مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
451
(وَوَرَقُهَا) وَلَوْ يَابِسَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْكِفَايَةِ أَنَّ الْوَرَقَ كَالْغُصْنِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِجَامِعِ اعْتِيَادِ قَطْعِ يَابِسِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْعُرُوقِ وَأَوْعِيَةِ نَحْوِ طَلْعٍ وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ تَبَعًا لَهَا ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ فِي الشَّمَارِيخِ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُهَا مَعَ الثَّمَرَةِ اهـ وَشَيْخُنَا قَالَ: وَمِثْلُهَا أَيْ: أَوْعِيَةِ نَحْوِ الطَّلْعِ الْعُرْجُونُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ لِمَنْ لَهُ الثَّمَرَةُ اهـ وَمَا عَلَّلَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا مَعَ الثَّمَرَةِ لَمَّا اُعْتِيدَ صَيَّرَهَا مِثْلَهُ وَجِيهٌ، وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَوْعِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ عَنْهَا الثَّمَرَةُ عَادَةً فَتَكُونُ بِالْغُصْنِ أَشْبَهَ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ وَشَمَارِيخِهِ وَيَأْتِي فِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاتِ لِلْعَامِلِ، أَوْ الْمَالِكِ مَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِمَا هُنَا؛ إذْ مَا لِلْعَامِلِ كَالثَّمَرَةِ وَمَا لِلْمَالِكِ كَالْأَصْلِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْعَامِلِ يَدْخُلُ هُنَا وَمَا لَا فَلَا.
(وَفِي وَرَقِ التُّوتِ) الْأَبْيَضِ الْأُنْثَى الْمَبِيعَةِ شَجَرَتُهُ فِي الرَّبِيعِ، وَقَدْ خَرَجَ (وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِتَرْبِيَةِ دُودِ الْقَزِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ ثَمَرٌ غَيْرُ وَرَقِهَا كَانَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا فَدَخَلَ فِي بَيْعِهَا، وَمِنْ ثَمَّ دَخَلَ وَرَقُ السِّدْرِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ الْبَيَانِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا ثَمَرَ لَهُ غَيْرَ الْوَرَقِ بِخِلَافِ الْفِرْصَادِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَهُ ثَمَرٌ كَالْفَاغِيَةِ يَدْخُلُ وَرَقُهُ وَلَا يَدْخُلُ وَرَقُ النِّيلَةِ؛ إذْ لَا ثَمَرَ غَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ) نَقَلَ الْحَرِيرِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لِلثَّمَرِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ الْفِرْصَادَ التُّوتُ الْأَحْمَرُ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ التُّوتُ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ ثُمَّ رَأَيْت الْقَامُوسَ صَرَّحَ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَقَالَ فِي الْفِرْصَادِ هُوَ التُّوتُ، أَوْ حَمْلُهُ، أَوْ أَحْمَرُهُ اهـ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (وَأَغْصَانِهَا إلَّا الْيَابِسَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَكْلِيفُهُ قَطْعَ مَا وَصَلَ إلَى أَرْضِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَوَرَقُهَا) أَيْ: إذَا كَانَ رَطْبًا، وَلَا فَرْقَ فِي دُخُولِ الْوَرَقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَغَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ نَحْوِ طَلْعٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عُرُوقُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا الْكِمَامُ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا اهـ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَبَعًا لَهَا) أَيْ لِلْأَوْعِيَةِ (قَوْلُهُ: وَشَيْخُنَا) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَالَ إلَخْ) يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا) أَيْ: الشَّمَارِيخِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ اهـ سم، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُرْجُونِ وَالشَّمَارِيخِ فِي بَحْثِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْمُسَاقَاةِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فِي أَنَّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْعَامِلِ) أَيْ: مَعَ الْمَالِكِ (أَوْ الْمَالِكِ) أَيْ: خَاصَّةً، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالِكِ لَفْظَةُ أَوْ أُصْلِحَتْ فِي أَصْلِهِ بِدُونِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَا يُسْتَأْنَسُ إلَخْ) فَاعِلُ يَأْتِي (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ اهـ سم أَيْ: هُنَا مِنْ اخْتِصَاصِ الْمُشْتَرِي بِهَا (قَوْلُهُ الْأَبْيَضِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُرَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فِي إضَافَةِ الْوَرَقِ إلَى التُّوتِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْأَبْيَضِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التُّوتَ شَامِلٌ لِلْأَحْمَرِ لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَفُسِّرَ الْفِرْصَادُ بِأَنَّهُ التُّوتُ الْأَحْمَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَبْيَضِ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ الْأَحْمَرَ يُقْصَدُ وَرَقُهُ لِتَرْبِيَةِ الدُّودِ أَيْضًا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي بِلَادِنَا (قَوْلُهُ: فِي الرَّبِيعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَبِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ خَرَجَ) أَيْ: بِزْرُ الْوَرَقِ (فَرْعٌ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ، وَلَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ فُسِخَ كَانَ الْوَرَقُ لَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ م ر فِي دَرْسِهِ ثُمَّ أَجَابَ بِخِلَافِهِ فَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا وَجْهَانِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ الْحَادِثَيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلشَّجَرَةِ) أَيْ: كَشَجَرِ التُّوتِ (قَوْلُهُ: كَانَ تَابِعًا) أَيْ: الْوَرَقُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ) ، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ دُخُولَ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا عُلِمَ بِالتَّعْلِيلِ الْمَارِّ فَكَانَ الْأَوْفَقُ الْأَفْيَدُ أَنْ يَقُولَ وَأَنَّ مَا لَا ثَمَرَ لَهُ كَالنِّيلَةِ لَا يَدْخُلُ وَرَقُهُ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ نَقَلَ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْفِرْصَادُ (قَوْلُهُ: عَنْهُ بِهِ) أَيْ: عَنْ الْفِرْصَادِ بِالتُّوتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: التُّوتَ (قَوْلُهُ لَا يُوَافِقُ) أَيْ: قَوْلُ السُّبْكِيّ (شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ وَمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ يُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ، وَأَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ فَلِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْغَيْرُ يُفِيدُ أَنَّ الْفِرْصَادَ أَخَصُّ مِنْ التُّوتِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: التُّوتُ (مُشْتَرَكٌ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: بِمَا يُوَافِقُ هَذَا) أَيْ الِاشْتِرَاكِ (قَوْلُهُ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَفْسِيرِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ أَنْ يَكُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازُ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَوَرَقُهَا) (فَرْعٌ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ لَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَمَنْ لَهُ الْوَرَقُ وَجْهَانِ (قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَدْخُلُ (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَدْخُلُ الْكِمَامُ وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ الدُّخُولَ أَيْضًا إذَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَانْظُرْ لَوْ شَرَطَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ فِي الْعُرْجُونِ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْعَامِلِ يَدْخُلُ هُنَا) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ)
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
451
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir