responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 362
مُتَّجَهٌ فِيمَا إذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ وَظَاهِرُ قَوْلِنَا مَهْرُ مِثْلِ حُرَّةٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إذَا فَسَخَتْ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ زَوْجَةٌ مِثْلُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي ثَانِيهِمَا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ أَقَلِّ حُرَّةٍ تُكَافِئُهُ حَكَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِهِ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ نَفْسَهُ تَعَلَّقَتْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ التَّعْلِيمِ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَمْ يُكَلَّفْ مَا يَقْتَضِي فَسْخَهَا إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا لِمَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَثْقُلْ مَهْرُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِابْنَ تَحْصِيلُ أُخْرَى أَوْ أَمَةٍ بِأَقَلَّ مِنْهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَوْجَهُ.
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (أَوْ يَقُولَ) لَهُ (انْكِحْ وَأُعْطِيك الْمَهْرَ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَلَوْ زَادَ فَفِي ذِمَّةِ الْأَبِ (أَوْ يُنْكِحَ لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرَ أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً) تَحِلُّ لَهُ (أَوْ ثَمَنَهَا) بَعْدَ الشِّرَاءِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا مُثَبِّتُ خِيَارٍ وَشَوْهَاءُ وَلَوْ شَابَّةً كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ وَخَرَجَ بِيُمَلِّكَهُ إنْكَاحُهُ أَمَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَذْلُهُ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ إلَّا أَنْ يُرْفَعَ لِحَاكِمٍ يَرَى غَيْرَهُ وَالْحِيرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْفَرْعِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مَهْرٍ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) إذَا زَوَّجَهُ أَوْ مَلَّكَهُ (عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا) أَيْ الْأَبِ وَحَلِيلَتِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ وَحِلُّهُ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا لَوْ اجْتَمَعَا وَفِي نُسَخٍ مُؤْنَتُهَا كَمَا فِي أَصْلِهِ وَاسْتُحْسِنَ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْأَصْلِ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَابِهَا وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إعْفَافِهِ مُؤْنَتُهُ إذْ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَطْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا أَعَفَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْفَرْعَ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُكَلَّفْ) أَيْ الْأَصْلُ مَا يَقْتَضِي إلَخْ يَعْنِي مَنْعَهُ مِنْ مُطَالَبَةِ فَرْعِهِ بِمَهْرِ مَنْكُوحَتِهِ (قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلثِّقَلِ الْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَقَالَ وَظَاهِرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً إلَخْ) وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الشِّرَاءِ) أَيْ شِرَاءِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ وَإِفْرَاطِ شَهْوَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُهُ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ لَا؟ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ الْمَنْعَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَبْعَدٌ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ شَبَقِهِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: تُفِيدُ الْمَنْعَ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اهـ أَيْ الْخَمْسَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَنْ لَمْ يُرِدْهَا الْأَبُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُثْبِتُ خِيَارٍ) أَيْ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: كَعَمْيَاءَ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالُ الشَّوْهَاءِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَكْفِي شَوْهَاءُ وَصَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَوْ شَابَّةً وَجَذْمَاءَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ كَعَمْيَاءَ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: وَجَذْمَاءَ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْيَدِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا الْمَرَضُ الْمَخْصُوصُ يُقَالُ لَهَا مَجْذُومَةٌ لَا جَذْمَاءُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجَذْمَاءَ دَاخِلَةٌ فِيمَنْ بِهَا مُثْبِتُ خِيَارٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِعْفَافِ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْفَرْعِ لَوْ أَيْسَرَ بِمَهْرِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَصْلِ بِالْأَمَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ بَابِهِ (قَوْلُهُ: أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ عَلَى أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَقَلُّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَهُ) أَيْ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِلُّهُ) أَيْ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) وَبَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ دُونَ التَّنْوِيعِ اهـ سم أَيْ وَمَا هُنَا لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْحِلَّ (قَوْلُهُ: وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ (قَوْلُهُ: لَوْ اجْتَمَعَا) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ: إذْ قَدْ يَقْدِرُ) أَيْ الْأَصْلُ عَلَيْهَا أَيْ مُؤْنَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ) أَيْ لَوْ أَفْرَدَ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSحَرِّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا حِينَئِذٍ وَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَقُولَ أَنْكِحْ إلَخْ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بِالْقَوْلِ قَلِيلُ الْجَدْوَى (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ) لَوْ كَانَتْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ (قَوْلُهُ: وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ) بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ) بَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ " أَوْ " الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست