responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 440
وَالْأَوْلَى أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَلَا يَجِبُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَيْلِ الْقَهْرِيِّ وَكَذَا فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمَالِيَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِيهَا أَيْضًا.

(وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ عَنْ الْوَاحِدَةِ) ابْتِدَاءً أَوْ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ النَّوْبَةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُنَّ (لَمْ يَأْثَمْ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ حَقُّهُ وَلِأَنَّ فِي دَاعِيَةِ الطَّبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إيجَابِهِ.

(و) لَكِنْ (يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ) أَيْ مَنْ ذُكِرْنَ الشَّامِلَ لِلْوَاحِدَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ الْجِمَاعِ وَالْمَبِيتِ تَحْصِينًا لَهُنَّ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَسَادِهِنَّ أَوْ إضْرَارِهِنَّ سِيَّمَا إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ جَمِيلَةٌ آثَرَهَا عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِنَّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ جَمْعٌ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي يُكْرَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُنَّ وَقَوَّى الْوَجْهَ الْمُحَرِّمَ لِذَلِكَ وَقَدْ لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ لِعَارِضٍ كَأَنْ ظَلَمَهَا ثُمَّ بَانَ مِنْهُ الْمَظْلُومُ لَهُنَّ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ إلَّا مِنْ نَوْبِ الْمَظْلُومِ لَهُنَّ فَلَا قَضَاءَ إلَّا إنْ أَعَادَهُنَّ وَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي إحْرَامِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْحَجِّ لِيَصُومَ فِيهِ قِيلَ قَوْلُ أَصْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ الطَّلَبُ أَحْسَنُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَدِينَ قَبْلَ الطَّلَبِ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الدَّفْعِ وَإِذَا طُولِبَ أَثِمَ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ إذْ الْأَصْلُ الْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ أَنَّ مَا وَجَبَ يُطَالَبُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ بِهِ وَمَا لَا فَلَا فَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا دَامَ فِي السَّفَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى) إلَى قَوْلِهِ سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهِيَ لَا تَتَأَتَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَا فِي سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِمَيْلِ الْقَلْبِ إلَى بَعْضِهِنَّ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَيْلِ إلَخْ) وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَمَنْعِهِ لِلْوُجُوبِ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النَّفْسِ جِدًّا وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَفِي النَّدْبِ جَمَعَ بَيْنَ مَصْلَحَتِهِمَا وَلَعَلَّ قَوْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ إشَارَةٌ إلَيْهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي التَّبَرُّعَاتِ) أَيْ لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ النَّوْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ نَوْبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ اهـ.

. (قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ الْوَجْهُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوِيَ وَقَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ الْإِعْرَاضِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى الرَّاجِحِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ بِأَنْ يُعِيدَ الْمَظْلُومَ لَهُنَّ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْ نُوَبِهِنَّ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا إيجَابُ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ لَا يَجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي التُّحْفَةِ لِمَا بَيَّنَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهَا مِنْ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُ الْإِعَادَةِ وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ الْقَضَاءِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِعَادَةِ أَوْ بِتَجِبُ الْإِعَادَةُ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَلْزَمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَحْسَنَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يَأْثَمُ.
(قَوْلُهُ إذْ يَلْزَمُ إلَخْ) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ الطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّدَّ الْآتِيَ لَا يَدْفَعُ السُّؤَالَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يُرَدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ) أَيْ التَّعْبِيرَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِتَعَلُّقِهَا إلَخْ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ الْإِعَادَةَ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعَادَةِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُوبُ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِعَادَةِ لَتَوَقَّفَ بَعْدَهَا الْمَبِيتُ عِنْدَهُنَّ إذْ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِبَعْضِ النِّسْوَةِ إلَّا إنْ بَاتَ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ بَلْ الْإِعَادَةُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُهَا وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الَّذِي عَصَى بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ لِأَدَائِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الِاكْتِسَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ عَلَى الِاكْتِسَابِ بَلْ وُجُوبُ الِاكْتِسَابِ مِنْ بَابِ وُجُوبِ تَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدَّيْنَ الْمُتَقَدِّمَ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ بِتَحْصِيلِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ وَإِنْصَافٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَمْ يُخَاطَبْ بِصَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ وَلَا تَغْفُلْ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَرُدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّدُّ لَا يَدْفَعُ السُّوَالَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست