responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 71
مَظْلِمَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا (أَوْ شُبْهَةً أَزَالَهَا) عَنْهُمْ الْأَمِينُ بِنَفْسِهِ فِي الشُّبْهَةِ وَبِمُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَظْلِمَةِ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْإِمَامِ فَإِزَالَتُهُ لِلشُّبْهَةِ بِتَسَبُّبِهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا وَلِلْمَظْلِمَةِ بِرَفْعِهَا (وَإِنْ أَصَرُّوا) عَلَى بَغْيِهِمْ بَعْدَ إزَالَةِ ذَلِكَ (نَصَحَهُمْ) نَدْبًا كَمَا، هُوَ ظَاهِرٌ بِوَاعِظٍ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا وَحَسَّنَ لَهُمْ اتِّحَادَ كَلِمَةِ الدِّينِ وَعَدَمَ شَمَاتَةِ الْكَافِرِينَ (ثُمَّ) إنْ أَصَرُّوا دَعَاهُمْ لِلْمُنَاظَرَةِ فَإِنْ امْتَنَعُوا أَوْ انْقَطَعُوا وَكَابَرُوا (آذَنَهُمْ) بِالْمَدِّ أَيْ أَعْلَمَهُمْ (بِالْقِتَالِ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ الْقِتَالِ هَذَا إنْ كَانَ بِعَسْكَرِهِ قُوَّةٌ وَإِلَّا انْتَظَرَهَا وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُظْهِرُ لَهُمْ ذَلِكَ بَلْ يُرَهِّبُهُمْ وَيُورِي
وَعِنْدَ الْقُوَّةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَجِبُ الْقِتَالُ إنْ تَعَرَّضُوا لِحَرِيمٍ أَوْ أَخْذِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَعَطَّلَ جِهَادُ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِمْ أَوْ مَنَعُوا وَاجِبًا أَوْ تَظَاهَرُوا عَلَى خَلْعِ إمَامٍ انْعَقَدَتْ بَيْعَتُهُ أَيْ أَوْ ثَبَتَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ اخْتَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ جَازَ قِتَالُهُمْ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ قِتَالِهِمْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ بِبَقَائِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ تَتَوَلَّدُ مَفَاسِدُ قَدْ لَا تُتَدَارَكُ (فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا) فِي الْقِتَالِ (اجْتَهَدَ) فِي الْإِمْهَالِ (وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا) فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ غَرَضَهُمْ إيضَاحُ الْحَقِّ أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُدَّةٍ أَوْ احْتِيَالُهُمْ لِنَحْوِ جَمْعِ عَسْكَرٍ بَادَرَهُمْ وَيَكُونُ قِتَالُهُمْ كَدَفْعِ الصَّائِلِ سَبِيلُهُ الدَّفْعُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَالَهُ الْإِمَامُ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ هَرَبٍ أَمْكَنَ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إزَالَةُ شَوْكَتِهِمْ مَا أَمْكَنَ
(وَلَا يُقَاتَلُ) إذَا وَقَعَ الْقَتْلُ (مُدْبِرُهُمْ) الَّذِي لَمْ يَتَحَرَّفْ لِقِتَالٍ وَلَا تَحَيَّزَ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ لَا بَعِيدَةٍ لَا مِنْ غَائِلَتِهِ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا هِيَ الَّتِي يُؤْمَنُ عَادَةً مَجِيئُهَا إلَيْهِمْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ أَمَّا إذَا لَمْ يُؤْمَنْ ذَلِكَ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مَجِيئُهَا إلَيْهِمْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاتَلَ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى كَوْنِهِ يُعَدُّ مِنْ الْجَيْشِ أَوْ لَا

(وَلَا) يُقْتَلُ تَارِكُ الْقِتَالِ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُلْقِ سِلَاحَهُ وَلَا (مُثْخَنُهُمْ) بِفَتْحِ الْخَاءِ مِنْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحَةُ أَضْعَفَتْهُ وَلَا مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ (و) لَا (أَسِيرُهُمْ) لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ بِذَلِكَ وَاقْتِدَاءً بِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ نَعَمْ لَوْ وَلَّوْا مُجْتَمَعِينَ تَحْتَ رَايَةِ زَعِيمِهِمْ اُتُّبِعُوا حَتَّى يَتَفَرَّقُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مَظْلِمَةً) ، هِيَ سَبَبُ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ الطَّاعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ اللَّامِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَوْ ثَبَتَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ وَاقْتِدَاءً إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا) أَيْ إنْ كَانَ مَصْدَرًا مِيمِيًّا لَكِنَّ الْفَتْحَ، هُوَ الْقِيَاسُ فَالْكَسْرُ شَاذٌّ فَإِنْ كَانَ اسْمًا لِمَا لَمْ يُظْلَمْ بِهِ فَالْكَسْرُ فَقَطْ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَالْمُرَادُ هُنَا، هُوَ الثَّانِي وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَى الْكَسْرِ الشَّارِحُ الْجَلَالُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِمُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا) يَنْبَغِي، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا فَتَأَمَّلْهُ سم أَقُولُ، هُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ مِنْ التَّسَبُّبِ اسْتِنَابَةُ الْغَيْرِ وَلَوْ نَظَرْنَا إلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ فِي الْمَظْلِمَةِ مُتَسَبِّبٌ لَا دَافِعٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَصَرُّوا) أَيْ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ إزَالَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ إزَالَةِ ذَلِكَ) لَعَلَّهُ فِي ظَنِّهِ لَا مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِالزَّوَالِ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَر قَوْله الْآتِي: ثُمَّ إنْ أَصَرُّوا إلَخْ إذْ الْمُعْتَرِفُ بِزَوَالِ شُبْهَتِهِ أَنَّى يُنَاظِرُ قَالَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَيُغْنِي عَنْهُ حَمْلُ الْإِزَالَةِ عَلَى ذِكْرِ مَا هِيَ شَأْنُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا أَوْ أَجَابُوا وَغُلِبُوا فِي الْمُنَاظَرَةِ وَأَصَرُّوا اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ آذَنَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَمَرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} [الحجرات: 9] (قَوْلُهُ: بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ الْقِتَالِ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ إعْلَامُهُمْ بِالْقِتَالِ (قَوْلُهُ: انْتَظَرَهَا) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ مَا لَيْسَ لَهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ ثَبَتَتْ) إمَامَتُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: جَازَ قِتَالُهُمْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا، هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا إلَخْ) ، وَإِنْ سَأَلُوا تَرْكَ الْقِتَالِ أَبَدًا لَمْ يُجِبْهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْإِمْهَالِ) أَيْ وَعَدَمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ ظَهَرَ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّ غَرَضَهُمْ إيضَاحُ الْحَقِّ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ اسْتِمَالَتَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ) أَيْ لِيَتَّضِحَ لَهُمْ الْحَقُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَادَرَهُمْ) أَيْ وَلَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَإِنْ بَذَلُوا مَالًا وَوَهَبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَإِنْ سَأَلُوا الْكَفَّ عَنْهُمْ حَالَ الْحَرْبِ لِيُطْلِقُوا أُسَرَاءَنَا وَبَذَلُوا بِذَلِكَ رَهَائِنَ قَبِلْنَاهَا فَإِنْ قَتَلُوا الْأُسَارَى لَمْ نَقْتُلْ الرَّهَائِنَ بَلْ نُطْلِقُهُمْ كَأُسَارَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُمْ أَطْلَقْنَاهُمْ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: كَدَفْعِ الصَّائِلِ) خَبَرُ يَكُونُ وَقَوْلُهُ سَبِيلُهُ إلَخْ بَدَلٌ مِنْهُ وَيَجُوزُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْخَبَرُ وَالْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْبَعِيدَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهَا (قَوْلُهُ: نَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ وَهُنَا عَلَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الْمُنَاصَرَةُ لِلْبُغَاةِ فِي ذَلِكَ الْحَرْبِ وَمَا لَا تَحْصُلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى كَوْنِهِ) أَيْ الْمُتَحَيِّزِ (قَوْلُهُ: يُعَدُّ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْعَدِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ مِنْ الْبُعْدِ

(قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ) أَيْ تَارِكًا لِلْقِتَالِ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ) أَيْ إعْرَاضًا عَنْ الْقِتَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَسِيرُهُمْ) أَيْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرَى رَأْيَنَا فِيهِمْ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْ عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: زَعِيمِهِمْ) أَيْ مُطَاعِهِمْ (قَوْلُهُ: اُتُّبِعُوا إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــSشَيْخَنَا إنَّمَا أَخَذَ اعْتِمَادَهُ مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا) يَنْبَغِي، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ قِتَالِهِمْ) ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست