responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 490
وَلَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ

(وَلَا يَصِيرُ) الْعَبْدُ (مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ) ؛ إذْ لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ مَعَ مَالِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ إذْنٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ شِرَاءَهُ مَعَ مَا فِي يَدِهِ وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ بِرِضَاهُ بِتَصَرُّفِهِ وَانْعِزَالُهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا قَرَّرْته، وَلَا بِقَوْلِهِ لَا أَمْنَعُك مِنْ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ، وَلَا قَرِينَةَ

(وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ: الْمَأْذُونُ (بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيُؤَدِّي مِمَّا يَأْتِي وَأَعَادَ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ لِضَرُورَةِ تَقْسِيمٍ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ

(وَمَنْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ) فِيهِ دَوْرٌ لِتَوَقُّفِ عِلْمِ الرِّقِّ عَلَى عِلْمِ كَوْنِهِ عَبْدًا وَعَكْسُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعَبْدِ الْإِنْسَانَ كَمَا هُوَ مَفْهُومُهُ لُغَةً وَكَانَ حِكْمَةُ ذِكْرِهِ لِهَذَا الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِقَرِينَةِ كَوْنِهِ عَلَى زِيِّ الْعَبِيدِ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ وَمِنْ هُنَا كَانَ الْأَصَحُّ جَوَازُ مُعَامَلَةِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رِقُّهُ، وَلَا حُرِّيَّتُهُ كَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهُ وَمَفْهُومُهُ إلَّا الْغَرِيبَ فَيَجُوزُ جَزْمًا لِلْحَاجَةِ (لَمْ يُعَامِلْهُ) أَيْ: لَمْ تَجُزْ لَهُ مُعَامَلَتُهُ بِعَيْنٍ، وَلَا دَيْنٍ لِأَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ (حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ) أَيْ: يَظُنَّهُ (بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ) وَالْمُرَادُ بِهَا إخْبَارُ عَدْلَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَكَذَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ بَلْ يَتَّجِهُ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ أَبْدَى فِيهِ ثَلَاثَ احْتِمَالَاتٍ يَقْتَضِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الظَّنِّ، وَقَدْ وُجِدَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَبْعُدْ الِاكْتِفَاءُ بِفَاسِقٍ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ (أَوْ شُيُوعٍ بَيْنَ النَّاسِ) حِفْظًا لِمَا لَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُصُولُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ) وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ، وَفِي كِتَابَتِهِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ وَإِجَارَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا كَذَلِكَ وَتَحِلُّ دُيُونُهُ الْمُؤَجَّلَةُ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ كَمَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَى الْحُرِّ بِمَوْتِهِ وَتُؤَدَّى مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهُ كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ آجَرَهُ يَوْمًا لَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ، وَلَا مَانِعَ اهـ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَسم وَمُغْنِي أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ مَالِهِ) الْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ لِعَبْدِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ عَالِمٌ) أَيْ: الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْمَأْذُونِ لَهُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مَأْذُونٍ لَهُ؛ إذْ زِيَادَةُ أَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا فَائِدَةٌ بَلْ رُبَّمَا تُوهِمُ إرَادَةَ عَهْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ) أَيْ: عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِالتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ) أَيْ: مَنْعِ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْبَائِعِ أَنَّ بَيْعَهُ عَزْلٌ لَهُ، وَفِي الْمُشْتَرِي أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرِضَاهُ النَّاشِئَةَ مِنْ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَرَّرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ عَرَفَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ: وَلَوْ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ ع ش أَيْ: إنْ كَانَ كَاذِبًا (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: (أَنَّهُ عَارِيَّةٌ) نَائِبُ فَاعِلِهِ

(قَوْلُهُ: فِيهِ دَوْرٌ) انْدِفَاعُ الدَّوْرِ بِإِرَادَةِ عَبْدٍ فِي الْوَاقِعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَبْدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنْ يَعْلَمَ رِقَّهُ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الدَّوْرِ بِوَجْهٍ؛ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا بِتَوَقُّفِ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ، وَلَا تَعْرِيفَ هُنَا بَلْ الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الرَّقِيقُ وَمَعْرِفَةُ رِقِّ الرَّقِيقِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِهِ رَقِيقًا يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ رِقِّهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَبْدٌ فِي الْوَاقِعِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يُرِيدُ بِالْعَبْدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حِكْمَةُ ذِكْرِهِ لِهَذَا) أَيْ: تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ دُونَ الْإِنْسَانِ (قَوْلُهُ: لَا يُكْتَفَى) أَيْ: فِي مَنْعِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْعَبِيدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا الْغَرِيبَ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: كَانَ الْأَصَحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) أَيْ: الْمُعَامَلَةُ مَعَ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ رِقُّهُ، وَلَا حُرِّيَّتُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّهُ) حَمَلَ الْعِلْمَ عَلَى الظَّنِّ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِي الْأَسْبَابِ الْمُجَوِّزَةِ لِمُعَامَلَتِهِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُفِيدُ الظَّنَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لَا الظَّنَّ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ بِالْعِلْمِ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَقْتَضِيهِ وَقَوْلُهُ: (الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ) فَاعِلُ يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) أَيْ: فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ لَا فِي ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي اهـ ع ش، وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَيَكْفِي خَبَرُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ شُيُوعٍ لَا يَعْرِفُ أَصْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَقَدَ صِدْقَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّنِّ لَا يَكْفِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِرُجْحَانِ صِدْقِهِ عِنْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَالِهِ) فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَذَا نَظَرٌ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ حِفْظُ مَالِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدُ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فِيهِ دَوْرُ) انْدِفَاعُ الدَّوْرِ بِإِرَادَةِ عَبْدٍ فِي الْوَاقِعِ فِي الظُّهُورِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الدَّوْرِ بِوَجْهٍ؛ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا بِتَوَقُّفِ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ، وَلَا تَعْرِيفَ هُنَا بَلْ الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الرَّقِيقُ وَمَعْرِفَةُ رِقِّ الرَّقِيقِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِهِ رَقِيقًا يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ رِقِّهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَبْدٌ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ بَيِّنَةٍ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست