مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
152
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ تَكْرِيرُ التَّعْرِيضِ ثَلَاثًا بِنَاءً عَلَى نَدْبِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِالرُّجُوعِ أَنَّهُ لَا يُعَرِّضُ لَهُ بِالْإِنْكَارِ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى الْكَذِبِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا أَنَّ إنْكَارَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَالرُّجُوعِ عَنْهُ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لَهُ التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ وَبِالرُّجُوعِ وَيُجَابُ عَمَّا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّ تَشَوُّفَ الشَّارِعِ إلَى دَرْءِ الْحُدُودِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَى تَضَمُّنِ الْإِنْكَارِ لِلْكَذِبِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِيهِ فَخَفَّ أَمْرُهُ، وَقَوْلُهُ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَلَا بَيِّنَةَ حَمَلَهُ بِالتَّعْرِيضِ عَلَى الْإِنْكَارِ أَيْ مَا لَمْ يَخْشَ أَنَّ ذَلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى إنْكَارِ الْمَالِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ إذْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ لِلَّهِ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الرُّجُوعُ فِيهِ شَيْئًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ حَمْلًا عَلَى مُحَرَّمٍ إذْ هُوَ كَتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَ) قَطَعُوا بِأَنَّهُ (لَا يَقُولُ) لَهُ (ارْجِعْ) عَنْهُ أَوْ اجْحَدْهُ فَيَأْثَمُ بِهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ وَلَهُ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهُودِ بِالتَّوَقُّفِ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السِّتْرِ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْرِيضُ وَلَا لَهُمْ التَّوَقُّفُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ الْمَسْرُوقِ أَوْ حَدُّ الْغَيْرِ.
(وَ) يُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ طَلَبٌ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ لِلْمَالِ فَعَلَيْهِ (لَوْ أَقَرَّ بِلَا دَعْوَى) أَوْ بَعْدَ دَعْوَى وَكِيلِ الْغَائِبِ الشَّامِلَةِ وَكَالَتُهُ لِهَذِهِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِلْمَالِكِ بِهَا أَوْ شَهِدَ بِهَا حِسْبَةً (أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ زَيْدٍ الْغَائِبِ) أَوْ مَالَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَأُلْحِقَ بِهِ السَّفِيهُ (لَمْ يُقْطَعْ فِي الْحَالِ بَلْ) يُحْبَسُ وَ (يُنْتَظَرُ حُضُورُهُ) وَكَمَالُهُ وَمُطَالَبَتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ لَهُ بِالْإِبَاحَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لَا يُعَرِّضُ لَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: مَا لَمْ يَخْشَ إلَى وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَقَرَّ) أَيْ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَقَرَّ (قَوْلُهُ أَيْ: مَا لَمْ يَخْشَ إلَخْ) وَلَعَلَّ صُورَةَ إنْكَارِ السَّرِقَةِ دُونَ الْمَالِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِلَّهِ) أَيْ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لِلَّهِ (قَوْلُهُ وَقَطَعُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يَقُولُ ارْجِعْ مِنْ تَتِمَّةِ مَا قَالَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ مَجْزُومٌ بِهِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَيَأْثَمُ بِهِ) وَمِثْلُ الْقَاضِي غَيْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْكَذِبِ) إنْ رَجَعَ لِلْمَتْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَلَّ عَلَى تَضَمُّنِ الرُّجُوعِ الْكَذِبَ فَيُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْرِيضِ بِالرُّجُوعِ وَالتَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ وَأَنَّ فِي الثَّانِي حَمْلًا عَلَى الْكَذِبِ وَتَسْلِيمِ ذَلِكَ فِي الْجَوَابِ مَعَ الِاعْتِذَارِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَمْلِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْأَمْرِ بِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَرِّضَ إلَخْ) ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ فِي الْحَدِّ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَجْمَعَ الْعَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ الْإِمَامَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ تَشْفِيعُهُ فِيهِ، وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَأَجَازَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَذًى لِلنَّاسِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَشْفَعْ وَسَيَأْتِي الشَّفَاعَةُ فِي التَّعْزِيرِ فِي بَابِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ ضَيَاعُ الْمَسْرُوقِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ حَدُّ الْغَيْرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الزِّنَا ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا أَيْ: الشَّهَادَةِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ انْتَهَى اهـ سم. .
(قَوْلُهُ لِلْقَطْعِ) أَيْ: بِالْإِقْرَارِ أَيْضًا أَيْ: كَعَدَمِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ قَوْلِهِ لِلْمَالِ (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ: أَوْ وَلِيِّهِ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ إلَى وَكَوْنِهَا (قَوْلُهُ الشَّامِلُ وَكَالَتُهُ لِهَذِهِ) أَيْ: الدَّعْوَى كَأَنْ وَكَّلَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّعَاوَى اهـ ع ش وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الْإِشَارَةِ لِلسَّرِقَةِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: بِالسَّرِقَةِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالشُّعُورِ (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَقَرَّ بِلَا دَعْوَى وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ السَّفِيهَ وَيَزِيدُ لَهُ قَوْلُهُ أَوْ دَعْوَى وَلِيِّ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ أَوْ مَالَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَالَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) أَيْ: مَالَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ حُضُورُهُ) أَيْ: الْغَائِبِ وَفِي مَعْنَى حُضُورِهِ حُضُورُ وَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَكَمَالُهُ) أَيْ: أَيْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ بِالْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَالرُّشْدِ (قَوْلُهُ وَمُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ الْحُضُورِ وَالْكَمَالِ (قَوْلُهُ بِالْإِبَاحَةِ) أَيْ بِأَنَّهُ كَانَ أَبَاحَ لَهُ الْمَالَ.
(فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةِ دُونَ النِّصَابِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا إنْ صَدَقَهُ سَيِّدُهُ أَوْ نِصَابٍ قُطِعَ كَإِقْرَارِهِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ قِصَاصًا وَلَا يُثْبِتُ الْمَالَ وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَقَرَّ إلَخْ) وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْإِنْكَارَ كَالرُّجُوعِ يَكُونُ التَّقْيِيدُ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ إلَخْ) إنْ رَجَعَ لِلْمَتْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَلَّ عَلَى تَضَمُّنِ الرُّجُوعِ الْكَذِبَ فَيُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْرِيضِ بِالرُّجُوعِ وَالتَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ وَأَنَّ فِي الثَّانِي حَمْلًا عَلَى الْكَذِبِ، وَتَسْلِيمِ ذَلِكَ فِي الْجَوَابِ مَعَ الِاعْتِذَارِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَمْلِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْأَمْرِ بِهِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي السِّتْرِ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْرِيضُ وَلَا لَهُمْ التَّوَقُّفُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الزِّنَا وَكَذَا الشَّاهِدُ يُسْتَحَبُّ لَهُ سِتْرُهَا بِأَنْ يَتْرُكَ الشَّهَادَةَ بِهَا إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً، وَإِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا شَهِدَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ فَكَلَامُهُمَا فِيمَا إذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً مُتَدَافِعٌ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الشَّهَادَةِ، ثُمَّ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهَا إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِتَرْكِهَا إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا فِيهِ فَيَأْثَمُ الرَّابِعُ بِالتَّوَقُّفِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
152
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir