مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
349
وَبِهِ فَارَقَتْ الْجَبَّ لَا يُقَالُ الْوَطْءُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فَكَيْفَ فَسَخَتْ بِتَعَذُّرِهِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ فِيهِمَا دَائِمًا دَفَعَ الشَّارِعُ ذَلِكَ عَنْهَا بِتَمْكِينِهَا مِنْ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا إيَاسُ مُدَّةٍ لَا تَصْبِرُ عَنْهَا غَالِبًا فَأَثَّرَ ذَلِكَ الْحُرْمَةَ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهِ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ زَوْجَتِهِ فِي عِصْمَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ (أَوْ) حَدَثَ (بِهَا) عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ) كَمَا لَوْ حَدَثَ فِيهِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَدْفَعُ عَنْهُ التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا.
(وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ) بِالزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ قِنٍّ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ (وَكَذَا) لَا خِيَارَ لَهُ (بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ عَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ أَنْ يُعَنَّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ (وَيَتَخَيَّرُ) الْوَلِيُّ لَا السَّيِّدُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (بِمُقَارِنِ جُنُونٍ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ (وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ) فَيَتَخَيَّرُ بِأَحَدِهِمَا إذَا قَارَنَ (فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي الْعَيْبِ أَوْ أَزْيَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَالْخِيَارُ) الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ بِعَيْبٍ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ فِي الْعُنَّةِ بِمُضِيِّ السَّنَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِحَقِّهَا مِنْهُ فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهَا لِلتَّنْظِيرِ عِبَارَتُهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِ النِّكَاحِ مِنْ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَثُبُوتِ الْحَصَانَةِ وَقَدْ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِرَجَاءِ زَوَالِهَا (قَوْلُهُ: عَيْبٌ مِمَّا مَرَّ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا رَتَقٌ أَوْ قَرْنٌ فَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ ذَلِكَ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ " الْحُرْمَةَ " مَفْعُولُ أَثَّرَ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ التَّطْلِيقَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ التَّطْلِيقِ مِنْ عَدَمِ الْفَيْءِ إلَى الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَأْثِيرِ الْإِيلَاءِ الْحُرْمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: التَّشْطِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ وَسُقُوطَ الْكُلِّ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَنَقْصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ " (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا) أَيْ فَحَيْثُ رَضِيَتْ لَا الْتِفَاتَ إلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ الْفَسْخَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ ابْتِدَاءً مِنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمُقَارِنِ جَبٍّ) أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَهُوَ مَجْبُوبٌ أَوْ عِنِّينٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَلِيَّ (قَوْلُهُ: إلَى ذَيّهِمَا) أَيْ صَاحِبِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُجِبْهَا إلَى ذَيّهِمَا (قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا إلَخْ) أَقَرَّ هَذَا التَّصْوِيرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَأَجَابَا عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي بِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَتَخَيَّرُ الْوَلِيَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا السَّيِّدُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ الْوَلِيَّ أَيْ الْخَاصَّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ شَوْبَرِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ إثْبَاتًا وَنَفْيًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ يَتَخَيَّرُ إذَا كَمُلَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْعَارِ وَخَوْفِ الْعَدْوَى وَإِذَا فَسَخَ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بِعَيْبٍ ظَنَّهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ بَطَلَ الْفَسْخُ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ: إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مُخَالَطَةً إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِعَيْبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَسْخِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ تَحَقُّقُ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: بِمُضِيِّ السَّنَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ وَأَخَّرَتْ الرَّفْعَ إلَى الْقَاضِي لَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا وَرُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُ الْآتِي فِي شَرْحِ " فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ رَفَعَتْهُ إلَخْ " -
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقَّفَ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ) شَامِلٌ لِلرَّتَقِ وَالْقَرْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِيَارِهِ حِينَئِذٍ إذَا حَدَثَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ خِيَارِهَا بِحُدُوثِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً وَقَدْ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَحَقَّهُ فِي الْوَطْءِ كُلَّ وَقْتٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَنَقْصَ) عَطْفٌ عَلَى " التَّشْطِيرَ ".
(قَوْلُهُ: وَتُتَصَوَّرُ) يُمْكِنُ أَنْ تُتَصَوَّرَ أَيْضًا بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي الْمَعْرِفَةَ بِمَعْنَى الظَّنِّ أَوْ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ) تَبِعَهُ فِي النِّزَاعِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَتْ) يَقْتَضِي كَقَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَادِثٍ بِالزَّوْجِ تَصْوِيرُ خِيَارِ الْوَلِيِّ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ وَلِيَّ الزَّوْجِ الصَّغِيرِ لَا خِيَارَ لَهُ بِعَيْبِ الزَّوْجَةِ الْمُقَارِنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْنُونَ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِالْمَعِيبَةِ فَلَوْ زُوِّجَ بِسَلِيمَةٍ فَعَرَضَ لَهَا الْعَيْبُ تَخَيَّرَ إذَا أَفَاقَ وَلَا يَتَخَيَّرُ وَلِيُّهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا يُمْكِنُ الْفَسْخُ فِي مَجْنُونَيْنِ إلَّا بِتَقَطُّعٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيُمْكِنُهَا الْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
349
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir