responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 348
كَذَلِكَ ضَعِيفٌ لَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا سَيَأْتِي الْفَسْخُ بِالرِّقِّ وَالْإِعْسَارِ وَلَا يُشْكِلُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَأَنَّ شَرْطَ الْفَسْخِ الْجَهْلُ بِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ فَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلِيمٌ فَإِذَا هُوَ مَعِيبٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَتَتَخَيَّرُ هِيَ وَكَذَا هُوَ كَمَا يَأْتِي (وَقِيلَ إنْ وَجَدَ) أَحَدُهُمَا (بِهِ) أَيْ الْآخَرِ (مِثْلَ عَيْبِهِ) قَدْرًا وَمَحَلًّا وَفُحْشًا (فَلَا) خِيَارَ لِتَسَاوِيهِمَا حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَإِنْ كَانَ مَا بِهِ أَفْحَشَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونَيْنِ الْمُطْبِقِ جُنُونُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا بِالْبَاءِ وَهِيَ رَتْقَاءُ فَطَرِيقَانِ لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ.

(وَلَوْ وَجَدَهُ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ (خُنْثَى وَاضِحًا) بِعَلَامَةٍ ظَنِّيَّةٍ كَالْمِيلِ أَوْ قَطْعِيَّةٍ كَالْوِلَادَةِ (فَلَا خِيَارَ) لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ مَقْصُودُ النِّكَاحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ كَمَا مَرَّ.

(وَلَوْ حَدَثَ) بَعْدَ الْعَقْدِ (بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَيْبٌ) مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ جَبَّتْ ذَكَرَهُ (تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ كَالْمُقَارِنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي بِتَعْيِيبِهِ الْمَبِيعَ لِأَنَّهُ بِهِ يَصِيرُ قَابِضًا لِحَقِّهِ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ كَمُسْتَأْجِرٍ هَدَمَ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ (إلَّا عُنَّةً) حَدَثَتْ بِهِ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي التَّحْلِيلِ فَإِنَّهَا لَا تَتَخَيَّرُ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ لِحَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ أَقُولُ فِي مَعْنَاهَا أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ كِبَرُ آلَتِهِ بِشَرْطِهِ وَفِي مَعْنَى الرَّتَقِ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا ضِيقُ فَرْجِهَا بِشَرْطِهِ فَيَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِمَا الْخِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ الْعَمَلِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إنْ جَهِلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْكِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ " وَاسْتِشْكَالُ تَصَوُّرِ فَسْخِ الْمَرْأَةِ بِالْعَيْبِ بِأَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِلَّا فَالتَّنَقِّي مِنْهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَلَا صِحَّةَ مَعَ انْتِفَائِهَا وَالْخِيَارُ فَرْعُ الصِّحَّةِ " غَفْلَةٌ عَنْ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ مُعَيَّنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ " أَنَّهُ " أَيْ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ شُرِطَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفْءِ بِالْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ تَتَخَيَّرُ اهـ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ السَّلَامَةُ مِنْ هَذَا الْعَيْبِ فَحُمِلَ الْإِذْنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَلَلُ الْمُفَوِّتُ لِلْكَفَاءَةِ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ أَوْ نَحْوِهَا حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ ع ش وَهَذَا الْجَوَابُ مَأْخُوذٌ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا فَلَهَا الْخِيَارُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا هُوَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي نَظِيرِ الْأُولَى بِأَنْ ظَنَّهَا سَلِيمَةً فَبَانَتْ مَعِيبَةً كَمَا يَأْتِي هُنَاكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ مِثْلَ مَا بِهِ مِنْ الْعَيْبِ أَمْ لَا وَقِيلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ بِجُنُونِ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَجْنُونَةً كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَتَتَخَيَّرُ بِمُقَارِنِ جُنُونٍ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ هَلْ هُوَ عَيْبٌ كَبَيَاضٍ هَلْ هُوَ بَرَصٌ أَوْ لَا؟ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مَجْبُوبًا) أَيْ أَوْ عِنِّينًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ رَتْقَاءُ) أَيْ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ حَدَثَ بِهِ جَبٌّ فَرَضِيَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ نِهَايَةٌ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ع ش (قَوْلُهُ: ثُبُوتُهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ ثُبُوتَهُ سم عِبَارَةُ م ر وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُهُ وَذَكَرَ الْمُغْنِي الطَّرِيقَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ وَقَوْلُهُ الْآخَرَ تَفْسِيرٌ لِلْبَارِزِ (قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَطِئَ إلَى لِأَنَّهَا عَرَفَتْ وَقَوْلَهُ: وَلَمَّا كَانَ الْيَأْسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَنَقْصَ الْعَدَدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتُتَصَوَّرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِعَلَامَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ زَالَ إشْكَالُهُ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ سَوَاءٌ أَوَضَحَ بِعَلَامَةٍ قَطْعِيَّةٍ أَوْ ظَنِّيَّةٍ أَمْ بِإِخْبَارِهِ. اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَا بِهِ مِنْ ثُقْبَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ زَائِدَةٍ لَا يُفَوِّتُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: كَمُسْتَأْجِرٍ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ بَكَارَةِ الْبِكْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ تَوَقُّفُ تَقْرِيرِهِ عَلَى إزَالَتِهَا وَهُوَ خِلَافُ مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الصَّدَاقِ اهـ سم وَقَوْلُهُ: فِي الصَّدَاقِ أَيْ وَفِي شَرْحِ فَإِنْ قَالَ وَطِئْت حُلِّفَ (قَوْلُهُ: كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالٌ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSإنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَقِيقَةً وَكَذَا الْهَرَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفُؤٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفُؤِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَتَخَيَّرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِذْنِ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَبَيْنَ إذْنِهَا فِي غَيْرِ الْكُفُؤِ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ وَطْءٍ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست