responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 432
لِغَيْرِ تَسْمِينٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَقِيمَةِ دَوَاءٍ لِمَرَضٍ حَدَثَ عِنْدَهُ وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ، وَمَا اُسْتُرْجِعَ الْمَبِيعُ بِهِ إنْ غُصِبَ، أَوْ أَبَقَ لِوُقُوعِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ زَوَائِدِ الْمَبِيعِ وَمَعْنَى دُخُولِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ، وَيُخْبِرُهُ بِقَدْرِ الْجُمْلَةِ ثُمَّ يَقُولُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَرِبْحُ كَذَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ، وَمَا قَامَ بِهِ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ فَقِيَاسُهُ صِحَّةُ بِعْتُكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ كَذَا فَإِنْ قُلْت: إذَا شَرَطُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِمْ مَعَ ذَلِكَ يَدْخُلُ كَذَا إلَّا كَذَا قُلْت: فَائِدَتُهُ لَوْ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا لَا يَدْخُلُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا يَدْخُلُ حُطَّتْ الزِّيَادَةُ وَرِبْحُهَا كَمَا يَأْتِي، هَذَا إنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَى دُخُولِ مَا لَا يَدْخُلُ، وَإِلَّا كَبِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ كَذَا، وَمَا أَنْفَقْته عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَا جَازَ قَطْعًا بَلْ لَوْ ضُمَّ لِلثَّمَنِ، أَوْ لِمَا قَامَ بِهِ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ، وَقَدْ بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحِ دَهٍ يازده صَحَّ وَكَأَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ (وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ، أَوْ كَالَ، أَوْ حَمَلَ) ، أَوْ طَيَّنَ، أَوْ صَبَغَ، أَوْ جَعَلَهُ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ (أَوْ تَطَوَّعَ شَخْصٌ بِهِ لَمْ تَدْخُلْ أُجْرَتُهُ) مَعَ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَحَلَّهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: لِي أَوْ لِلْمُتَبَرِّعِ لِي عَمَلٌ، أَوْ مَحَلُّ أُجْرَتِهِ كَذَا وَيَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ (وَلْيَعْلَمَا) أَيْ: الْمُتَبَايِعَانِ وُجُوبًا (ثَمَنَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ قَدْرًا وَصِفَةً فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي بِمَا قَامَ عَلَيَّ (فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ) الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَخَرَجَ بِقَدْرِ أَوْ صِفَةِ الْمُعَايَنَةِ فَلَا تَكْفِي هُنَا مُشَاهَدَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ، وَإِنْ كَفَتْ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ مُرَابَحَةً مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهَا، أَوْ صِفَتِهَا (وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ) مُرَابَحَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِتَسْمِينِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ تَسْمِينٍ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ: حَدَثَ عِنْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَفَقَةٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ أَيْ: حَادِثَةٍ عِنْدَهُ، وَقَوْلُهُ: وَمَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ مَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا قَصَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ غُصِبَ، أَوْ أَبَقَ) أَيْ: عِنْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ: مَا قُصِدَ بِهِ الْبَقَاءُ (قَوْلُهُ: مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ) أَيْ: مَا اسْتَحَقَّ اسْتِيفَاءَهُ إنْ حَدَثَ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَوَائِدُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِمُطْلَقِ ذَلِكَ تَدْخُلُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى قَوْلِهِ: هَذَا إنْ لَمْ يُنَصَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: حَطُّ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا فِيمَا لَوْ أَخْبَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا أَنْفَقْته) عَطْفٌ عَلَى مَا قَامَ عَلَيَّ (قَوْلُهُ: وَرِبْحِ دَهٍ يازده) أَيْ: أَوْ حَطِّ دَهٍ يازده (قَوْلُهُ صَحَّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ) هَذَا فِي الْمُرَابَحَةِ أَيْ وَبِمِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فِي الْمُحَاطَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) وَعَمِلَ غُلَامُهُ كَعَمَلِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَيَّنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ صَبَغَ) وَاضِحٌ أَخْذًا مِنْ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُجْرَةِ لَا فِي عَيْنِ الطِّينِ وَالصَّبْغِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ صَبَغَهُ بِنَفْسِهِ حُسِبَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ ثَمَنُ الصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِيمَا يَدْخُلُ وَأُجْرَةِ بَيْتِ الْمَتَاعِ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُ وَبَيْتِهِ أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ بَيْتِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُعَارِ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ اهـ فَانْظُرْ الْمُرَادَ بِبَيْتِ الْمَتَاعِ هَلْ هُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ اهـ سم أَقُولُ: نَعَمْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ م ر أَوَّلًا أَيْ: فِيمَا يَدْخُلُ كَأُجْرَةِ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اكْتَرَاهُ لِأَجْلِهِ لِيَضَعَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَوَضَعَهُ فِيهِ اهـ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الدُّخُولِ أَيْضًا فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِنَحْوِ الْإِجَارَةِ لَا لِغَرَضِ وَضْعِهِ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقُمْ) أَيْ: مَا ذُكِرَ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَهُ اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ) أَيْ طَرِيقُ إدْخَالِ أُجْرَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ عَمَلِهِ، وَمَحَلُّهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ لِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَأُجْرَةُ عَمَلِي، أَوْ بَيْتِي، أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي، وَهِيَ كَذَا وَرِبْحُ كَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَضُمُّهُ) أَيْ: الْأُجْرَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ) أَيْ: تَوْلِيَةً، أَوْ إشْرَاكًا، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ مُرَابَحَةً حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي هُنَا) أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ، وَكَذَا فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ إلَخْ) هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا ضَبَطَ الرِّبْحَ بِأَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا ضَبَطَهُ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ كَبِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَاهَدَةِ وَزِيَادَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً فَلَا؛ إذْ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَالرِّبْحُ بِالْمِقْدَارِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَالْجَهْلُ بِقَدْرِ الْأَصْلِ هُنَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْعِلْمِ بِالرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ دِرْهَمَ الرِّبْحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَالِبِ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) وَيَظْهَرُ، أَوْ مُحَاطَّةً قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلْيُصَدَّقْ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يَصْدُقَ فِي ذَلِكَ الْإِخْبَارِ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَيُخْبِرُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً وَمُحَاطَّةٍ بِهِ أَيْ: بِمَا اشْتَرَى بِهِ، أَوْ بِمَا قَامَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ صِدْقًا وُجُوبًا -
ـــــــــــــــــــــــــــــSمُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَادَةً فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: أَوْ جَعَلَهُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِيمَا يَدْخُلُ وَأُجْرَةِ بَيْتِ الْمَتَاعِ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُ وَبَيْتِهِ أَيْ، وَلَا أُجْرَةَ بَيْتِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْمَمْلُوكُ لَهُ، أَوْ الْمُعَارُ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرُ اهـ
فَانْظُرْ الْمُرَادَ بِبَيْتِ الْمَتَاعِ هَلْ هُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ بِقَصْدِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ مُرَابَحَةً مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا ضُبِطَ الرِّبْحُ بِأَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا ضُبِطَ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ كَبِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَاهَدَةِ وَزِيَادَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً فَلَا؛ إذْ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالرِّبْحُ بِالْمِقْدَارِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَالْجَهْلُ بِقَدْرِ الْأَصْلِ هُنَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْعِلْمِ بِالرِّبْحِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ دِرْهَمَ الرِّبْحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَالِبِ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يُصَدَّقَ فِي -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست