مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
361
وَيُجَابُ عَمَّا اعْتَرَضَهُ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ اسْتِنَادَ الْفَسْخِ لِوَقْتِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَوْجَبَ وُقُوعَ الْوَطْءِ وَهِيَ حُرَّةٌ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ وَقَدْ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ.
(وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَلَا خِيَارَ) لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الرِّقِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِهَا فِي الثَّالِثِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا
(فَصْلٌ) : فِي الْإِعْفَافِ
(يَلْزَمُ الْوَلَدَ) الْحُرَّ الْمُوسِرَ - بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ - الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْوَارِثَ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ وَكَافِرًا اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ قُرْبًا وَإِرْثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ (إعْفَافُ الْأَبِ) الْحُرِّ الْمَعْصُومِ وَلَوْ كَافِرًا (وَالْأَجْدَادِ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِأَنَّهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَبِهِ فَارَقَ الْأُمَّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا لَا عَلَيْهَا، وَإِلْزَامُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا عَسِرٌ جِدًّا عَلَى النُّفُوسِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَإِنْ بَعُدَ كَأَبِي أَبِي أَبِيهِ عَلَى أَبِي أُمِّهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قَدَّمَ الْأَقْرَبَ كَأَبٍ عَلَى جَدٍّ وَأَبِي أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا فَقَطْ بِأَنْ كَانَا فِي جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ وَإِعْفَافُهُ.
يَحْصُلُ فِي الرَّشِيدِ (بِأَنْ يُعْطِيَهُ) بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبْلَهُ (مَهْرَ) مِثْلِ (حُرَّةٍ) تَلِيقُ بِهِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَلَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ وَطْئِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا وَلَمْ يُطَالِبْ وَلَدَهُ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ لَزِمَهُ لَا سِيَّمَا إنْ جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَمْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا، وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَمَّا اعْتَرَضَهُ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ) غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَقَعَ) أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَّيِّدِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ دُبِّرَتْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فِي الْعَكْسِ الْمَارِّ وَلِلزَّوْجِ وَطْءُ الْعَتِيقَةِ مَا لَمْ تَفْسَخْ وَكَذَا زَوْجُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْعَتِيقَتَيْنِ مَا لَمْ يَفْسَخَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ اهـ مُغْنِي
(فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ) (قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى وَالْأَوْجَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ، وَقَوْلَهُ: بِمَا يَأْتِي إلَى الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ: فِي الْإِعْفَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَحُرْمَةِ وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْحُرَّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ) أَيْ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنَانِيٌّ وَحَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مِسْكِينًا بِمَا يُكَلَّفُ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَقْرَبِ) كَابْنِ الْبِنْتِ مَعَ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوَارِثَ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ) أَيْ الْوَلَدُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ أَوْ خُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْوَلَدُ وَوَجْهُ شُمُولِهِ لِلْمُتَعَدِّدِ أَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إعْفَافُ الْأَبِ) أَيْ الْمُعْسِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْحُرِّ) أَيْ الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْأَجْدَادِ) أَيْ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا) أَيْ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الْإِعْفَافِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي إلَخْ) وَصْفٌ لِلزِّنَا أَوْ لِلْوُقُوعِ الْمُقَدَّرِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِعْفَافِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لِلْمُصَاحَبَةِ إلَخْ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا مُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَ الْأُمَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُعْسِرُ وَغَيْرُ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْحَقَّ إلَخْ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الزِّنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا عُصُوبَةَ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم مُرَادُهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَوْ هَجَمَ وَأَعَفَّ أَحَدَهُمَا بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الرَّشِيدِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الرَّشِيدِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَهْرَ مِثْلِ حُرَّةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ إنَّمَا نَكَحَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَيُعْلَمُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَقِيَاسُ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ فِي صُورَةِ الْأَقَلِّ إلَّا الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ -
ـــــــــــــــــــــــــــــS (فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ) (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ إلَخْ) أَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ لَا عُصُوبَةَ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ أَنَّ أَبَا أَبِي الْأَبِ وَأَبَا الْأُمِّ مُسْتَوِيَانِ قُرْبًا فَقَطْ أَيْ لَا عُصُوبَةً مَعَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ قَصَرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ النِّكَاحِ) -.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
361
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir