مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
153
وَالْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ وَإِنْ كَذَّبَهُ كَمَا مَرَّ، أَمَّا بَعْدَ دَعْوَى عَنْ مُوَكِّلٍ عَلِمَ ذَلِكَ فَلَا انْتِظَارَ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ هُنَا، وَنَحْوُ الصَّبِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَهُ عَقِبَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ وَقَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ أَيْضًا وَلَا يُشْكِلُ حَبْسُهُ هُنَا بِعَدَمِهِ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِغَائِبٍ لِأَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِالْقَطْعِ فِي الْجُمْلَةِ لَا بِمَالِ الْغَائِبِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ عَنْ نَحْوِ طِفْلٍ حُبِسَ؛ لِأَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ وَوُجُوبِ قَبْضِهِ عَيْنَ الْغَائِبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ كَمَا يَأْتِي ثَمَّ.
(أَوْ) أَقَرَّ (أَنَّهُ أَكْرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنًا) أَوْ زَنَى بِهَا (حُدَّ فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبٍ وَلَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الْمَهْرُ عَلَى حُضُورِهِ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهَا وُقِفَتْ عَلَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ جَرَيَا فِي مَوْضِعٍ عَلَى الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ. نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَذَرَ لَهُ بِهَا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُرَاعُوهُ لِنُذُورِهِ.
(وَيَثْبُتُ) الْقَطْعُ (بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ) كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَا (فَلَوْ) ادَّعَى الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ (شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أَوْ رَجُلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ (ثَبَتَ الْمَالُ وَلَا قَطْعَ) كَمَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْغَصْبُ الْمُعَلَّقُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ دُونَهُمَا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ قَبْلَ ثُبُوتِ الْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ لِعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ فِي الْمَالِ كَمَا مَرَّ. (وَيُشْتَرَطُ) لِلْقَطْعِ (ذِكْرُ الشَّاهِدِ) هُوَ لِلْجِنْسِ أَيْ كُلِّ مَنْ شَاهِدَيْهِ (شُرُوطَ السَّرِقَةِ) السَّابِقَةِ إذْ قَدْ يَظُنَّانِ مَا لَيْسَ بِسَرِقَةٍ سَرِقَةً فَيُبَيِّنَانِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَنَّهُ نِصَابٌ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهِ لِلْحَاكِمِ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا، وَلَا أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِ السَّارِقِ بَلْ لِلْمَالِكِ إثْبَاتُهُ بِغَيْرِهِمَا، وَوَقَعَ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لِبَعْضِهِمْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ وَكَوْنُهَا مِنْ حِرْزٍ بِتَعْيِينِهِ أَوْ وَصْفِهِ وَيَقُولَانِ لَا نَعْلَمُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ كَاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ وَيُشِيرَانِ لِلسَّارِقِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا ذَكَرَا اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِهِ بِغَائِبٍ مُتَعَذِّرٍ أَوْ مُتَوَارٍ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ) فِيمَا بَيْنَهُمَا (كَقَوْلِهِ) أَيْ أَحَدِهِمَا (سَرَقَ) هَذِهِ الْعَيْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِقْرَارِ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَالْمِلْكِ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ إلَخْ فَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ اهـ ع ش وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ الْإِبَاحَةِ وَإِلَّا فَالْإِقْرَارُ بِالْمِلْكِ يَتَأَتَّى مِنْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ) أَيْ: كَذَّبَ الْمُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ الْمَالِكَ الْمُقِرُّ بِمِلْكِ السَّارِقِ (قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ دَعْوَى عَنْ مُوَكِّلٍ عَلِمَ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا بَعْدَ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ فَلَا انْتِظَارَ اهـ أَيْ: بِأَنْ ادَّعَى مَثَلًا ثُمَّ سَافَرَ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ سَفَرِ الْمُدَّعِي ع ش.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ هُنَا) أَيْ: وَالْمِلْكِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا يُبْعِدُ سَبْقَ الْإِبَاحَةِ وَالْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الصَّبِيِّ) أَيْ: مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَمْلِكَهُ إلَخْ) أَيْ: وَأَنْ يُقِرَّ لَهُ بِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا سَرَقَهُ كَالْغَائِبِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ: لِلْحَاكِمِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ) أَيْ: الْغَائِبُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ مَاتَ الْغَائِبُ عَنْ مَالٍ وَخَلَفَهُ طِفْلٌ وَنَحْوُهُ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُقِرَّ بِهِ وَيَحْبِسَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ حُبِسَ) أَيْ: الْمُقِرُّ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ إلَخْ) أَيْ: الْحَاكِمِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَوُجُوبُ قَبْضِهِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُنْشَؤُهُ قَوْلُهُ لَا بِمَالِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ. .
(قَوْلُهُ أَوْ أَقَرَّ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ زَنَى بِهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: حَدَّ الزِّنَا (قَوْلُهُ وَلَا يُبَاحُ) أَيْ: الْبُضْعُ (قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: الْوَقْفِ (قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ) أَيْ: فِي بَابِ الْوَقْفِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِنُذُورِهِ) أَفَادَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَنْذُورَ لَهُ بِهَا وَهِيَ بِيَدِ النَّاذِرِ لَا يُحَدُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالنَّذْرِ اهـ ع ش. .
(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْقَطْعُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِتَذْكِيرِ الْفِعْلِ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ اهـ بِتَأْنِيثِ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ الْقَطْعُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ الزِّنَا) فَإِنَّهُ خُصَّ بِمَزِيدِ الْعَدَدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ادَّعَى الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: وَلِيُّهُ (قَوْلُهُ كَمَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْغَصْبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ عَلَى غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الْغَصْبِ أَوْ السَّرِقَةِ ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ثُبُوتِ الْمَالِ مَا إذَا شَهِدُوا بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ شَهِدُوا حِسْبَةً لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ مُنَصَّبَةٌ إلَى الْمَالِ وَشَهَادَةُ الْحِسْبَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَذْهَبُ (قَوْلُهُ إذْ قَدْ يَظُنَّانِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى وَكَوْنِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَنَّهُ نِصَابٌ) أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَهُ الشَّاهِدَانِ بَلْ يَكْفِي تَعْيِينُ الْمَسْرُوقِ ثُمَّ الْحَاكِمُ يَنْظُرُ فِيهِ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ نِصَابٌ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي كَوْنِ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا (قَوْلُهُ بِهِمَا) أَيْ: الشَّاهِدِينَ وَقَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِمَا شَامِلٌ لِلْقَاضِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَا أَنَّهُ مِلْكٌ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى أَنَّهُ نِصَابٌ أَيْ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَا كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَا سَرَقَ هَذَا ثُمَّ الْمَالِكُ بِقَوْلِ هَذَا مِلْكِي وَالسَّارِقُ يُوَافِقُهُ أَوْ يُثْبِتُهُ الْمَالِكُ بِغَيْرِهِمَا كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَقُولَانِ لَا نَعْلَمُ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرِ ذِكْرُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرُ الشَّاهِدِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ إلَى قُبَيْلِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ اتِّفَاقُهُمَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي وَقْتِ الشَّهَادَةِ كَقَوْلِهِ إلَخْ وَهِيَ أَسْبَكُ (قَوْلُهُ ذَكَرَا اسْمَهُ وَنَسَبَهُ) أَيْ بِحَيْثُ يَحْصُلُ التَّمْيِيزُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ: قَوْلُهُمْ وَيُشِيرَانِ إلَخْ وَمَحَطُّ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُمْ وَإِلَّا ذَكَرَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تُسْمَعُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالِكُ وَيَدَّعِي بِمَالِهِ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ بِتَصْوِيرِهِ) أَيْ: السَّمَاعِ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir