مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
452
مِنْهَا وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِي أَوْهَمَهُ الْمَتْنُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ النَّاسِ قَطْعَهُ فَكَانَ كَالثَّمَرَةِ أَمَّا الْجَافَّةُ فَيَتْبَعُهَا غُصْنُهَا الْيَابِسُ، وَفِي الْخِلَافِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَهُوَ الْبَانُ وَقِيلَ الصَّفْصَافُ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ قَوْلَ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ فَتَدْخُلُ أَغْصَانُهُ وَنَوْعًا يُتْرَكُ سَاقُهُ وَيُؤْخَذُ غُصْنُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ
(وَيَصِحُّ بَيْعُهَا) رَطْبَةً وَيَابِسَةً (بِشَرْطِ الْقَلْعِ، أَوْ الْقَطْعِ) وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ، فَعُرُوقُهَا فِي الْأَوَّلِ لِلْمُشْتَرِي، وَفِي الثَّانِي بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ، وَنَحْوُ وَرَقِهَا وَأَغْصَانِهَا يَدْخُلُ مَعَ شَرْطِ أَحَدِ هَذَيْنِ وَعَدَمِهِ، وَلَوْ أَبْقَاهَا مُدَّةً مَعَ شَرْطِ أَحَدِ ذَيْنِك لَمْ تَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ إلَّا إنْ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْمَشْرُوطِ فَامْتَنَعَ، وَلَوْ سَقَطَ مَا قَطَعَهُ، أَوْ قَلَعَهُ عَلَى شَجَرِ الْبَائِعِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ فَلْيَضْمَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُفَسَّرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ قَوْلِهِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مَعَانِيهِ الْآتِيَةِ وَالتَّعْرِيفُ بِالْأَعَمِّ سِيَّمَا فِي التَّعَارِيفِ اللَّفْظِيَّةِ سَائِغٌ شَائِعٌ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لَهُ، أَوْ لِمُطْلَقِ الثَّمَرِ أَوْ لِأَحْمَرِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْأَغْصَانِ (قَوْلُهُ: وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ: حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَجَعَ الِاسْتِثْنَاءُ لِلثَّلَاثَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَدْخُلْهَا الْيَابِسُ مُطْلَقًا اهـ أَيْ: لَا مِنْ الْعُرُوقِ، وَلَا الْأَغْصَانِ، وَلَا الْوَرَقِ ع ش، وَوَافَقَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ فِي اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَغْصَانِ، وَفِي دُخُولِ الْيَابِسِ مِنْ الْعُرُوقِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ اللَّامِ) أَيْ: مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيلَ صَفْصَافٌ، قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مِنْهُ) أَيْ: الْخِلَافِ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ) أَيْ: فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ شَرْطُ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَزَايَدُ فَكَانَ كَالْجِزَّةِ، أَوْ لَا كَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ، أَوْ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ الْقَاضِي
(قَوْلُهُ: وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَفْتَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: فِي شَرْطِ الْقَلْعِ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: فَيَأْخُذُهَا، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَخْذِهَا هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ ذَلِكَ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ) وَتُقْطَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي حَفْرَ جَزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى زِيَادَةِ مَا يَقْطَعُهُ لَمْ يُمْكِنْ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ وَرَقِهَا إلَخْ) أَيْ: كَأَوْعِيَةِ نَحْوِ طَلْعٍ (قَوْلُهُ: وَرَقِهَا وَأَغْصَانِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْيَابِسَتَيْنِ فِي الرَّطْبَةِ اهـ سم أَيْ: عِنْدَ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ: الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ وَقَوْلُهُ: (فَامْتَنَعَ) أَيْ: فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ الِامْتِنَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: شَجَرِ الْبَائِعِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِهِ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ) أَيْ: وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) قَالَ سم هَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُصَرِّحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ سَرَدَ قَوْلَهُمَا رَاجِعْهُ إنْ شِئْت (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَتَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ نَشَأَ لَهُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ فَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَفْتَى الْوَالِدُ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَإِنْ خَرَّبَ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى غَافِلٍ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ؛ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ لَكِنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ مُشْكِلٌ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ لَمَّا تَلِفَ بِخِطَابِ الْوَضْعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالَّذِي فِي الرَّوْضِ وَالْأَوْرَاقُ أَيْ: وَتَدْخُلُ الْأَوْرَاقُ، وَلَوْ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ اهـ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَرَقُ النِّيلَةِ م ر وَحَاصِلُهُ دُخُولُ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرَةِ ثَمَرَةٌ غَيْرَهَا كَوَرِقِ النِّيلَةِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْخِلَافِ وَهَلْ الْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِمَّا تُجَزُّ مِرَارًا يُحْتَمَلُ لَا وَأَنَّ الْجِزَّةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا تُلْقَى لِلْبَائِعِ إذَا دَخَلَتْ الْأُصُولُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لِبَيْعِ الْأَرْضِ أَمَّا إذَا بِيعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ اسْتِقْلَالًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَتَنَاوَلُ جِزَّتَهَا الظَّاهِرَةَ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ نَعَمْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي يُتْرَكُ سَاقُهُ وَتُؤْخَذُ أَغْصَانُهُ لَا تَدْخُلُ أَغْصَانُهُ فِي بَيْعِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْجِزَّةَ إذَا لَمْ تَدْخُلْ مَعَ بَيْعِ الْأَرْضِ فَكَذَا مَعَ بَيْعِ أَصْلِهَا وَحْدَهُ ثُمَّ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ وَجَوَّزَ حَمْلَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى بَعْضِ الظَّاهِرَةِ (قَوْلُهُ: وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَتْبَعُهَا غُصْنُهَا الْيَابِسُ) أَيْ: أَيْضًا وَسَكَتَ عَنْ وَرَقِهَا مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَغْصَانُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْيَابِسَتَيْنِ فِي الرَّطْبَةِ
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ) لَا يُقَالُ مِنْ لَازِمِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ الرِّضَا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنْ الْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْقَطْعَ يَسْتَلْزِمُ الْإِتْلَافَ (قَوْلُهُ: أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) هَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُصَرِّحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فِي بَابِ ضَمَانِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَقْطَعُ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ فَسَقَطَتْ عَلَى رِجْلِ أَحَدِ النَّظَّارَةِ فَانْكَسَرَتْ فَإِنْ عَرَفَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا إذَا سَقَطَتْ تُصِيبُ النَّاظِرَ، وَلَمْ يَعْرِفْ النَّاظِرُ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمَهُ الْقَاطِعُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ سَوَاءٌ دَخَلَ مِلْكَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ عَرَّفَهُ النَّاظِرُ ذَلِكَ، أَوْ عَرَفَاهُ جَمِيعًا أَوْ جَهِلَاهُ فَلَا ضَمَانَ اهـ وَبِهِ يَسْقُطُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُنْشَأَهُ الْغَفْلَةُ عَنْ الْمَنْقُولِ وَعَدَمُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
452
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir