responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 241
إلَّا إذَا قَاتَلُوا كَمَا بِأَصْلِهِ أَوْ سَبُّوا مَنْ مَرَّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِالْمُكَلَّفِ كَالنِّسَاءِ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ وَغَيْرَهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ قَتْلِهِمْ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ أَوْ تَتَتَرَّسْ بِهِمْ الْكُفَّارُ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ نَعَمْ لِلْمُضْطَرِّ قَتْلُ هَؤُلَاءِ لَا كُلِّهِمْ

(وَيَحِلُّ قَتْلُ) ذَكَرٍ (رَاهِبٍ) وَهُوَ عَابِدُ النَّصَارَى وَسُوقَةٍ. (وَأَجِيرٍ) ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ رَأْيًا وَقِتَالًا. (وَشَيْخٍ وَأَعْمَى وَزَمِنٍ لَا قِتَالَ فِيهِمْ وَلَا رَأْيَ فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] نَعَمْ الرُّسُلُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ كَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمَلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَمَّا ذُو قِتَالٍ أَوْ رَأْيٍ مِنْ الشَّيْخِ وَمَنْ بَعْدَهُ فَيُقْتَلُ قَطْعًا وَإِذَا جَازَ قَتْلُ هَؤُلَاءِ. (فَيُسْتَرَقُّونَ) أَيْ يَضْرِبُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ الرِّقَّ إنْ شَاءَ لِمَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ الْكَامِلَ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يَتَعَيَّنُ اسْتِرْقَاقُهُمْ فَبَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ حِلِّ قَتْلِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَرِقُّونَ بِنَفْسِ الْأَسْرِ. (وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ) وَصِبْيَانُهُمْ. (وَ) تُغْنَمُ. (أَمْوَالُهُمْ) لِإِهْدَارِهِمْ

(وَيَجُوزُ حِصَارُ الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ وَالْقِلَاعِ) وَغَيْرِهَا (وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ) وَقَطْعُهُ عَنْهُمْ. (وَرَمْيُهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ) وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ وَلَوْ قَدْرنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} [التوبة: 5] ؛ وَلِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ نَعَمْ لَوْ تَحَصَّنَ حَرْبِيُّونَ بِمَحَلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لَمْ يَجُزْ حِصَارُهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُضْطَرَّ لِذَلِكَ. (وَتَبْيِيتُهُمْ) أَيْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا. (فِي غَفْلَةٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ عَنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُسْتَرَقُّونَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ إلَى أَوْ تَتَرَّسَ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَاتَلُوا) قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ تَدَافَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ. اهـ. سم وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا إنْ قَاتَلُوا فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ: اسْتِثْنَاءَ مَنْ يَسُبُّ مَنْ مَرَّ
(قَوْلُهُ: تَخْصِيصُهُ) أَيْ: إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْخَامِسَةُ أَيْ: مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنْ حُرْمَةِ الْقَتْلِ إذَا سَبَّ الْخُنْثَى، أَوْ الْمَرْأَةُ الْإِسْلَامَ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ اهـ
(قَوْلُهُ: الْخُنْثَى) يَنْبَغِي وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا بِالْمُكَلَّفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ) أَيْ: إذَا قَاتَلُوا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ: إذَا قَاتَلُوا، أَوْ سَبُّوا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ اجْتِمَاعُهُمْ وَرُجُوعُهُمْ لِلْقِتَالِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ سِيَّمَا إذَا خِيفَ انْضِمَامُهُمْ لِجَيْشِ الْكُفَّارِ وَمُعَاوَنَتُهُمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، أَوْ يَتَتَرَّسْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يَنْهَزِمُوا وَأَمَّا إذَا عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَمُتَعَيِّنٌ بِالتَّأَمُّلِ فَمُخْتَصٌّ بِقَوْلِهِ، أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ) وَأُلْحِقَ الْمَجْنُونُ بِالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى بِالْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَابِدُ النَّصَارَى) شَيْخًا، أَوْ شَابًّا. اهـ. أَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَسُوقَةٍ) بِضَمِّ السِّينِ وَسُكُونِ الْوَاوِ. اهـ. أَسْنَى وَفِي قَامُوسٍ السُّوقَةُ بِالضَّمِّ الرَّعِيَّةُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَجِيرٍ) أَيْ: مِنْهُمْ بِأَنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ. اهـ. ع ش ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِمْ) أَيْ: الرَّاهِبِ وَالسُّوقَةِ وَالْأَجِيرِ
(قَوْلُهُ: رَأْيًا وَقِتَالًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا قِتَالَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلشَّيْخِ وَمَنْ بَعْدَهُ فَقَطْ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا ذُو قِتَالٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الرُّسُلُ) أَيْ مِنْهُمْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ) أَيْ: حَيْثُ دَخَلُوا لِمُجَرَّدِ تَبْلِيغِ الْخَبَرِ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمْ تَجَسُّسٌ، أَوْ خِيَانَةٌ، أَوْ سَبٌّ لِلْمُسْلِمِينَ جَازَ قَتْلُهُمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا جَازَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَصِبْيَانِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ وَسْبِي تَابِعِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى وَبَحَثَ (قَوْلُهُ: وَصِبْيَانِهِمْ) أَيْ: وَمَجَانِينِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمَا) مِنْ هَدْمِ بُيُوتِهِمْ وَإِلْقَاءِ حَيَّاتٍ، أَوْ عَقَارِبَ عَلَيْهِمْ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إتْلَافِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْهُ أَيْ خِلَافَهُ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَرَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ) أَيْ: وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَعُمُّ الْإِهْلَاكَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِمَحِلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِمَكَّةَ، أَوْ بِمَوْضِعٍ مِنْ حَرَمِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: الِاسْتِدْرَاكِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ: الْحِصَارِ وَمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَاتَلُوا) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ انْدَفَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا فَرَضَ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ إلَخْ) لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَحْرُمُ قَتْلُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَّا إنْ قَاتَلُوا. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي مَعْنَى الْقِتَالِ سَبُّ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى لِلْمُسْلِمِينَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَتْلِهِمْ) إذَا قَاتَلُوا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا

. (قَوْلُهُ: وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إتْلَافُهُمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ هُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَتْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست