responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 292
مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ شَرْعًا ابْتِدَاءً فَلَمْ يَكُنْ لِإِذْنِهَا مَعَ سَفَهِهَا دَخْلٌ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْيَدِ (وَقِيلَ) يَلْزَمُهُ (مَهْرُ الْمِثْلِ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْوَطْءُ عَنْ مُقَابِلٍ (وَقِيلَ) يَلْزَمُهُ (أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) حَذَرًا مِنْ الْخُلُوِّ الْمَذْكُورِ.

(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ صَحَّ نِكَاحُهُ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْفَلَسِ وَأَعَادَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَلَهُ ذِمَّةٌ (وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي كَسْبِهِ لَا فِيمَا مَعَهُ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ مَعَ اخْتِيَارِهِ لِإِحْدَاثِهَا بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمُتَجَدِّدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ بِإِعْسَارِهِ بِشَرْطِهِ وَبَحْثُ تَخَيُّرِهَا إنْ جَهِلَتْ فَلَسَهُ ضَعِيفٌ.

(وَنِكَاحُ عَبْدٍ) وَلَوْ مُدَبَّرًا وَمُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا وَمُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ (بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ أُنْثَى (بَاطِلٌ) لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ فَرَفَعَهُ لِحَاكِمٍ يَرَى إجْبَارَهُ فَأَمَرَهُ فَامْتَنَعَ فَأَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ زَوَّجَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَزْمًا كَمَا لَوْ عَضَلَ الْوَلِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ صِحَّتَهُ عَلَى مَذْهَبِ ذَلِكَ الْحَاكِمِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ أَوْ عَلَى مَذْهَبِنَا فَلَا وَجْهَ لَهُ وَأَفْهَمَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَوْقُوفَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى جِهَةٍ يَتَعَذَّرُ تَزْوِيجُهُ وَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الصَّغِيرَةِ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَهُ وَجَزَمَ الْأَنْوَارُ كَالْإِمَامِ فِي وَطْئِهِ أَمَةَ غَيْرِ مَأْذُونِهِ أَيْضًا بِتَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ بِذِمَّتِهِ (وَ) نِكَاحُهُ (إذْنُهُ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ شَرْعًا ابْتِدَاءً) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ الْيَدِ فَإِنَّ وَاجِبَهُ الْقَوَدُ ابْتِدَاءً سم أَيْ وَالْمَالُ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَفْوِ عَلَيْهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِمَا بَعْدَهُ) أَيْ لِبَيَانِ الْمُؤَنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمُؤَنُ النِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ الْمُتَجَدِّدِ عَلَى الْحَجْرِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا أَمَّا النِّكَاحُ السَّابِقُ عَلَى الْحَجْرِ فَمُؤَنُهُ فِيمَا مَعَهُ إلَى قِسْمَةِ مَالِهِ أَوْ اسْتِغْنَائِهِ بِكَسْبٍ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاسْتَوْلَدَهَا فَهِيَ كَالزَّوْجَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ اخْتِيَارِهِ لِإِحْدَاثِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ إحْدَاثِهَا بِاخْتِيَارِهِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمُتَجَدِّدِ) أَيْ فَإِنَّ حُدُوثَهُ قَهْرِيٌّ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْوَطْءِ الْإِحْبَالُ وَمُؤَنُهُ فِي مَالِهِ حَتَّى يُقْسَمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ عَدَمُ الْوَطْءِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَا إنْفَاقٍ فَتُفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ أَوْ كَافِرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ أُنْثَى أَوْ كَافِرًا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يُسْتَثْنَى إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَرَفَعَهُ لِحَاكِمٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ وُجِدَ مِنْ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ حُكْمٌ بِالْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ وَاضِحٌ عَلَى مَذْهَبِنَا أَيْضًا وَإِلَّا خَرَجَ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَوْ لَا إنْ قُلْنَا: حُكْمٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ فَتَأَمَّلْ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: حُكْمٌ بِالْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ اُنْظُرْ الْمُرَادَ بِهِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا خَرَجَ عَلَى إلَخْ قَدْ مَرَّ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ حُكْمٌ فِيمَا رُفِعَ إلَيْهِ وَالرَّفْعُ هُنَا مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَالِاسْتِثْنَاءُ وَاضِحٌ، عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ شَامِلَةٌ لِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهَذَا كَافٍ فِي صِحَّتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) قَضِيَّتُهُ خُرُوجُ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَ يَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهُ مُطْلَقًا فَرَاجِعْهُ اهـ سم أَيْ مَبْحَثَ تَزْوِيجِ الْعَتِيقَةِ شَرْحًا وَحَاشِيَةً.
(قَوْلُهُ: يَتَعَذَّرُ تَزْوِيجُهُ) أَيْ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: إذَا بَطَلَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ) أَيْ إنْ وَطِئَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ مُزَوَّجَةً بِالْإِجْبَارِ أَوْ سَفِيهَةً حَالَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ الْمُعْتَبَرِ رِضَاهُ وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَا الْوَلِيِّ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فِي السَّفِيهِ أَيْ فِي وَطْئِهِ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ إذَا نَكَحَهَا بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَبِهِ يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ سم بِمَا نَصُّهُ اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَةِ الْحُرِّ اهـ وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إلَخْ فَجَوَابُهُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ مِنْ نَظِيرِ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ ثُبُوتِ الْمَهْرِ وَعَدَمِ سُقُوطِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ أَوْ الرَّقَبَةِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْوُجُوبِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ اهـ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الْأَنْوَارُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَأْذُونِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَوُطِئَتْ أَيْضًا كَمَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مَأْذُونًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ مَعَ فَسَادِ النِّكَاحِ لَكِنْ لَوْ جَعَلَتْ فَسَادَ النِّكَاحِ وَاعْتَقَدَتْ وُجُوبَ التَّمْكِينِ فَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ شَرْعًا ابْتِدَاءً) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ الْيَدِ فَإِنَّ وَاجِبَهُ الْقَوَدُ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَكُنْ لِإِذْنِهَا مَعَ سَفَهِهَا دَخْلٌ) إذْ لَا اعْتِبَارَ بِإِذْنِ السَّفِيهِ فِي الْأَمْوَالِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي كَسْبِهِ) أَيْ فَيُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْحَجْرَ يَتَعَدَّى إلَى مَا حَدَثَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ أُنْثَى (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ) فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ شَامِلَةٌ لِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهَذَا كَافٍ فِي صِحَّتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) قَضِيَّتُهُ خُرُوجُ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ زَوَّجَ السُّلْطَانُ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَ يَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهُ مُطْلَقًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: يَتَعَذَّرُ تَزْوِيجُهُ) أَيْ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ إذْنِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ لِوُجُوبِهِ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ الْمُعْتَبَرِ رِضَاهُ وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَا الْوَلِيِّ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَةِ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الْأَنْوَارُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست