responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 242
هُوَ مِنْهُمْ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ كَرَاهَتَهُ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ يَظُنُّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَلَا يُقَاتَلُ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ بِهَذَا وَلَا بِغَيْرِهِ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ وَإِلَّا ضَمِنَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ عَرْضَهُ عَلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْهُ فَلَهُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِمَا يَعُمُّ وَسَبْيُ تَابِعِيهِ إلَى أَنْ يُسْلِمَ وَيَلْتَزِمَ الْجِزْيَةَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا. (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ) وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ. (أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ جَازَ ذَلِكَ) أَيْ إحْصَارُهُمْ وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَإِنْ عُلِمَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ لَكِنْ يَجِبُ تَوَقِّيهِ مَا أَمْكَنَ. (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِئَلَّا يُعَطِّلُوا الْجِهَادَ عَلَيْنَا بِحَبْسِ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ كَأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَتْحُ إلَّا بِهِ تَحَرُّزًا مِنْ إيذَاءِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الذِّمِّيُّ وَلَا ضَمَانَ هُنَا فِي قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ

. (وَلَوْ الْتَحَمَ حَرْبٌ فَتَتَرَّسُوا بِنِسَاءٍ) وَخَنَاثَى. (وَصِبْيَانٍ) وَمَجَانِينَ وَعَبِيدٍ مِنْهُمْ. (جَازَ رَمْيُهُمْ) إذَا اضْطَرَرْنَا إلَيْهِ
لِلضَّرُورَةِ
. (وَإِنْ دَفَعُوا بِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ) الْتَحَمَ حَرْبٌ أَوْ لَا. (وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ فَالْأَظْهَرُ تَرْكُهُمْ) وُجُوبًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِمْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْجَوَازِ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَة وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَتْلِهِمْ بِمَا يَعُمُّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ التَّوَصُّلَ إلَى رِجَالِهِمْ. (وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ) أَوْ ذِمِّيِّينَ. (فَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ تَرَكْنَاهُمْ) وُجُوبًا صِيَانَةً لَهُمْ وَلِكَوْنِ حُرْمَتِهِمْ لِأَجْلِ حُرْمَةِ الدِّينِ وَالْعَهْدِ فَارَقُوا نَحْوَ الذُّرِّيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ لِحِفْظِ حَقِّ الْغَانِمِينَ لَا غَيْرُ. (وَإِلَّا) بِأَنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ فِي حَالِ الْتِحَام الْحَرْبِ وَاضْطَرَرْنَا لِرَمْيِهِمْ بِأَنْ كُنَّا لَوْ انْكَفَفْنَا عَنْهُمْ ظَفِرُوا بِنَا أَوْ عَظُمَتْ نِكَايَتُهُمْ فِينَا. (جَازَ رَمْيُهُمْ فِي الْأَصَحِّ) وَيُتَوَقَّوْنَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْكَفِّ عَنْهُمْ أَعْظَمُ وَيُحْتَمَلُ هَلَاكُ طَائِفَةٍ لِلدَّفْعِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُ الرَّمْيِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْجَوَازَ لَمَّا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ وَكَانَ لِلْمُقَابِلِ قُوَّةٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ نَخَافَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَدَمُ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ بِدَلِيلِ صُورَةِ الْإِكْرَاهِ رَاعَيْنَاهُ فَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فَقَطْ وَمَعَ الْجَوَازِ أَوْ الْوُجُوبِ يُضْمَنُ الْمُسْلِمُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ بِالدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُئِلَ) أَيْ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ هُمْ مِنْهُمْ) مَقُولُ الْقَوْلِ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِمَا قَبْلَ التَّبْيِيتِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ. اهـ. سم أَقُولُ تَقْدِيمُ الْمُغْنِي هَذَا الْبَحْثَ عَلَى التَّبْيِيتِ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَاتَلُ إلَخْ) أَيْ: لَا يَجُوزُ قِتَالُهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: بِهَذَا) أَيْ: الْحِصَارِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: إنْ قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ ضُمِنَ) أَيْ: بِأَخَسِّ الدِّيَاتِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْإِمَامِ بَلْ لِلْمُسْلِمِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ عَابِدِ وَثَنٍ (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْوُجُوبُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَى وَمَعَ الْجَوَازِ
(قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَالْمُسْلِمِ الطَّائِفَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْجَوَازِ إذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَوَقِّيهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ: حِصَارُهُمْ إلَخْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُصِيبُ مُسْلِمًا. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْفَتْحُ إلَخْ) وَكَخَوْفِ ضَرَرِنَا بِهِمْ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ هُنَا) أَيْ: لَا دِيَةَ. اهـ. وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: فِي قَتْلِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ، أَوْ الذِّمِّيِّ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ) فَإِنْ عُلِمَ عَيْنُهُ ضَمِنَهُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ رَمْيُهُمْ) وَيَتَوَقَّى مَنْ ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْجَوَازِ) أَيْ: جَوَازِ رَمْيِهِمْ كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ كَانَ يُصِيبُهُمْ وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، أَوْ حِيلَةً إلَى اسْتِبْقَاءِ الْقِلَاعِ لَهُمْ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي جَوَازِ الرَّمْيِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: رَمْيِ نَحْوِ النِّسَاءِ (قَوْلُهُ: بِمُسْلِمِينَ، أَوْ ذِمِّيِّينَ) ، أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْنِي وَرَوْضٌ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمْ) أَيْ: الذُّرِّيَّةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ رَمْيُهُمْ) عَلَى قَصْدِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُتَوَقَّوْنَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَتَوَقَّى الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. اهـ.؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الْكَفِّ أَيْ: الْإِعْرَاضِ (قَوْلُهُ عَنْهُمْ) أَيْ: الْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ الْمُتَتَرَّسِ بِهِمْ
(قَوْلُهُ: أَعْظَمُ) أَيْ: مِنْ مَفْسَدَةِ الْإِقْدَامِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: جَمَاعَةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِهِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي الْجَوَازِ (قَوْلُهُ وَكَانَ لِلْمُقَايِلِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ لِلْمُقَابِلِ بِالْمُوَحَّدَةِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ وَالضَّمِيرُ لِلِاضْطِرَارِ (قَوْلُهُ: أَنْ نَخَافَ) أَيْ: مِنْ الِانْكِفَافِ عَنْ الْمُتَتَرَّسِ بِهِمْ
(قَوْلُهُ: وَدَمُ الْمُسْلِمِ) أَيْ: وَالذِّمِّيِّ الْمُتَتَرَّسِ بِهِ (قَوْلُهُ: رَاعَيْنَاهُ) جَوَابٌ لِمَا وَالضَّمِيرُ لِلْخِلَافِ
(قَوْلُهُ: وَمَعَ الْجَوَازِ) أَيْ: الْأَصَحُّ، أَوْ الْوُجُوبُ أَيْ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ الْمُسْلِمُ إلَخْ) وَإِنْ تَتَرَّسَ كَافِرٌ بِتُرْسِ مُسْلِمٍ، أَوْ رَكِبَ فَرَسَهُ فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الِالْتِحَامِ الدَّفْعُ إلَّا بِإِصَابَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ خِلَافَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِمَا قَبْلَ التَّبْيِيتِ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ إلَخْ

. (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْجَوَازِ أَوْ الْوُجُوبِ يُضْمَنُ الْمُسْلِمُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ بِالدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ إنْ عَلِمَ وَأَمْكَنَ تَوَقِّيهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا وَكَذَا الدِّيَةُ إنْ عَلِمَهُ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ تَوَقِّيهِ وَالرَّمْيُ إلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْهُ مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمًا لِشِدَّةِ الضَّرُورَةِ لَا الْقِصَاصِ وَإِنْ تَتَرَّسَ كَأَنْ تَتَرَّسَ بِمُسْلِمٍ أَوْ رَكِبَ فَرَسَهُ فَرَمَاهُ مُسْلِمٌ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الِالْتِحَامِ الدَّفْعُ إلَّا بِإِصَابَتِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَطَعَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. اهـ. فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى إذَا تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَالثَّانِي إذَا تَتَرَّسَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست