا (إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ قَاتَلُوا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا) وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إلَّا بِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ بِقَصْدِ الْخَلَاصِ مِنْهُمْ لَا بِقَصْدِ قَتْلِهِمْ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا مُصَابَرَةُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَلَا يُوَلِّي إلَّا مُتَحَرِّفًا أَوْ مُتَحَيِّزًا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ فِي مُصَابَرَةِ الْكُفَّارِ هُنَا (وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ إلَخْ) أَيْ بَلْ فِيهِ دِيَةُ عَمْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَرَى قَتْلَ مُدْبِرِهِمْ وَأَسِيرِهِمْ وَمُثْخَنِهِمْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ) أَيْ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَعْمَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: مُرِيدًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ اسْتَعْمَلَ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ يَتَأَتَّى إلَخْ) أَيْ الْقِتَالُ (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْفِعْلِ إلَخْ) أَيْ الْقَتْلِ عَطْفٌ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُفَاعَلَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ) أَيْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) جَرَى عَلَيْهِ أَيْ الِاعْتِرَاضِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْمُدْبِرِ بِالْقِتَالِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ بِالْقَتْلِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْمُثْخَنَ وَالْأَسِيرَ لَا يُقَاتِلَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَسِيرُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَتَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ
(قَوْلُهُ: مَنَعَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسَكَّنُ النُّونُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ اسْتِمْرَارُ حَبْسِ أَسِيرِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي رَجُلٍ حُرٍّ) أَيْ مُتَأَهِّلٍ لِلْقِتَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مُرَاهِقٍ إلَخْ) أَيْ وَشَيْخٍ فَانٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُطْلِقُوا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ خِفْنَا عَوْدَهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: الْحُرُّ الْكَامِلُ) أَيْ أَمَّا الصِّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ فَلَا بَيْعَةَ لَهُمْ اهـ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إلَخْ) وَمُؤْنَةُ خَيْلِهِمْ وَحِفْظِ سِلَاحِهِمْ وَغَيْرُهُ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ تَسْتَوْلِ عَلَيْهَا يَدٌ عَادِيَةٌ بِقَصْدِ اقْتِنَائِهِ لَهَا تَعَدِّيًا فَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ مَا دَامَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَكَذَا عَلَيْهِ أُجْرَةُ اسْتِعْمَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ ذَلِكَ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْأُجْرَةُ لَازِمَةٌ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الِاسْتِعْمَالَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ، هُوَ الثَّانِي نَعَمْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَالِ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ خِلَافًا لِلشَّرْحِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَقَوْلُهُ الْمُضْطَرُّ أَيْ إذَا أَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ نَشَأَتْ فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ بِمَنْعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أُسَرَاءُ أَوْ التَّذْفِيفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَوْلَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْجَنِيقٍ) ، هُوَ آلَةُ رَمْيِ الْحِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ) وَإِرْسَالِ أُسُودٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُهْلِكَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْدَفِعُوا إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) فَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعَهُمْ بِغَيْرِهِ كَانْتِقَالِنَا لِمَوْضِعٍ آخَرَ لَمْ نُقَاتِلْهُمْ بِهِ (تَنْبِيهٌ)
لَوْ تَحَصَّنُوا بِبَلَدٍ أَوْ قَلْعَةٍ وَلَمْ يَتَأَتَّ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِمْ إلَّا بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ بِهِ لِمَا مَرَّ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ أَشْجَارِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَارُ الْبَغْيِ دَارُ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى فِيهَا مَا يُوجِبُ إقَامَةَ حَدٍّ أَقَامَهُ الْإِمَامُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَلَوْ سَبَى الْمُشْرِكُونَ طَائِفَةً مِنْ الْبُغَاةِ وَقَدَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى اسْتِنْقَاذِهِمْ لَزِمَهُمْ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الْخَلَاصِ) يَنْبَغِي أَوْ لَا بِقَصْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ قَصْدَ الْخَلَاصِ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَلْزَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنَّا كَمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي مُصَابَرَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُسْتَعَانُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ تَنْبِيهٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست