responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 489
ذَلِكَ طَلَبَهَا بِمَالٍ، وَقَصَدَ جَوَابَهَا، أَوْ أَطْلَقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ) فِي كَلَامِهَا إنْ عَيَّنَتْهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ وَعَلَيْك لَزِمَ فَمَعَ ذِكْرِهَا، أَوْلَى فَإِذَا أَبْهَمَتْهُ وَعَيَّنَهُ فَهُوَ كَالِابْتِدَاءِ بِ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِالْأَلْفِ، وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ أَبْهَمَهُ أَيْضًا، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُك بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ وَحَلَفَ حَيْثُ لَمْ تُصَدِّقْهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، وَكَذَا فِي كُلِّ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ، وَاسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك كَذَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَطَلَّقْتُك بِكَذَا فَإِذَا قَبِلَتْ) فَوْرًا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِنَحْوِ قَبِلْت، أَوْ ضَمِنْت (بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ) ؛ لِأَنَّ عَلَى لِلشَّرْطِ فَإِذَا قَبِلَتْ طَلَقَتْ وَدَعْوَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الطَّلَاقِ يَلْغُو إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَضَايَاهُ كَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ عَلَيْك يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِوَجْهٍ

(وَإِنْ قَالَ: إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ) ، أَوْ عَكَسَ (فَضَمِنَتْ) بِلَفْظِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَبُحِثَ إلْحَاقُ مُرَادِفِهِ بِهِ، وَهُوَ الْتَزَمْت (فِي الْفَوْرِ) أَيْ مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ (بَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ ع ش (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) مَفْعُولُ سَبَقَ وَطَلَبُهَا فَاعِلُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ جَوَابَهَا) أَيْ وَصَدَّقَتْهُ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِنَفْيِ الْعِوَضِ وَلَا رَجْعَةَ اهـ سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ الْجَوَابِ فَيَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) يَعْنِي لَمْ يَقْصِدْ جَوَابَهَا وَلَا ابْتِدَاءَ كَلَامٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْك) أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَمَعَ ذِكْرِهَا) أَيْ لَفْظَةِ وَعَلَيْك كَذَا.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا أَبْهَمَتْهُ وَعَيَّنَهُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَيَّنَتْهُ وَأَبْهَمَ هُوَ كَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ طَلَّقْتُك بِمَالٍ مَثَلًا فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورُ أَقُولُ: الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ مُتَعَيِّنٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَصَدَ جَوَابَهَا، أَوْ أَطْلَقَ الْمُعْتَبَرَ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَعْنِي مُوَافَقَتَهُمَا فِي التَّعْيِينِ، أَوْ الْإِبْهَامِ وَمُخَالَفَتَهُمَا بِهِمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا إذَا سَبَقَ طَلَبُهَا إذَا قَصَدَ جَوَابَهَا فَإِنْ قَالَ قَصَدْت ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ قَالَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَّفْسِيرِ أَيْ أَطْلَقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْعَلُ جَوَابًا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) مُعْتَمَدٌ خِلَافًا لِسُمِّ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَحَلَفَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْت الِابْتِدَاءَ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا أَيْ قَبُولُ قَوْلِهِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْتِمَاسِهَا وَإِجَابَتِهَا فَوْرًا خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ ثُمَّ رَأَيْت لَهُ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ أَنَّ وُقُوعَهُ رَجْعِيًّا إنَّمَا هُوَ فِي الْبَاطِنِ أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَيَقَعُ بَائِنًا قَالَ، وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا هُوَ الْوَجْهُ اللَّائِقُ بِمَنْصِبِهِ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَظْفَرُوا بِمَا حَقَّقَهُ بَعْدُ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: فَوْرًا إلَى قَوْلَهُ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَدَعْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ عَلَى لِلشَّرْطِ فَجُعِلَ كَوْنُهُ عَلَيْهَا شَرْطًا فَإِذَا ضَمِنَتْهُ طَلَقَتْ هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ فِي الطَّلَاقِ يَلْغُو إلَخْ فَإِذًا تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْمَذْهَبِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَ فِيهَا خِلَافٌ مُحَقَّقٌ؛ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَقُولُ: ذَهَبَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِيمَا ذُكِرَ رَجْعِيٌّ وَلَا مَالَ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ لَيْسَ مِنْ قَضَايَاهُ وَكُلُّ طَلَاقٍ كَذَلِكَ يَلْغَى فِيهِ الشَّرْطُ فَحَاصِلُ رَدِّ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْعُ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى وَأَنَّ مَحَلَّ تِلْكَ الْمُقَدَّمَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يُؤْذِنُ بِالْمُعَاوَضَةِ كَمَا فِي الْمُثُلِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا حُجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ عَلَيْك اهـ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم هَذَا الرَّدُّ لِخُصُوصِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَالْمُدَّعَى قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ تَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُعَاوَضَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْك) تَأَمَّلْ هَلْ هُوَ مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِخِ، أَوْ بِمَعْنَى بَعْدَك كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ؛ إذْ تَزَوُّجُهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا لَيْسَ تَزَوُّجًا عَلَيْهَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّأَذِّي (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ عَلَيْك

(قَوْلُهُ: أَوْ عَكَسَ) أَيْ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَضَمِنَتْ) أَيْ الْتَزَمَتْ لَهُ الْأَلْفَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلْحَاقَ مُرَادِفِهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ (تَنْبِيهٌ) هَلْ يَكْفِي مُرَادِفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأُولَى بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَبْهَمَتْ وَعَيَّنَهُ هُوَ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ بَيَانًا لِمُحْتَرَزِ مَا قَيَّدَ بِهِ الْمَتْنُ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا تَوَافَقَا فِي التَّعْيِينِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ وَقَصَدَ جَوَابَهَا، أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) مَفْعُولٌ وَطَلَبُهَا فَاعِلٌ (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَبْهَمَتْهُ وَعَيَّنَهُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَيَّنَتْهُ وَأَبْهَمَ هُوَ كَطَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ طَلَّقْتُك بِمَالٍ مَثَلًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْت الِابْتِدَاءَ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا أَيْ قَبُولُ قَوْلِهِ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْتِمَاسِهَا وَإِجَابَتِهَا فَوْرًا خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ ثُمَّ رَأَيْت لَهُ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ أَنَّ وُقُوعَهُ رَجْعِيًّا إنَّمَا هُوَ فِي الْبَاطِنِ أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَيَقَعُ بَائِنًا قَالَ، وَمَا ذُكِرَ هُنَا هُوَ الْوَجْهُ اللَّائِقُ بِمَنْصِبِهِ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَظْفَرُوا بِمَا حَقَّقَهُ بَعْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ لِخُصُوصِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست