responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 439
بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ فِي التَّرْجَمَةِ وَعِشْرَةِ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْبَابِ.

(يَخْتَصُّ الْقَسْمُ) أَيْ وُجُوبُهُ (بِزَوْجَاتٍ) حَقِيقَةً فَلَا يَتَجَاوَزُهُنَّ لِلرَّجْعِيَّةِ وَلَا لِلْإِمَاءِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَاتٍ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِنَّ الْعَدْلُ الَّذِي هُوَ فَائِدَةُ الْقَسْمِ لَكِنْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي وَتَخْتَصُّ الزَّوْجَاتُ بِالْقَسْمِ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ إنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ اهـ وَحَصْرُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي لَفْظِ الْخُصُوصِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ أَنْ تَدْخُلَ الْبَاءُ فِي حَيِّزِهِ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا لَهُ الْخَاصَّةُ وَهُوَ الزَّوْجَاتُ هُنَا فَمِنْ ثَمَّ سَلَكَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ لِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّضْمِينِ وَالتَّجَوُّزِ الْآتِيَيْنِ وَقَدْ يَضْمَنُ مَعْنَى التَّمْيِيزِ أَوْ يُجْعَلُ مَجَازًا مَشْهُورًا عَنْهُ لِتَدْخُلَ الْبَاءُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَقْصُورِ الَّذِي هُوَ الْخَاصَّةُ قِيلَ وَهَذَا أَعْرَبُ وَأَبْيَنُ وَأَغْلَبُ وَكَأَنَّ الْمُعْتَرِضَ اغْتَرَّ بِهَذَا لَكِنَّهُ لَمْ يَفِ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهُ.

(وَمَنْ) لَهُ زَوْجَاتٌ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ (بَاتَ) فِي الْحَضَرِ أَيْ صَارَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَالتَّعْبِيرُ بِبَاتَ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْقَسْمِ اللَّيْلُ لَا لِإِخْرَاجِ مُكْثِهِ نَهَارًا عِنْدَ إحْدَاهُنَّ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ مِثْلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ (عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ) بِقُرْعَةٍ أَوْ دُونِهَا وَإِنْ أَثِمَ فَلَيْسَ مُقْتَضَى عِبَارَتِهِ جَوَازَ الْمَبِيتِ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ وَلَا مَعْنَى بَاتَ أَرَادَ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ وُجُودَ الْمَبِيتِ بِالْفِعْلِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَرْطًا لِلُّزُومِ الْمَبِيتِ عِنْدَ الْبَقِيَّةِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَبِهِ يَتَّضِحُ أَيْضًا انْدِفَاعُ مَا قِيلَ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ إذَا بَاتَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ذَلِكَ (لَزِمَهُ) فَوْرًا فِيمَا يَظْهَرُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ عَصَى بِأَنْ لَمْ يُقْرِعْ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِالْمَوْتِ فَلَزِمَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ وَدَيْنٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ أَنْ يَبِيتَ (عِنْدَ مَنْ بَقِيَ) مِنْهُمْ تَسْوِيَةً بَيْنَهُنَّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ» وَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَايَةٍ مِنْ الْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ وَقَوْلُ الْإِصْطَخْرِيِّ إنَّهُ كَانَ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51] الْآيَةَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ لَكِنْ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَخَرَجَ بِنَفْيِ الْحَضَرِ مَا لَوْ سَافَرَ وَحْدَهُ وَنَكَحَ جَدِيدَةً فِي الطَّرِيقِ وَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ) إنْ كَانَ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ مَقْصُودَ الْبَابِ يَنْبَغِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي التَّرْجَمَةِ لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ اهـ سم.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِزَوْجَاتٍ) أَيْ بِثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كُنَّ غَيْرَ حَرَائِرَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَقِيقَةً) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ) أَيْ الْإِمَاءَ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ هَذَا الْإِطْلَاقُ صَادِقٌ بِمَنْ لَمْ تُعَدَّ لِلْوَطْءِ مِنْ الْإِمَاءِ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ ثُمَّ رَأَيْته مَنْقُولًا اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إدْخَالُ الْبَاءِ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ خِلَافُ الْكَثِيرِ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمَقْصُورِ فَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ لِدَعْوَى بَعْضِهِمْ الْقَلْبَ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ) أَيْ الْحَقِيقَةَ.

. (قَوْلُهُ لَهُ زَوْجَاتٌ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا مَعْنَى بَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الْحَضَرِ (قَوْلُهُ أَيْ صَارَ) أَيْ حَصَلَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ دُونَهَا فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ) أَيْ وَلَا تَرَاضٍ (قَوْلُهُ وَلَا مَعْنَى بَاتَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مُقْتَضَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ) الْقَائِلُ هُوَ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَتُهُ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ إذَا بَاتَ عِنْدَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَخْصِيصُ وَاحِدَةٍ بِالْبُدَاءَةِ بِهَا إلَّا بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَتْ فَمُرَادُهُ بِالْقَسْمِ هُنَا كَمَا تَرَى ضَرْبُ الْقُرْعَةِ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْحُ كَالْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ لَمْ يَتَوَارَدَا مَعَهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ نَعَمْ تَقَعُ الْمُنَاقَشَةُ مَعَ الْأَذْرَعِيِّ فِي أَنَّ الْقُرْعَةَ هَلْ تُسَمَّى قَسْمًا فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَوَافَقَ الْمُغْنِي لِلْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ) إذْ مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا لِجَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا اهـ سم وَقَدْ مَرَّ جَوَابُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ) أَيْ وَلَوْ عِنِّينًا وَمَجْبُوبًا وَمَرِيضًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَوْرًا) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ الْآتِي اهـ وَفِيهِ أَنَّ الْخَبَرَ الْآتِيَ لَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْفَوْرِيَّةِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ) أَيْ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ فِيهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَبِيتَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِلظَّرْفِ وَفَاعِلٌ لَلَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ امْرَأَتَانِ) أَيْ مَثَلًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَشِقُّهُ مَائِلٌ إلَخْ) هُوَ وَنَحْوُهُ مِمَّا أَوْرَدَ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَيْثُ لَا صَارِفَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَنَكَحَ جَدِيدَةً إلَخْ) هَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَصْحَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي السَّفَرِ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنْ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ) إنْ كَانَ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ مَقْصُودَ الْبَابِ يَنْبَغِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي التَّرْجَمَةِ لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِهِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ مِثْلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُغَايَرَةَ هَذَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي شَرْحِهِ أَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا رَتَّبَ الْقَسْمَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَثَلًا وَكَانَ الْأَصْلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَبَعًا فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُرَتِّبْ الْقَسْمَ كَذَلِكَ بَلْ ابْتَدَأَ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ نَهَارًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ مِثْلَ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَ فِيهِ عِنْدَهَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ) رَاجِعٌ لِإِذْنِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ) إذْ مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا لِجَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا.
(قَوْلُهُ فَوْرًا) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ) أَيْ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست