responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 293
أَيْ السَّيِّدِ الرَّشِيدِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ نُطْقًا وَلَوْ أُنْثَى بِكْرًا (صَحِيحٌ) لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ (وَلَهُ إطْلَاقُ الْإِذْنِ) فَيَنْكِحُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِبَلَدِهِ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (وَلَهُ تَقْيِيدُهُ بِامْرَأَةٍ) مُعَيَّنَةٍ (أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أُذِنَ فِيهِ) وَإِلَّا بَطَلَ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمَعْدُولِ إلَيْهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمُعَيَّنَةِ نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ لَهُ مَهْرًا فَزَادَ أَوْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ صَحَّتْ الزِّيَادَةُ وَلَزِمَتْ ذِمَّتَهُ فَيُتْبَعُ بِهَا إذَا عَتَقَ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً صَحِيحَةً بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَبْدِ الرَّشِيدِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ التَّقْدِيرِ إنْ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا بَطَلَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ فِي الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ إعَادَةِ الْبَائِنِ وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا نَكَحَ صَحِيحًا بِلَا إنْشَاءِ إذْنٍ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ الْأَوَّلُ، وَرُجُوعُهُ عَنْ الْإِذْنِ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا وَلِيُّ السَّفِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النِّكَاحِ) صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ قَالَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ السَّيِّدِ الرَّشِيدِ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ إلَى وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ، وَقَوْلَهُ: الَّتِي تَحِلُّ مِنْ قِنٍّ وَحُرٍّ كِتَابِيٍّ وَقَوْلَهُ: بِنَاءً عَلَى حِلِّهِمَا إلَى كَمَا يُزَوِّجُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَى أَمَّا الْكَافِرُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلَهُ: وَكَذَا وَلِيُّ السَّفِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلَهُ: وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَا يُجْبَرُ الْوَلِيُّ إلَى الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُحْرِمِ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ صِحَّتِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ لَمْ يُنْكِحْ إلَّا بَعْدَ تَحَلُّلِهِ لِفَسَادِ الْإِذْنِ حَالَ الْإِحْرَامِ وَهَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى إلَخْ) أَيْ أَوْ كَافِرًا اهـ مُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِبَلَدِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ بِبَلَدِهِ وَغَيْرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَ) أَيْ وَإِنْ عَدَلَ بَطَلَ النِّكَاحُ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَعْدُولُ إلَيْهَا خَيْرًا مِنْ الْمُعَيَّنَةِ نَسَبًا وَجَمَالًا وَدِينًا وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّفِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ مِنْ الصِّحَّةِ بِأَنَّ حَجْرَ الرِّقِّ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ السَّفَهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَعْدِلُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَوْ قَدَرَ إلَخْ) وَإِنْ نَقَصَ عَمَّا عَيَّنَهُ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جَازَ وَلَوْ نَكَحَ بِالْمُسَمَّى مِنْ مَهْرِهَا دُونَهُ صَحَّ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَزَادَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا فَوْقَ الْمُقَدَّرِ وَإِنْ بَطَلَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ السَّفِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ وَاضِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: صَحَّتْ الزِّيَادَةُ وَلَزِمَتْ إلَخْ) الْأَوْلَى صَحَّ وَلَزِمَتْ الزِّيَادَةُ ذِمَّتَهُ (قَوْلُهُ: وَلَزِمَتْ ذِمَّتَهُ) هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فِي الْعَبْدِ الرَّشِيدِ) فَلَوْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ هَلْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَغَتْ الزِّيَادَةُ مُطْلَقًا أَوْ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فِي السَّفِيهِ؟ وَالثَّانِي أَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِيمَا لَوْ قَدَّرَ لَهَا مَهْرًا فَزَادَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَ النِّكَاحُ) أَيْ كَمَا فِي السَّفِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَكَحَ صَحِيحًا) أَيْ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ثَانِيًا نِكَاحًا صَحِيحًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَرُجُوعُهُ) أَيْ السَّيِّدِ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ أَيْ يُعْتَدُّ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا وَلِيُّ السَّفِيهِ) أَيْ رُجُوعُهُ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ) وَالثَّانِي لَهُ إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَوْ طَلَّقَ السَّيِّدُ مَثَلًا زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِهَذَا الْعَبْدِ بِإِجْبَارِ سَيِّدِهِ صَحَّ النِّكَاحُ ثُمَّ إذَا مَلَّكَهَا إيَّاهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَطْلِيقٍ مِنْ الْعَبْدِ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْعَبْدِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ: وَالْعَمَلُ بِهَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ أَمْكَنَ أَوْلَى مِمَّا يُفْعَلُ الْآنَ فِي التَّحْلِيلِ بِالصَّبِيِّ قَالَ لِسَلَامَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاحْتِيَاطِ إلَى الْمَصْلَحَةِ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمُزَوِّجُ السَّيِّدَ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ النِّكَاحِ عَلَى مَصْلَحَةٍ اهـ وَفِيهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ كَحَجِّ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى عَدَالَةِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ وَأَتَى بِذَلِكَ لِيَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأَمَّلْ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قِيلَ اهـ أَقُولُ: وَيُفِيدُ جَوَازَ التَّقْلِيدِ وَالْعَمَلِ لِنَفْسِهِ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ فِي الْعَبْدِ الصَّغِيرِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمَا فِي مَوَاضِعَ تَرْجِيحَ مُقَابِلِهِ فِي الصَّغِيرِ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي إجْبَارُهُ كَالْأَمَةِ وَقِيلَ يُجْبِرُ الصَّغِيرَ قَطْعًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَلِمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَلِاقْتِضَاءِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابَيْ التَّحْلِيلِ وَالرَّضَاعِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلِمَا سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُحْرِمِ) مَفْهُومُ عَدَمِ صِحَّتِهِ بِإِذْنِ الْمُحْرِمِ وَإِنْ لَمْ يُنْكِحْ إلَّا بَعْدَ تَحَلُّلِهِ لِفَسَادِ الْإِذْنِ حَالَ الْإِحْرَامِ وَهَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَإِنْ خَالَفَ غَيْرَهُ وَتَبِعَهُ فِي الْعُبَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَارِقَ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِحَالِ الْإِحْرَامِ بِصِحَّةِ عِبَارَةِ الْوَكِيلِ فِي نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَحَدٍ فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ تَوَكُّلِ الْعَبْدِ الْمُحْرِمِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِمَا ذُكِرَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَزَادَ) ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا فَوْقَ الْمُقَدَّرِ وَإِنْ بَطَلَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ السَّفِيهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ لَائِحٌ وَاضِحٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ نَكَحَ بِالْمُسَمَّى أَيْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست