responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 133
عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَبَكْرَةِ بِئْرٍ مُسَبَّلَةٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ سَرَقَهُ ذِمِّيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ تَبَعٌ لَنَا وَيُنَافِيه مَا مَرَّ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ شُمُولَ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُ هُنَا صَيَّرَهُ مِنْ أَحَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ هُنَا قَوِيَّةً جِدًّا أَمَّا غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ الْمَذْكُورِ فَيُقْطَعُ بِهَا قَطْعًا لِأَنَّهَا مِلْكُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَطْعُ الْبَطْنِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُمْ حَالَ السَّرِقَةِ لَيْسُوا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِحْقَاقِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِشُبْهَةِ صِحَّةِ صِدْقِ أَنَّهُمْ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ.

(وَأُمِّ وَلَدٍ سَرَقَهَا) مِنْ حِرْزٍ حَالَ كَوْنِهَا مَعْذُورَةً كَأَنْ كَانَتْ (نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً) أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ أَعْجَمِيَّةً تَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ أَوْ عَمْيَاءَ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ كَالْقِنِّ بِخِلَافِ عَاقِلَةٍ مُتَيَقِّظَةٍ مُخْتَارَةٍ بَصِيرَةٍ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ وَيَجْرِي خِلَافُهَا فِي وَلَدِهَا الصَّغِيرِ التَّابِعِ لَهَا وَنَحْوِ مَنْذُورِ عِتْقِهِ لَا فِي نَحْوِ قِنٍّ صَغِيرٍ أَوْ نَحْوِ نَائِمٍ بَلْ يُقْطَعُ بِهِ قَطْعًا إذَا كَانَ مُحْرَزًا وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ قَطْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ مَظِنَّةِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأُمِّ الْوَلَدِ بَلْ الْحُرِّيَّةُ فِيهَا أَقْوَى مِنْهَا فِي الْمُكَاتَبِ لِعَوْدِهِ فِي الرِّقِّ بِأَدْنَى سَبَبٍ بِخِلَافِهَا، وَيُجَابُ بِأَنَّ اسْتِقْلَالَهُ بِالتَّصَرُّفِ صَيَّرَ فِيهِ شَبَهًا بِالْحُرِّيَّةِ أَقْوَى مِمَّا فِيهَا لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ مُتَرَقِّبٌ وَقَدْ لَا يَقَعُ.

(الرَّابِعُ كَوْنُهُ مُحْرَزًا) إجْمَاعًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَازُ (بِمُلَاحَظَةٍ) لِلْمَسْرُوقِ مِنْ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ (أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ) وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَطْلَقَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَلَا ضَبَطَتْهُ اللُّغَةُ فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ وَاشْتُرِطَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْرَزِ مُضَيَّعٌ فَمَالِكُهُ هُوَ الْمُقَصِّرُ، قِيلَ الثَّوْبُ بِنَوْمِهِ عَلَيْهِ مُحْرَزٌ مَعَ انْتِفَائِهِمَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّوْمَ عَلَيْهِ الْمَانِعُ غَالِبًا لِأَخْذِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهُوَ فَقِيرٌ فَلَا قَطْعَ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ) أَيْ: أَوْ عَلَى وُجُوهِ الْخَيْرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُسَبَّلَةٍ) أَيْ: لِلشُّرْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهَا) شَامِلٌ لِلِانْتِفَاعِ بِغَيْرِ الشُّرْبِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا وَلَا يُنَافِيه مَا مَرَّ إلَخْ؛ لِأَنَّ شُمُولَ لَفْظِ الْوَاقِفِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَعِنْدِي أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا اهـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا غَلَّةُ الْمَوْقُوفِ الْمَذْكُورِ فَيُقْطَعُ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ) أَيْ: فَإِنَّ فِيهِ الْخِلَافَ اهـ رَشِيدِيٌّ. .

(قَوْلُهُ مِنْ حِرْزٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الرَّابِعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَجْرِي إلَى وَلَا قَطْعَ (قَوْلُهُ أَوْ أَعْجَمِيَّةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا أَوْ سَكْرَانَةً اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ التَّابِعِ لَهَا) أَيْ: فِي الرِّقِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِ مَنْذُورٍ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى وَلَدِهَا الصَّغِيرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُ أُمِّ الْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَدُهَا الصَّغِيرُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَنْذُورُ إعْتَاقُهُ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ قِنٍّ صَغِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَأُمِّ وَلَدٍ فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا أَيْ: مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرِقَّاءِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى أَيْ: وَالتَّقْيِيدُ بِأُمِّ الْوَلَدِ إنَّمَا هُوَ لِلْخِلَافِ فِيهَا ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ بَالِغًا أَعْجَمِيًّا لَا يُمَيِّزُ سَيِّدَهُ عَنْ غَيْرِهِ قُطِعَ قَطْعًا إذَا كَانَ مُحْرَزًا اهـ (قَوْلُهُ بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّ اسْتِقْلَالَهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ (قَوْلُهُ بَلْ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُقَالُ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِعَوْدِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْإِشْكَالِ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُكَاتَبِ اهـ ع ش وَيَجُوزُ كَوْنُهُ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ بَلْ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: مَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّثَ الضَّمَائِرَ بِإِرْجَاعِهَا إلَى الْحُرِّيَّةِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَقَعُ) أَيْ بِأَنْ تَمُوتَ قَبْلَ السَّيِّدِ اهـ ع ش. .

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحْدَهَا إلَى؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَقَوْلُهُ وَمَا هُوَ حِرْزٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ) سَيَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ الِاكْتِفَاءُ بِالضَّعِيفِ الْقَادِرِ عَلَى الِاسْتِغَاثَةِ مَعَ مُقَابَلَتِهِ بِالْقَوِيِّ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْقَوِيِّ هُنَا مَا يَشْمَلُ الضَّعِيفَ الْمَذْكُورَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التَّحْصِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحْدَهَا) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَكَوْنُهُ مُحْرَزًا بِلِحَاظٍ دَائِمٍ أَوْ حَصَانَةٍ لِمَوْضِعِهِ مَعَ لِحَاظٍ لَهُ فِي بَعْضٍ مِنْ أَفْرَادِهَا اهـ وَخِلَافًا لَلْمُغَنِّي عِبَارَتُهُ تَعْبِيرُهُ بِأَوْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءُ بِالْحَصَانَةِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بِحِصْنٍ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللَّحْظِ لَا بُدَّ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي غَيْرِ الْحِصْنِ إلَى دَوَامِهِ وَيُكْتَفَى فِي الْحِصْنِ بِالْمُعْتَادِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ مَا قَبْلِهَا) أَيْ الْمُلَاحَظَةِ فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ تَكْفِي الْحَصَانَةُ وَحْدَهَا وَقَدْ تَكْفِي الْمُلَاحَظَةُ وَحْدَهَا سم أَيْ: وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَازُ إلَخْ الْمُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْحِرْزِ عَلَى الْعُرْفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالْمُحَكَّمُ فِي الْحِرْزِ الْعُرْفُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحُدَّ فِي الشَّرْعِ وَلَا اللُّغَةِ فَرَجَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَوْقَاتِ) فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ حِرْزًا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ بِحَسَبِ صَلَاحِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَفَسَادِهَا وَقُوَّةِ السُّلْطَانِ وَضَعْفِهِ وَضَبَطَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا لَا يُعَدَّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الْإِحْرَازُ يَخْتَلِفُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ بِاخْتِلَافِ نَفَاسَةِ الْمَالِ وَخِسَّتِهِ وَبِاخْتِلَافِ سَعَةِ الْبَلَدِ وَكَثْرَةِ دُغَّارِهِ وَعَكْسِهِ وَبِاخْتِلَافِ الْوَقْتِ أَمْنًا وَعَكْسِهِ وَبِاخْتِلَافِ السُّلْطَانِ عَدْلًا وَغِلْظَةً عَلَى الْمُفْسِدِينَ وَعَكْسِهِ وَبِاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِحْرَازُ اللَّيْلِ أَغْلَظُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُضَيَّعٌ) بِفَتْحِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ (قَوْلُهُ مَعَ انْتِفَائِهِمَا) أَيْ الْمُلَاحَظَةِ وَالْحَصَانَةِ (قَوْلُهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُلَاحَظَتِهِ) يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ حَصَانَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِذَلِكَ وَأَمَّا تَرْكُهُ إيَّاهُ وَخُطْبَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.

(قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَتْ نَائِمَةً إلَخْ) أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا أَوْ سَكْرَانَةً م ر ش (قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ) وَكَأُمِّ الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى م ر ش.

(قَوْلُهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا قَبْلَهَا) فَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ يَكْفِي الْحَصَانَةُ وَحْدَهَا وَقَدْ تَكْفِي الْمُلَاحَظَةُ وَحْدَهَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست