responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 132
لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ يَرُدُّهُ حِكَايَةُ غَيْرِهِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ الْمَتْنُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَعَ عَدَمِ الْإِفْرَازِ لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَإِيهَامُهُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِبَعْضِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَنَّ إيهَامَهُ أَنَّ مَالَ الصَّدَقَةِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ فِيمَا عَلِمْت، وَقَدْ تُؤَوَّلُ عِبَارَتُهُ بِجَعْلِهِ مِنْ بَابِ ذِكْرِ النَّظِيرِ وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمُقْسَمُ فَيَرْتَفِعُ هَذَا الْإِيهَامُ مِنْ أَصْلِهِ.

(وَالْمَذْهَبُ قَطْعُهُ بِبَابِ مَسْجِدٍ وَجِذْعِهِ) وَنَحْوِ مِنْبَرِهِ وَسَقْفِهِ وَسَوَارِيهِ وَقَنَادِيلِهِ الَّتِي لِلزِّينَةِ وَتَآزِيرِهِ أَيْ الَّتِي لِلزِّينَةِ أَوْ التَّحْصِينِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَدٌّ لِتَحْصِينِهِ وَعِمَارَتِهِ وَأُبَّهَتِهِ لَا لِانْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مِنْبَرِ الْخَطِيبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِتَحْصِينِ الْمَسْجِدِ وَلَا لِزِينَتِهِ بَلْ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ بِسَمَاعِهِمْ الْخَطِيبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهِ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ لَوْ خَطَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتْرِ الْكَعْبَةِ إنْ أُحْرِزَ بِالْخِيَاطَةِ عَلَيْهَا (لَا) بِنَحْوِ (حُصْرِهِ وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ) فِيهِ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِانْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ فَكَانَ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ ثَمَّ قُطِعَ بِهَا الذِّمِّيُّ مُطْلَقًا وَكَذَا مَنْ لَمْ تُوقَفْ عَلَيْهِ بِأَنْ خَصَّهُ بِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ، وَجَوَازُ دُخُولِ غَيْرِهِمْ الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ مَعَ عَدَمِ شُمُولِ لَفْظِ الْوَاقِفِ لَهُمْ وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي سَرِقَةِ مُصْحَفٍ مَوْقُوفٍ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْقَطْعِ وَلَوْ غَيْرُ قَارِئٍ لِشُبْهَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِالِاسْتِمَاعِ لِلْقَارِئِ فِيهِ كَقَنَادِيلِ الْإِسْرَاجِ (وَالْأَصَحُّ قَطْعُهُ بِمَوْقُوفٍ) عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ نَحْوَ أَصْلِهِ وَلَا فَرْعِهِ وَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَقْفِ إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ لَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَوْقُوفٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا لَوْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا مَرَّ اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لِلْغَالِبِ إلَخْ) لَوْ أَرَادَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مُطْلَقُ الْمُسْتَحِقِّ فَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ مِنْهُ أَوْ مُطْلَقُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ بَلْ صَرِيحُهُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَع ش (قَوْلُهُ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ) أَيْ: فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ وَإِلَّا فِي الذِّمِّيِّ لِذِكْرِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ) لَعَلَّهُ حَالَ حَاجَتِهِ إلَى النَّفَقَةِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ فَيُفِيدُ الْمَتْنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَنَّ إلَى وَقَدْ تُؤَوَّلُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) تَذَكَّرْ مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ ع ش وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِبَعْضِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ بِمَالِ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ) أَيْ: مَالَ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا (قَوْلُهُ الْمَقْسَمُ) أَيْ: مَالِ بَيْتِ الْمَالِ. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجِذْعِهِ) نَحْوِ الْأَخْشَابِ الَّتِي يُسْقَفُ عَلَيْهَا ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَقْفِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: الَّتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ سَقْفِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقْصَدُ بِوَضْعِهِ صِيَانَتُهُ لَا انْتِفَاعُ النَّاسِ، فَلَوْ جُعِلَ فِيهِ نَحْوُ سَقِيفَةٍ يُقْصَدُ بِهِ وِقَايَةُ النَّاسِ نَحْوَ الْحَرِّ فَلَا قَطْعَ بِهَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُغَطَّى فِيهِ نَحْوُ فَتْحَةٍ فِي سَقْفِهِ لِدَفْعِ نَحْوِ الْبَرْدِ الْحَاصِلِ مِنْهَا عَنْ النَّاسِ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَآزِيرِهِ) وَمِثْلِهَا الشَّبَابِيكُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِتَحْصِينِهِ) رَاجِعٌ لِلْبَابِ وَتَآزِيرِ التَّحْصِينِ وَقَوْلُهُ وَعِمَارَتِهِ رَاجِعٌ لِجِذْعِهِ وَنَحْوِ مِنْبَرِهِ وَسَقْفِهِ وَسِوَارَيْهِ وَقَوْلُهُ وَأُبَّهَتِهِ رَاجِعٌ لِقَنَادِيلِ وَتَآزِيرِ الزِّينَةِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مِنْبَرِ الْخَطِيبِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْبَرٌ غَيْرُ مِنْبَرِ الْخَطِيبِ وَلَعَلَّهُ مُجَرَّدُ فَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا وُجُودَ لَهُ فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مِنْبَرِ الْخَطِيبِ) أَيْ: وَدَكَّةِ الْمُؤَذِّنِ وَكُرْسِيِّ الْوَاعِظِ فَلَا يُقْطَعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ لَهَا غَيْرُ خَطِيبٍ وَلَا مُؤَذِّنٍ وَلَا وَاعِظٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهِ حِينَئِذٍ مَا لَمْ يَنْتَفِعُوا إلَخْ) الْوَجْهُ عَدَمُ الْقَطْعِ وَإِنْ خَطَبَ بِالْأَرْضِ لِاسْتِحْقَاقِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ لَوْ خَطَبَ عَلَيْهِ لِإِعْدَادِهِ لِذَلِكَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِسَرِقَةِ سَتْرِ الْكَعْبَةِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي سَتْرِ الْأَوْلِيَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا حُصُرِهِ) أَيْ: الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ وَخَرَجَ بِهَا حُصُرُ الزِّينَةِ فَيُقْطَعُ بِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَتْرُ الْمِنْبَرِ كَذَلِكَ أَيْ: خِيطَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ بَلَاطُ الْمَسْجِدِ كَحُصُرِهِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ حُصُرِهِ) أَيْ كَسَائِرِ مَا يُفْرَشُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ كَانَ ثَمِينًا كَبِسَاطٍ نَفِيسٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ أَبْوَابُ الْأَخْلِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلسَّتْرِ بِهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَالَةِ الْأَخْذِ تُسْرَجُ اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُنَافِيه فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجَوَازُ دُخُولِهِمْ إلَى وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ قُطِعَ بِهَا الذِّمِّيُّ) أَيْ بِسَرِقَتِهَا مِنْ الْمَسْجِدِ أَمَّا سَرِقَتِهَا مِنْ كَنَائِسِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ تَفْصِيلُ الْمُسْلِمِ فِي سَرِقَتِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَذْهَبُ قَطْعُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلزِّينَةِ أَوْ لِلِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَجَوَازُ دُخُولِهِمْ إلَى وَالْأَوْجَهُ وَقَوْلُهُ لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهَا (قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُوقَفْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ عَامٍّ أَمَّا مَا اخْتَصَّ بِطَائِفَةٍ فَيُتَّجَهُ جَرَيَانُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي تِلْكَ الطَّائِفَةِ فَغَيْرُهَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) أَيْ: فَأَشْبَهَ الذِّمِّيَّ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَبَعٌ لِلْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالِاسْتِمَاعِ إلَخْ) أَيْ: وَبِالتَّعَلُّمِ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ قَطْعُهُ بِمَوْقُوفٍ) أَيْ: سَوَاءٌ قُلْنَا: الْمِلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي أَمْ لِلْوَاقِفِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا شُبْهَةَ حِينَئِذٍ) أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ أَوْ شُبْهَةُ اسْتِحْقَاقٍ كَمَنْ سَرَقَ مِمَّا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ مِنْهُمْ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ أَبُو الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ ابْنُهُ أَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ.

(قَوْلُهُ مِنْبَرِ الْخَطِيبِ) مِثْلُهُ دَكَّةُ الْمُؤَذِّنِينَ وَكُرْسِيُّ الْوَاعِظِ م ر ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ إلَخْ) الْوَجْهُ عَدَمُ الْقَطْعِ وَإِنْ خَطَبَ بِالْأَرْضِ لِاسْتِحْقَاقِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ لِسَمَاعِ الْخَطِيبِ لَوْ خَطَبَ عَلَيْهِ لِإِعْدَادِهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست