مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
446
ضَبْطُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ بِفَوْقِ مَا مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ عِنْدَ الدُّخُولِ لِتَفَقُّدِ الْأَحْوَالِ عَادَةً فَهَذَا الْقَدْرُ لَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يَقْضِيهِ مُطْلَقًا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الضَّرُورَةَ امْتَدَّتْ فَوْقَ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُمْ بِالْمُسَامَحَةِ وَعَدَمِهَا ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ (قَضَى) مِنْ نَوْبَتِهَا مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الطُّولِ لَا يُسْمَحُ بِهِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ (وَإِلَّا) يَطُلْ مُكْثُهُ عُرْفًا (فَلَا) يَقْضِي؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ بِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَيَأْثَمُ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ دَخَلَ لِضَرُورَةٍ وَإِنَّمَا الْإِثْمُ إنْ تَعَدَّى بِالدُّخُولِ وَإِنْ قَلَّ مُكْثُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقْضِي إلَّا إنْ طَالَ مُكْثُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ شَرْطَ الْقَضَاءِ عِنْدَ الطُّولِ كَوْنُ الدُّخُولِ لِضَرُورَةٍ وَأَنَّهُ لِغَيْرِهَا يَقْضِي مُطْلَقًا لِتَعَدِّيهِ وَكَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عِنْدَ طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا وَلَوْ لِغَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ وَإِنْ أُكْرِهَ لَكِنَّهُ هُنَا يَقْضِيهِ عِنْدَ فَرَاغِ النَّوْبَةِ لَا مِنْ نَوْبَةِ إحْدَاهُنَّ وَعِنْدَ فَرَاغِ زَمَنِ الْقَضَاءِ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إنْ أَمِنَ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ وَقَدْ يَجِبُ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْقَصْرِ بِأَنْ بَعُدَ مَنْزِلُهَا بِحَيْثُ طَالَ الزَّمَنُ مِنْ الذَّهَابِ وَالْعَوْدِ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ مِنْ نَوْبَتِهَا وَإِنْ قَصُرَ الْمُكْثُ عِنْدَهَا كَذَا جَزَمَ بِهِ شَارِحٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ ظَاهِرَ تَخْصِيصِهِمْ الْقَضَاءَ بِزَمَنِ الْمُكْثِ خِلَافُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ زَمَنَ الْعَوْدِ وَالذَّهَابِ لَا يَظْهَرُ فِيهِ قَصْدُ تَخْصِيصٍ مُؤَثِّرٌ عُرْفًا نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي صُورَةِ الْقَضَاءِ بَعْدَ فَرَاغِ النُّوَبِ أَنَّ زَمَنَهُمَا لَوْ طَالَ قَضَاهُ بَعْدَ فَرَاغِ النُّوَبِ وَلَهُ قَضَاءُ الْفَائِتِ فِي أَيِّ جَزْءٍ مِنْ اللَّيْل وَمِثْله أَوْلَى وَقِيلَ وَاجِب.
(وَلَهُ الدُّخُولُ نَهَارًا) لِحَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي اللَّيْلِ فَيَدْخُلُ (لِوَضْعِ) أَوْ أَخْذِ (مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ) كَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ وَتَعَرُّفِ خَبَرٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ «عَائِشَةَ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الَّتِي هِيَ نَوْبَتُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا» .
(وَيَنْبَغِي) أَيْ يَجِبُ كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ (أَنْ لَا يَطُولَ مُكْثُهُ) عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى لَا وَاجِبٌ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْحَاجَةِ كَابْتِدَاءِ دُخُولٍ لِغَيْرِهَا وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا صَرَّحَا بِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ وَقَعَ هُنَا تَابِعًا وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَوْجَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي طُولِ الْمُكْثِ (قَوْلُهُ فَهَذَا الْقَدْرُ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنُهُ إلَخْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَالَ اهـ سم أَيْ عَلَى مُدَّةِ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْقَدْرِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فُرِضَ إلَخْ) غَايَةُ.
(قَوْلُهُ فَوْقَ ذَلِكَ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالْمُسَامَحَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا وَعَدَمِهَا أَيْ فِيمَا قَبْلَهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ أَيْ الضَّبْطُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ مِثْلَهُ) مَفْعُولُ قَضَى (قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ انْحِصَارِ الْإِثْمِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ وَلَوْ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا) أَيْ فِي طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا اهـ سم أَيْ إلَى غَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ كَمَّلَ اللَّيْلَةَ عِنْدَهَا وَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ التَّمَتُّعِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي قَضَاءُ بَقِيَّةِ اللَّيْلَةِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَنْعَزِلْ عَنْهَا فِي مَسْكَنٍ آخَرَ مِنْ الْبَيْتِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) بَلْ الْوَجْهُ وَمِنْ ثَمَّ أَقَرَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَأَمَّا تَعْبِيرُهُمْ بِالْمُكْثِ فَلِلْغَالِبِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَاسْتَقْرَبَ ع ش الْقَضَاءُ بَعْدَ فَرَاغِ النُّوَبِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ هُوَ الْوَجْهُ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْقَضَاءِ إلَخْ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ فِي صُورَةِ طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَى غَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ زَمَنَهُمَا) أَيْ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ (قَوْلُهُ وَلَهُ قَضَاءُ الْفَائِتِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَيَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ لَمْ يُسْتَوْفَ حَقُّهَا بَعْدَ حُضُورِ وَقْتِهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بِدْعِيًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْعِصْيَانُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا بِغَيْرِ سُؤَالِهَا وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءُ الْفَائِتُ.
(قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ) أَيْ الْجِمَاعِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ أَيْ يَجِبُ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْأَوْلَوِيَّةَ الْآتِيَةَ.
(قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ طُولِ الْمُكْثِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ إرَادَةَ الضِّدِّ أَقْرَبُ لَفْظًا وَأَنَّ إرَادَتَهُمَا إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ أَبْعَدَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُوَ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى فَالْحَمْلُ عَلَيْهِمَا أَوْلَى لِإِفَادَةِ ذَلِكَ حُكْمَهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ تَقْرِيرُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ اعْتِرَاضَهُ هَذَا هُوَ الْحَقِيقِيُّ بِكَوْنِهِ بَعِيدًا بَلْ سَهْوًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَهَذَا الْقَدْرُ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَالَ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ قَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَقْضِ هَذَا الْقَدْرَ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ الْفَرْضَ ذَلِكَ عِنْدَ الزَّرْكَشِيّ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ فَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِالْإِثْمِ نَظَرَ الْبَعْضُ تِلْكَ الِاعْتِبَارَاتِ وَكَأَنَّهُ قَالَ بِشَرْطِهِ وَمَعَ احْتِمَالِ مَحْمَلٍ صَحِيحٍ لَا يَتَأَتَّى الْحُكْمُ بِسَبْقِ الْقَلَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا) أَيْ فِي طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَخْ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ أُخْرِجَ مُضْطَرًّا فِي لَيْلَةِ إحْدَاهُنَّ قَضَى مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ بِقَدْرِهِ وَذَلِكَ الْوَقْتُ أَوْلَى ثُمَّ خَرَجَ وَيَنْفَرِدُ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَسَسًا فَيَقِفُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِمَّا يُصَرِّحُ بِبُطْلَانِ مَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ عَطَّلَ لَيْلَةَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَثَلًا بَعْدَ أَنْ وَفَّى الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا ثُمَّ بَاتَ مَا بَعْدَهَا بِنَحْوِ مَسْجِدٍ سَقَطَ حَقُّ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لَهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيتَ الثَّالِثَةَ عِنْدَ الْأُخْرَى وَالصَّوَابُ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ وَغَيْرُهُ امْتِنَاعُ بَيَاتِهِ عِنْدَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْأُولَى لَيْلَتَهَا.
(قَوْلُهُ أَنَّ زَمَنَهُمَا) أَيْ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لَا وَاجِبٌ إلَخْ) مَشَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ نَعَمْ إنْ زَادَ الطُّولُ عَلَى الْحَاجَةِ عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا زَادَ أَيْ إنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا طَالَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
446
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir