responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 248
فَيَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا مِمَّا فِي ذِمَّتِك صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَبْدَ وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ وَرَدَّ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ جَوَازُ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي صَرْفِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ؛ لِأَنَّهُ، وَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَتَّجِهُ تَضْعِيفُهُ إنْ أَرَادُوا حُسْبَانَ مَا أَقْبَضَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُصَرَّحِ بِهِ قَوْلُهُ: وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ أَمَّا وُقُوعُ شِرَاءِ الْعَبْدِ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ مَا أَقْبَضَهُ قَرْضًا عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَيَقَعُ التَّقَاصُّ بِشَرْطِهِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ.
(تَنْبِيهٌ) يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ وَشَارِحِيهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ وَيَمْلِكُهُ لَا سَبْيِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَمَانِ أَبِيهِ. اهـ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ إرَادَتَهُ لِبَيْعِهِ مُتَضَمِّنَةٌ لِقَطْعِ تَبَعِيَّتِهِ لِأَمَانِهِ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْمَتْبُوعَ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَبِانْقِطَاعِهَا يَمْلِكُهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَمَا بَذَلَهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ لَا غَيْرُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ قَصْدِهِ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ شِرَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَصَرُّفُهُ، وَأَنَّ الَّذِي فِي الْأَصْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْآذِنِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ قَرْضًا، وَأَجَابَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِاعْتِمَادِ مَا فِي الرَّوْضِ وَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْغَيْرُ فِي إذْنِهِ بِأَنَّ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْآذِنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْفُضُولِيُّ. اهـ.
وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ مُوَافِقٌ لِلِاعْتِرَاضِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ ثُمَّ نَبَّهَ فِي شَرْحِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْفُضُولِيِّ لَا يُنَاسِبُ ذِكْرَ الْإِذْنِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ) أَيْ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ وَقَعَ لَهُ لَا لِلْآذِنِ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقَعُ لَهُ لِلصَّغِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّتِهِ فِي الذِّمَّةِ يَقَعُ لِلصَّغِيرِ. انْتَهَى. وَبَقِيَ مَا اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَبَقِيَ مَا اشْتَرَى إلَخْ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا التَّرَدُّدِ فَإِنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقَعُ لِلصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِأَنَّهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ جَوَازُ اتِّحَادِ الْقَابِضِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ) أَيْ الِاتِّحَادُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: تَضْعِيفُهُ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ: إلَخْ) أَيْ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) ، وَهُوَ اتِّحَادُ الْجِنْسِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لِيَشْتَرِيَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدِّينِ لَا بِمَالٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكَّلِ وَالْقِيَاسُ وُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ. اهـ. ع ش وَقَدْ يُقَالُ مُخَالَفَةُ خُصُوصِ الْإِذْنِ لَا تَقْتَضِي مُخَالَفَةَ عُمُومِهِ، وَأَيْضًا لَمَّا وَقَعَ التَّقَاصُّ فَكَأَنَّهُ، وَقَعَ الشِّرَاءُ بِمَالِ الْآذِنِ وَلَمْ يُوجَدْ الْمُخَالَفَةُ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ يُرَدُّ) إلَى الْمَتْنِ زَادَ النِّهَايَةُ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ أَفَادَ مَعْنَى ذَلِكَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ وَالرَّابِعُ الْمِلْكُ مِمَّنْ لَهُ الْعَقْدُ وَوَلَدُ الْمُعَاهَدِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِأَبِيهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْأَبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ) أَيْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْوَلَدَ (قَوْلُهُ: لَا سَبْيُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى شِرَاءِ وَلَدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذَا اعْتِمَادٌ مِنْ الشَّارِحِ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ أَنَّ الْجَوَابَ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ يَسْتَلْزِمُ تَسْلِيمَ الْحُكْمِ فَيَكُونُ الشَّارِحُ قَائِلًا بِصِحَّةِ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. أَقُولُ لَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) أَيْ وَفِي كَوْنِ الْمَتْبُوعِ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِانْقِطَاعِهَا إلَخْ) أَيْ وَبِتَسْلِيمِ انْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ بِقَطْعِ الْمَتْبُوعِ إيَّاهَا (قَوْلُهُ: بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ) أَيْ بَلْ يَمْلِكُهُ لِاسْتِيلَاءٍ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ صَارَ رَقِيقًا فَمَا مَعْنَى اخْتِيَارِ الْإِمَامِ الْفِدَاءَ. اهـ. سم، وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بَلْ الِاسْتِيلَاءُ فِي هَذَا السِّيَاقِ تَسَمُّحٌ لَمْ يُرِدْ الشَّارِحُ حَقِيقَةَ مَدْلُولِهِ وَحَاصِلُ الْمُرَادِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يَخْتَارُ فِيهَا الْإِمَامُ إحْدَى الْخِصَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشِّهَابِ سم فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ إلَخْ) أَيْ كُلٍّ مِنْ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ أَسَرَ حَرْبِيًّا لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ إلَّا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ الْفِدَاءَ أَوْ غَيْرَهُ وَعِبَارَةُ حَجّ فِي السِّيَرِ تُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي فَصْلِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ وَصِبْيَانِهِمْ إلَخْ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر أَيْضًا فِي فَصْلِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَيْ فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ نَصُّهَا نَعَمْ لَا حَقَّ لَهُ أَيْ لِلْآسِرِ فِي رَقَبَتِهِ وَفِدَائِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا. اهـ.
وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذْنِهِ بِأَنَّ الشِّرَاءَ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْآذِنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْفُضُولِيُّ. اهـ.
وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ مُوَافِقٌ لِلِاعْتِرَاضِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ ثُمَّ نَبَّهَ فِي شَرْحِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْفُضُولِيِّ لَا يُنَاسِبُ ذِكْرَ الْإِذْنِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا تَقُومُ النِّيَّةُ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ أَيْ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّيَّةِ، وَقَعَ لَهُ لَا لِلْآذِنِ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقَعُ لَهُ لَا لِلصَّغِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِنِيَّتِهِ فِي الذِّمَّةِ يَقَعُ لِلصَّغِيرِ. اهـ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِنِيَّتِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ) أَيْ بَلْ يَمْلِكُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ حِينَئِذٍ فَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ: أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست