مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
447
(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ) وَإِنْ طَالَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ آخَرُونَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ الطُّولِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَهَا.
(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّ لَهُ مَا سِوَى مِنْ وَطْءِ اسْتِمْتَاعٍ) لِلْخَبَرِ إذْ الْمَسِيسُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَبَحْثُ حُرْمَتِهِ إنْ أَفْضَى إلَيْهِ إفْضَاءً قَوِيًّا كَمَا فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاتَ الْجِمَاعِ مُحَرَّمَةٌ إجْمَاعًا ثَمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ وَقَعَ جَائِزًا وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ حَقُّ الْغَيْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ فِي حِلِّهِ مِنْ أَصْلِهِ خِلَافًا فَاحْتِيطَ ثَمَّ لِذَلِكَ وَلِكَوْنِهِ مُفْسِدًا لِلْعِبَادَةِ مَا لَمْ يَحْتَطْ هُنَا (و) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ يَقْضِي) زَمَنَ إقَامَتِهِ إنْ طَالَ (إنْ دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ) لِتَعَدِّيهِ.
(وَلَا يَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ) فِي غَيْرِ الْأَصْلِ كَأَنْ كَانَ (نَهَارًا) أَيْ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ وَهُوَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ لَكِنَّ الَّذِي بَحَثَهُ الْإِمَامُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُهُ إنْ كَانَ قَصْدًا وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا أَشُكُّ أَنَّ تَخْصِيصَ إحْدَاهُنَّ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَهَا نَهَارًا عَلَى الدَّوَامِ وَالِانْتِشَارِ فِي نَوْبَةِ غَيْرِهَا يُوَرِّثُ حِقْدًا وَعَدَاوَةً وَإِظْهَارَ تَخْصِيصٍ وَمَيْلٍ أَمَّا الْأَصْلُ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي قَدْرِ الْإِقَامَةِ فِيهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ فِي لَيْلَةِ إحْدَاهُنَّ فَقَطْ وَلَوْ لِلْجَمَاعَةِ حَرُمَ كَمَا مَرَّ.
(وَأَقَلُّ نُوَبِ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ) لَيْلَةٌ وَنَهَارٌ نَهَارٌ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُنَغِّصُ الْعَيْشَ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ بِرِضَاهُنَّ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا طَوَافَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ (وَهُوَ أَفْضَلُ) مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا لِلِاتِّبَاعِ وَلِقُرْبِ عَهْدِهِ بِهِنَّ (وَتَجُوزُ ثَلَاثًا) ثَلَاثًا وَلَيْلَتَيْنِ وَإِنْ كَرِهْنَ ذَلِكَ لِقُرْبِهَا (وَلَا زِيَادَةَ) عَلَى الثَّلَاثِ فَتَحْرُمُ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِيحَاشِ وَالْإِضْرَارِ وَقِيلَ تُكْرَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَبِهِ يُقَرَّبُ الْوَجْهُ الشَّاذُّ الْقَائِلُ لَا تَقْدِيرَ بِزَمَنٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا هُوَ إلَى الزَّوْجِ.
(وَالصَّحِيحُ) فِيمَا إذَا لَمْ يَرْضَيْنَ فِي الِابْتِدَاءِ بِوَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ (وُجُوبُ قُرْعَةٍ) بَيْنَهُنَّ (لِلِابْتِدَاءِ) فِي الْقَسْمِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُغْنِي اهـ سم.
. (قَوْلُهُ وَجَمْعٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ إلَخْ) صَرِيحُ الْمَتْنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَعَلَى هَذَا يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُطِلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا قَضَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ إلَخْ) هَلْ يَقْضِي الْجَمْعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مِقْدَارِهَا لَمْ يَقْضِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الطُّولِ؛ لِأَنَّ الْمُكْثَ لِلْمُتَعَدِّي بِهِ لَا يَقْضِي إلَّا عِنْدَ الطُّولِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ.
. (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ حُرْمَتِهِ) أَيْ مَا سِوَى وَطْءٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ لَا هُنَا) أَيْ فَلَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بَلْ فِيهِ وَجْهٌ بِالْحِلِّ اهـ مُغْنِي وَسَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ الْجِمَاعُ فِي نَوْبَةِ الْغَيْرِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ فِي حِلِّهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحُرْمَةُ ثَمَّ لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ لَا لِذَاتِ الْجِمَاعِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ زَمَنَ إقَامَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ زَمَنَ إقَامَتِهِ) أَيْ لَا أَنَّهُ يَقْضِي الِاسْتِمْتَاعَ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ اهـ مُغْنِي.
. (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْإِقَامَةُ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِغَيْرِ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ التَّرَدُّدُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ عَطْفٌ عَلَى فِي قَدْرِهَا.
(قَوْلُهُ امْتِنَاعَهُ) يُتَأَمَّلُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ مَرْجِعُهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ النِّسَاءِ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَهَا نَهَارًا الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ وَنَهَارًا) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ سَهْوٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ إلَخْ.
. (قَوْلُهُ لَيْلَةً لَيْلَةً) أَيْ لِمُقِيمٍ عَمَلُهُ نَهَارًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ) أَيْ وَقَطْعًا فِي اللَّيْلِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا طَوَافَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَوْ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَلَهُ مَحْمَلٌ آخَرُ بِأَنْ يُخَصِّصَ إطْلَاقُهُمْ مَنْعَ التَّبْعِيضِ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ مِنْهُ نَادِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ مَا وَرَدَ وَمَنَعَ التَّبَعُّضَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِقُرْبِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَلِيَقْرَبَ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ فِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
قَوْلُهُ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) صَرِيحُ الْمَتْنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَعَلَى هَذَا يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُطِلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا قَضَى وَهَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا تَبَيَّنَ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ وَقَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي الْأَصْلِ فَهَذَا الْقَدْرُ لَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَجْرِي فِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَهَا) هَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مِقْدَارِهَا لَمْ يَقْضِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الطُّولِ؛ لِأَنَّ الْمُكْثَ لِلْمُتَعَدِّي بِهِ لَا يَقْضِي إلَّا عِنْدَ الطُّولِ فِيهِ نَظَرٌ.
. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) فِي تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحُرْمَةُ ثَمَّ لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ لَا لِذَاتِ الْجِمَاعِ.
. (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا) عَطْفٌ عَلَى فِي قَدْرِهَا.
. (قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ فِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ بِمَكَّةَ وَأُخْرَى بِمِصْرَ مَثَلًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
447
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir