مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
433
وَمُحَاطَّةٍ وُجُوبًا (فِي) كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ؛ لِأَنَّ كَتْمَهُ حِينَئِذٍ غِشٌّ وَخَدِيعَةٌ نَحْوَ (قَدْرِ الثَّمَنِ) الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، أَوْ قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ وَصِفَتِهِ إنْ تَفَاوَتَتْ (وَالْأَجَلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قَدْرِهِ كَأَصْلِهِ وَالثَّانِي وَاضِحٌ وَالْأَوَّلُ أَطْلَقَ اشْتِرَاطَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا زَادَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ أَيْ: أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُتَعَارَفٌ أَيْ: أَوْ تَعَدَّدَ الْمُتَعَارَفُ، وَلَا أَغْلَبَ فِيمَا يَظْهَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُخْبِرُ صِدْقًا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَإِلَّا يُخْبِرْ صِدْقًا فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَذَبَ، أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا خُيِّرَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يُظْهِرُ الْمُشْتَرِيَ مُرَابَحَةً بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَلَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أَجَازَ انْتَهَتْ اهـ سم بِحَذْفِ عِبَارَةِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ بِدُونِهِمَا؛ إذْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ اشْتِرَاطِهِمَا فِي الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا وُجُوبُ الصِّدْقِ فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُونَا بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ كَبِعْتُك بِكَذَا وَرِبْحِ كَذَا، أَوْ حَطِّ كَذَا اهـ وَقَوْلُهُ: قَامَ عَلَيْهِ أَيْ: أَوْ بِمَا اشْتَرَيْت وَسَيَأْتِي عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ أَنَّ وُجُوبَ الْإِخْبَارِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِخْبَارِ بِهَا اهـ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَعَ الشَّرْحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: صِدْقًا وَاجِبًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَتْمَهُ) أَيْ: كَتْمَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ بَاعَ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ لُزُومِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ: اسْتَقَرَّ إلَخْ، وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ مَا قَامَ إلَخْ عَطْفًا عَلَى الثَّمَنِ، وَلَعَلَّ مَا سَقَطَتْ هُنَا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ بِهِ عِلْمُهُ بِالْقِيمَةِ فِي جَوَازِ الْإِخْبَارِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَلَوْ فَاسِقًا، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْ عَدْلَيْنِ يُقَوِّمَانِهِ أَوْ وَاحِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَنَازَعَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ مَعَ اعْتِمَادِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كِفَايَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ اهـ وَسَيُذْكَرُ عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ: شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِخْبَارِ) أَيْ: بِالثَّمَنِ، أَوْ بِمَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ، وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: وَلْيُصَدَّقْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ: فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَصِفَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ أَيْ: صِفَةِ الثَّمَنِ، عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ: وَيَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ مِنْ نَحْوِ صِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ وَخُلُوصٍ وَغِشٍّ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ إنْ بَاعَ بِقَامَ عَلَيَّ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الرِّبْحَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَالْأَصْلُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) عَبَّرَ بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِ عَطْفِهِ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ لَا عَلَى الثَّمَنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ: وُجُوبُ ذِكْرِ أَصْلِ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) أَيْ: وُجُوبُ ذِكْرِ قَدْرِ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: أَطْلَقَ اشْتِرَاطَهُ الْأَذْرَعِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا أَيْ: أَصْلُهُ، أَوْ قَدْرُهُ مُطْلَقًا؛ إذْ الْأَجَلُ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ ذَهَبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ ذِكْرِهِ إذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمُعْتَادِ فِي مِثْلِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْ قَدْرِهِ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْقَدْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، وَإِلَّا اُكْتُفِيَ بِأَصْلِ الْأَجَلِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى، وَقَدْ خَالَفَهُ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ: مُطْلَقًا إلَخْ إنْ أُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ عُرْفٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَتَعَيَّنُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ م ر، وَإِنْ ذَهَبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ أَنَّ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَجَلِ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَعَدَمِ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ إذَا -
ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ الْإِخْبَارِ، وَفِي الرَّوْضِ فَرْعُ الثَّمَنِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَتَلْحَقُهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ قَبْلَ لُزُومِهِ فَإِنْ حَطَّ بَعْدَ لُزُومِهِ وَبَاعَ بِلَفْظِ: اشْتَرَيْت لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَطُّ، أَوْ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ أَخْبَرَ بِالْبَاقِي فَإِنْ انْحَطَّ الْكُلُّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ بَلْ بِاشْتَرَيْتُ، وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ أَيْ: بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ انْتَهَى فَانْظُرْ حَيْثُ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ حُطَّ عَنْهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؟ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ أَخْبَرَ بِالْبَاقِي دُونَ أَنْ يَقُولَ: ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ: وَيُخْبِرُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً وَمُحَاطَّةٍ بِهِ أَيْ: بِمَا اشْتَرَى بِهِ، أَوْ بِمَا قَامَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ صِدْقًا وُجُوبًا، وَيُخْبِرُ صِدْقًا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَهُ وَغَبْنٍ إنْ غَبَنَ فِي الشِّرَاءِ وَأَجَلٍ إلَى أَنْ قَالَا: وَإِلَّا يُخْبِرُ صِدْقًا فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَذَبَ، أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا خُيِّرَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يُظْهِرُ الْمُشْتَرِيَ مُرَابَحَةً بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَلَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أَجَازَ نَعَمْ إنْ أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ، أَوْ حَطٍّ صَحَّ الْبَيْعُ وَحُطَّتْ الزِّيَادَةُ مَعَ رِبْحِهَا عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ، وَلَا خِيَارَ لَهُمَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا حَطَّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ إلَخْ اهـ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَجَلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجَلَ هُنَا لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) عَبَّرَ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
4
صفحه :
433
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir