responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 247
وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ عَنْ الْمَالِكِ (بَاطِلٌ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» لَا يُقَالُ عُدُولُهُ عَنْ التَّعْبِيرِ بِالْعَاقِدِ إلَى مَنْ لَهُ الْعَقْدُ أَيْ الْوَاقِعُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ، وَإِنْ أَفَادَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْعَاقِدَ وَمُوَكِّلَهُ وَمُوَلِّيَهُ لَكِنْ يَدْخُلُ فِيهِ الْفُضُولِيُّ وَمُرَادُهُ إخْرَاجُهُ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمَالِكِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ بِنَفْسِهِ وَعَلَى الْقَدِيمِ لَا يَقَعُ إلَّا بِالْإِجَازَةِ فَلَا يَرِدُ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَحَكَى جَدِيدًا أَيْضًا عَقْدُهُ (مَوْقُوفٌ) عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ (إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ) أَوْ وَلِيُّهُ الْعَقْدَ (نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا) ، وَهُوَ قَوِيٌّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عُرْوَةَ ظَاهِرٌ فِيهِ، وَإِنْ أَجَابُوا عَنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا أَنَّ الْمَوْقُوفَ الصِّحَّةُ، وَقَالَ الْإِمَامُ الصِّحَّةُ نَاجِزَةٌ، وَإِنَّمَا الْمَوْقُوفُ الْمِلْكُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ مَا لَوْ قَالَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَطْلَقَ فَيَقَعُ لِلْمُبَاشِرِ وَبِالْفُضُولِيِّ مَا لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ لِغَيْرِهِ، وَأَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ هُوَ فِي الْعَقْدِ فَيَقَعُ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ قَرْضًا لِتَضَمُّنِ إذْنِهِ فِي الشِّرَاءِ لِذَلِكَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ وَلَا يَكْفِي التَّقْدِيرِيِّ وَمَا هُنَا مِنْهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ دُخُولِ الْعِوَضِ فِي مِلْكِ الْمُقْتَرِضِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمُوهُ، وَأَطَالُوا فِيهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَذِنَ لَهُ أَوْ لَا أَوْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ أَوْ أَنَّ الْخِلَافَ بِالْأَصَالَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعُقُودِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفُضُولِيُّ (قَوْلُهُ: مَنْ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْبَائِعُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ. اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا وَلِيٍّ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ الظَّافِرُ وَالْمُلْتَقِطُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ وَيُجَابُ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِوَلِيِّ الْمَالِكِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الشَّرْعُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْ الظَّافِرِ وَالْمُلْتَقِطِ وَكِيلٌ عَنْ الْمَالِكِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: وَكِيلٌ عَنْ الْمَالِكِ الْأَوْلَى وَلِيُّ الْمَالِكِ بِإِذْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ الْوَاقِعُ) أَيْ مَنْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ (كَمَا عُلِمَ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى أَعْنِي تَقْدِيرَ الْوَاقِعِ (مِمَّا تَقَرَّرَ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي أَفَادَ يَرْجِعُ إلَى الْمَعْدُولِ إلَيْهِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ أَيْ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي الْمَعْدُولِ إلَيْهِ الْفُضُولِيُّ عَلَى الْمَرْجُوحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ إخْرَاجُهُ وَلِذَا فَرَّعَ بُطْلَانَ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعَقْدَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ يَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَمُرَادُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِصِحَّتِهِ) أَيْ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ) أَيْ الْفُضُولِيُّ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ إلَخْ) وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ، وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ، وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ فَوْرِيَّةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيُّهُ) أَيْ أَوْ وَكِيلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ أَوْ خُصُوصِ مَا ذُكِرَ صَحَّ تَنْفِيذُهُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (نَفَذَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْمُعْجَمَةِ أَيْ مَضَى اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش وَمُضَارِعُهُ مَضْمُومُ الْعَيْنِ بِخِلَافِ نَفِدَ الْمُهْمَلِ فَمُضَارِعُهُ مَفْتُوحُ الْعَيْنِ وَمَعْنَاهُ الْفَرَاغُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ بِأَنْ رَدَّ صَرِيحًا أَوْ سَكَتَ. اهـ. ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الرِّضَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَدِيثَ عُرْوَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُرْسَلًا، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ قَالَ دَفَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَيْت بِهِ شَاتَيْنِ فَبِعْت إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ وَدِينَارٍ وَذَكَرْت لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» . اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَجَابُوا عَنْهُ) أَيْ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ: إنَّ الْمَوْقُوفَ الصِّحَّةُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْقَدِيمِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ بِلَا عَزْوٍ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ ذِمَّةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ إلَخْ) أَيْ أَذِنَ الْغَيْرُ لِلْمُشْتَرِي وَسَمَّى الْمُشْتَرِي الْغَيْرَ اهـ كُرْدِيٌّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ الثَّمَنُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ التَّقْدِيرِيَّ يُمْكِنُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا كَافٍ دُونَ الْآخَرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ لِلْآذِنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ أَيْ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَعَ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَسَمَّاهُ أَمْ لَا. انْتَهَى. وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ هُوَ وَاشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ جَاهِلًا أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَجَابُوا عَنْهُ) أَيْ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشَّاةَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يَجُوزُ التَّسْلِيمُ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ تَكَلَّمَ فِي صِحَّتِهِ جَمَاعَةٌ لَكِنْ حَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ لِلْآذِنِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ قَرْضًا) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ، وَإِنْ كَانَ أَيْ الشِّرَاءُ لِلْغَيْرِ بِعَيْنِ مَالِ الْفُضُولِيِّ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ لَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ ذَلِكَ لِلْغَيْرِ وَسَمَّاهُ أَمْ لَا. اهـ.
وَاعْتَرَضَهُ شَارِحُهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ وَسَمَّاهُ هُوَ وَاشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَأَنَّ الَّذِي فِي الْأَصْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْآذِنِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ قَرْضًا، وَأَجَابَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِاعْتِمَادِ مَا فِي الرَّوْضِ وَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْغَيْرُ فِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست