responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 488
وَمِثْلُهُ أَعْطِينِي أَلْفًا وَأَنْتِ طَالِقٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ الْوُقُوعَ بِهِ بَائِنًا كَرُدَّ عَبْدِي وَأُعْطِيك أَلْفًا يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ الْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا مُلْتَزِمٌ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا مُلْزَمٌ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَمَّا إذَا سَبَقَ طَلَبُهَا بِمَالٍ فَيَأْتِي (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ مَا يُرَادُ بِطَلَّقْتُك بِكَذَا) ، وَهُوَ الْإِلْزَامُ (وَصَدَّقَتْهُ) وَقَبِلَتْ (فَكَهُوَ) لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَيْ فَكَمَا لَوْ قَالَهُ (فِي الْأَصَحِّ) فَيَقَعُ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَعَلَيْك كَذَا عِوَضًا أَمَّا إذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَبِلَتْ فَيَقَعُ بَائِنًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهَا لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا حَلَفَ وَلَزِمَهَا.
وَأَمَّا إذَا لَمْ تَقْبَلْ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إنْ صَدَّقَتْهُ، أَوْ كَذَّبْته وَحَلَفَ يَمِينَ الرَّدِّ، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا حَلِفَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُرِدْهُ، وَمَرَّ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ وَاسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ قَبُولِ إرَادَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا إذْ الْوَاوُ تَحْتَمِلُ الْحَالَ فَيَتَقَيَّدُ الطَّلَاقُ بِحَالَةِ إلْزَامِهِ إيَّاهَا بِالْعِوَضِ فَحَيْثُ لَا إلْزَامَ لَا طَلَاقَ قَالَ: وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ أَمَّا بَاطِنًا فَلَا وُقُوعَ اهـ وَيُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ الْعَطْفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاوِ أَظْهَرُ فَقَدَّمُوهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ نَحْوِيًّا وَقَصَدَهَا لَمْ يَبْعُدْ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ (وَإِنْ سَبَقَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي التَّعْلِيقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى دَعْوَى الْغَلَبَةِ وَالتَّبَادُرِ الْمَذْكُورَيْنِ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ وَالْأَوْفَقُ بِتِلْكَ الدَّعْوَى إطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَعْطِنِي) كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَصَوَابُهُ أَعْطِينِي اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ) أَيْ عَنْ قَصْدِ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إذَا صَلَحَ لِلِالْتِزَامِ صَلَحَ لِلْإِلْزَامِ سم أَقُولُ: يَدُلُّ لِلْمُقَدَّمَةِ الْمَمْنُوعَةِ مَا تَقَرَّرَ هُنَا فِي صُدُورِ مَا ذُكِرَ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْإِلْزَامُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إنْ ضَمِنَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لُغَةٌ قَلِيلَةٌ) أَيْ جَرُّ الضَّمِيرِ بِالْكَافِ لُغَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ) أَيْ طَلَّقْتُك بِكَذَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا حَلَفَ وَلَزِمَهَا) الْأَوْلَى وَحَلَفَ لَزِمَهَا كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ حَلَفَ) أَيْ يَمِينَ الرَّدِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا حَلِفَ إلَخْ) إنْ كَانَ بَعْدَ رَدِّهَا الْيَمِين إلَيْهِ وَنُكُولِهِ فَوَاضِحٌ لَكِنْ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ التَّعْلِيلُ بِالنُّكُولِ، وَإِنْ كَانَ نَفَى الْحَلِفَ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَبِهِ تُصَرِّحُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَمَا وَجْهُ كَوْنِ يَمِينِهِ يَمِينَ رَدِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم قَالَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَقَعَ إلَخْ فَانْظُرْ قَوْلَهُ بَعْدَ وَلَا حَلِفَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ مَعَ مَا تَقَرَّرَ اهـ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ وَلَا حَلِفَ عَلَيْهَا وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ؛ إذْ لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ تَوَجُّهَ الْحَلِفِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ حَتَّى يُصَرِّحَ بِنَفْيِهِ وَلَكِنْ لَا يَتَأَتَّى تَصْحِيحُ عِبَارَتِهِ إلَّا بِهَذَا فَتَعَيَّنَ لِصِحَّةِ الْعِبَارَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ، وَإِلَّا تُصَدِّقْهُ، وَلَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الرَّدِّ وَقَوْلُهُ وَلَا حَلِفَ أَيْ مِنْهَا اهـ لَا قَوْلُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا حَلَفَ) أَيْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ اهـ فَيُرَدُّ إشْكَالُ سم بِالتَّكْرَارِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ الْوُقُوعُ رَجْعِيًّا فِيمَا إذَا كَذَّبَتْهُ فِي الْإِرَادَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فَيَقَعُ بَائِنًا مُؤَاخَذَةً إلَخْ اهـ أَيْ وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ: فَلَا وُقُوعَ) أَيْ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم، وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاوِ) أَيْ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَعَلَيْك كَذَا الْمَذْكُورَةُ يَبْعُدُ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: نَحْوِيًّا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ نَحْوِيًّا كَوْنُهُ عَارِفًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا عَدَاهَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَهَا) أَيْ الْحَالِيَّةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالسُّؤَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِمَا بَنَى عَلَيْهِ دَفْعَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ لِغَلَبَةِ ذَلِكَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى دَعْوَى الْغَلَبَةِ وَالتَّبَادُرِ الْمَذْكُورَيْنِ اعْتِبَارُ الْقَصْدِ وَالْأَوْفَقُ بِتِلْكَ الدَّعْوَى إطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ الزَّرْكَشِيّ) أَيْ عَنْ قَصْدِ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إذَا صَلَحَ لِلِالْتِزَامِ صَلَحَ لِلْإِلْزَامِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ كَنَظِيرِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك وَلِي عَلَيْك أَلْفٌ فَكِنَايَةٌ فِي الْبَيْعِ اهـ وَقَدْ يُشْكِلُ كَوْنُهُ كِنَايَةً بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ سَبَقَ بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَعَ السَّبْقِ الْمَذْكُورِ لَا يَحْتَاجُ لِلْقَصْدِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَ كِنَايَةً احْتَاجَ إلَّا أَنْ يُجَابَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ السَّابِقِ رُدَّ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ فِي الْإِلْزَامِ تَصْرِيحٌ صَرِيحَةٌ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ كَالسَّبْقِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي الِاشْتِهَارِ.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا لَوْ قَالَهُ) أَيْ قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَتْهُ) أَيْ فِي تِلْكَ الْإِرَادَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَحْلِفْ فَانْظُرْ وَلَا حَلِفَ أَيْ فَانْظُرْ قَوْلَهُ بَعْدُ وَلَا حَلِفَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ مَعَ مَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: إمَّا بَاطِنًا فَلَا) أَيْ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ سَبَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَسْبِقْ طَلَبُهَا بِعِوَضٍ، وَإِلَّا فَإِنْ أَبْهَمَتْهُ كَطَلِّقْنِي بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَابَ بِمُعَيَّنٍ كَطَلَّقْتُك وَلِي عَلَيْك أَلْفٌ فَمُبْتَدِئٌ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ، أَوْ بِمُبْهَمٍ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ عَيَّنَتْهُ فَأَجَابَ بِذِكْرِهِ وَقَعَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَقَعَ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَمَعَ ذِكْرِهِ أَوْلَى فَإِنْ ادَّعَى قَصْدَ الِابْتِدَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا، أَوْ قَصَدَ الْجَوَابَ وَكَذَّبَتْهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِنَفْيِ الْعِوَضِ وَلَا رَجْعَةَ اهـ بِحُرُوفِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ آخِرًا فَيَقَعُ رَجْعِيًّا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِيمَا إذَا أَبْهَمَتْ وَأَجَابَ بِمُعَيَّنٍ أَنَّهَا إنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ مَعَ أَنَّهُ مُبْتَدِئٌ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعَ سَبْقِ سُؤَالِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ ابْتِدَائِيَّتَهُ هُنَا إنَّمَا ثَبَتَ بِيَمِينِهِ، وَفِي السَّابِقِ مَحْكُومٌ بِهَا شَرْعًا فَلِمَ كَانَ رَجْعِيًّا هُنَا وَبَائِنَا ثَمَّ إنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ فِي السَّابِقِ أَنَّهُ مُبْتَدِئٌ وَعَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِيهِ بِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ إيجَابٍ صَحِيحٍ كَقَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ اهـ.
وَلَا يَخْفَى تَوَجُّهُ هَذَا الْإِشْكَالِ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الصُّورَتَيْنِ عَلَى وَفْقِ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست