مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
491
لِحَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ الْآتِي فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الظَّنِّ (وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِتَيَقُّنِ الْحَجْرِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُفِيدُ غَيْرَ الظَّنِّ فَكَذَا الشُّيُوعُ وَكَوْنُ الشَّارِعِ نَزَّلَ الشَّهَادَةَ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ مَحَلُّهُ فِي شَهَادَةٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا فِي مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ الْمُكْتَفَى بِهِ هُنَا وَلِعَامِلِهِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْمَالَ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِذْنُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ
(وَلَا يَكْفِي) فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُ الْعَبْدِ) إنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ، وَإِنْ ظَنَنَّا صِدْقَهُ خِلَافًا لِابْنِ عُجَيْلٍ لِاتِّهَامِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ، وَبِهِ فَارَقَ الِاكْتِفَاءَ بِقَوْلِ مُرِيدِ تَصَرُّفٍ وَكَّلَنِي فُلَانٌ فِيهِ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ أَنَّ لَهُ يَدًا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: حَجَرَ عَلَيَّ فَيَكْفِي، وَإِنْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ بِزَعْمِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ نُفُوذِ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ لَا وَكِيلٌ وَالْحَجْرُ مُبْطِلٌ فِيهِمَا فَإِذَا ادَّعَاهُ الْعَاقِدُ عُومِلَ بِقَضِيَّتِهِ بِخِلَافِ الْعَزْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ إنْكَارِ السَّيِّدِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ سَمَاعُ الْإِذْنِ لَهُ مِنْهُ فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ رَافِعٌ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إنْكَارِهِ الْإِذْنَ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى قِنٍّ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا فَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَدْ يُقَالُ وَتَحَرُّزًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الشَّارِعِ إلَخْ) جَوَابٌ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِعَامِلِهِ) أَيْ: وَيَجُوزُ لَهُ (أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى يَثْبُتَ) مِنْ الْإِثْبَاتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِمَنْ عَلِمَهُ مَأْذُونًا وَعَامِلَهُ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْعِوَضَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْإِذْنِ خَوْفًا مِنْ خَطَرِ إنْكَارِ السَّيِّدِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا عَلِمَ الْإِذْنَ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِزَوَالِ الْمَحْظُورِ وَالْأَصْلُ دَوَامُ الْإِذْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِاتِّهَامِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مُتَّهَمًا فِي إخْبَاره اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا) أَيْ مِمَّا يُفِيدُ الْوَكَالَةَ، أَوْ الْوِلَايَةَ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الْحَجْرَ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ: قَوْلِهِ إنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ (قَوْلُهُ: إنْكَارِ السَّيِّدِ) أَيْ: الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ: (لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ) أَيْ: لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ إنْكَارَ السَّيِّدِ الْمُجَرَّدِ عَنْ تَعَرُّضِ بَقَاءِ الْإِذْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ كُنْت) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَا بَاقٍ) أَيْ: عَلَى الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ السَّيِّدُ أَيْ: فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَ مُعَامَلَتُهُ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ انْتَهَى، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر، قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ: مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عَلِمَ إذْنَ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ لَهُ اهـ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَ) أَيْ: الرَّقِيقُ بَقَاءَ الْإِذْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ: الْحَجْرَ مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ لِتَنْزِيلِ قَوْلِهِ وَأَنَا بَاقٍ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الْجَدِيدِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ اهـ وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ آخَرُ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ) أَيْ: لَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ إنْكَارِ الْإِذْنِ عَدَمَ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ) فِيهِ مَعَ مَا سَبَقَ لَهُ شَبَهُ تَنَافٍ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ ثُمَّ تَصْوِيرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ) أَيْ: بَيْنَ ادِّعَاءِ الْحَجْرِ فَيُفِيدُ الْمَنْعَ وَإِنْكَارِ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ دَعْوَى الْحَجْرِ فَلَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ) (فَرْعٌ) اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا وَغَبَنَ الْبَائِعُ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَادَّعَى الْعَبْدُ الْإِذْنَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فَهُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةَ (فَرْعٌ) لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَتَاعٍ مِنْ التَّاجِرِ فَفَعَلَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَفِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ فَلِلتَّاجِرِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ السَّيِّدُ حَالًا وَالْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ: وَصَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بَلْ خَبَرُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ شُيُوعٍ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا أَكْذَبَهُ السَّيِّدُ أَيْ: فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر، قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
491
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir