responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 82
وَقَالَ مَا أَشْبَهَهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْمَسْمُوعُ هُوَ صَوْتُهُ أَوْ صَوْتُ سَوْقِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ وَأُطْلِقَ الرَّعْدُ عَلَيْهِ مَجَازًا (وَلَا يُتْبِعُ بَصَرَهُ الْبَرْقَ) أَوْ الْمَطَرَ أَوْ الرَّعْدَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِشَارَةَ إلَى الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ وَيَقُولُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ فَيُخْتَارُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي ذَلِكَ (وَيَقُولُ) نَدْبًا (عِنْدَ الْمَطَرِ اللَّهُمَّ صَيِّبًا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ مَطَرًا وَقِيلَ مَطَرًا كَثِيرًا (نَافِعًا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ «صَيِّبًا هَنِيئًا» وَفِي أُخْرَى «سَيْبًا» أَيْ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ «عَطَاءً نَافِعًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» فَيُنْدَبُ الْجَمْعُ بَيْنَ ذَلِكَ (وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ) لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» (وَ) يَقُولُ (بَعْدَهُ) أَيْ إثْرَ نُزُولِهِ. (مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا أَنْ يَقُولَ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ) أَيْ وَقْتِ (كَذَا) أَيْ الثُّرَيَّا مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ انْصَرَفَ إلَى أَنَّ النَّوْءَ وَقْتٌ يُوقِعُ اللَّهُ فِيهِ الْمَطَرَ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ لَهُ أَلْبَتَّةَ لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ» أَيْ بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لِلْكَوَاكِبِ تَأْثِيرًا فِي الْإِيجَادِ اسْتِقْلَالًا أَوْ شَرِكَةً فَهَذَا كَافِرٌ إجْمَاعًا نَعَمْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَقْرَأُ {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر: 2] قِيلَ فَيُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ الْمَتْنِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا إيهَامَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ.

(وَ) يُكْرَهُ (سَبُّ الرِّيحِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» .

(وَلَوْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ) بِتَثْلِيثِ الْكَافِ بِأَنْ خُشِيَ مِنْهُ عَلَى نَحْوِ الْبُيُوتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهَا عِنْدَ ضَحِكِهَا وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْمُوعُ نَفْسُ الرَّعْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ) أَيْ الشَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ: مَا أَشْبَهَهُ إلَخْ) مَا تَعَجُّبِيَّةٌ وَضَمِيرُ النَّصْبِ يَرْجِعُ إلَى مَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ أَيْ تَعَجَّبَتْ مِنْ مُشَابَهَةِ مَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: صَوْتُهُ) أَيْ صَوْتُ تَسْبِيحِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْمُوعُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الرَّعْدَ إلَخْ) أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْفَلْسَفِيِّ الرَّعْدُ صَوْتُ اصْطِكَاكِ أَجْرَامِ السَّحَابِ وَالْبَرْقُ مَا يَنْقَدِحُ مِنْ اصْطِكَاكِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّعْدَ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِشَارَةَ (قَوْلُهُ: يَكْرَهُونَ الْإِشَارَةَ إلَخْ) أَيْ بِبَصَرٍ وَغَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُخْتَارُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ إلَخْ) وَيَحْصُلُ سُنَّةُ ذَلِكَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ مَطَرًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ صَابَ يَصُوبُ إذَا نَزَلَ مِنْ عُلْوٍ إلَى أَسْفَلَ ع ش (قَوْلُهُ: عَطَاءً نَاقِعًا) بِالْقَافِ أَيْ شَافِيًا لِلْعَلِيلِ وَمُزِيلًا لِلْعَطَشِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مُخْتَارِ الصِّحَاحِ ع ش وَاَلَّذِي فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهَا بِالْفَاءِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ فَيُنْدَبُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ «وَاَللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا» رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد «وَاَللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا» رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُنْدَبُ الْجَمْعُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا وَسَيْبًا نَافِعًا بَافَضْلٍ أَيْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ) أَيْ حَالَ نُزُولِ الْمَطَرِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ وَالشُّكْرِ حَالَ نُزُولِ الْمَطَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالسُّنَّةُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ) الْمُرَادُ بِهِ الْمُقَارَبَةُ حَالَ الْجَهْدِ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مَرَّ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِقَلْبِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثَمَّ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يُجِيبُ بِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَلِيمِيُّ ثَمَّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ مَرَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ عِنْدَ الْقَوْلِ فِي الْعِيدِ وَنَحْوُهُ الصَّلَاةَ جَامِعَةً؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْقِيفِيَّةٌ ثُمَّ إذَا دَعَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَيَقَّنَ حُصُولَ الْمَطْلُوبِ لِإِخْبَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَسَبَ تَخَلُّفَهُ إلَى فَسَادِ نِيَّتِهِ وَفَقْدِ شُرُوطِ الدُّعَاءِ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ أَيْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَرُؤْيَتُهُ لَهَا وَكَانَ الزَّمَنُ قَرِيبًا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ إثْرَ نُزُولِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ بَعْدَ الْمَطَرِ أَيْ فِي إثْرِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَتْنِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَلِكَ) بِفَتْحِ نُونِهِ وَهَمْزِ آخِرِهِ أَيْ بِوَقْتِ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي إضَافَةِ الْأَمْطَارِ إلَى الْأَنْوَاءِ وَأَفَادَ تَعْلِيقُ الْحَكَمِ بِالْبَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مُطِرْنَا فِي نَوْءِ كَذَا لَمْ يُكْرَهْ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرٌ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالنَّوْءُ سُقُوطُ نَجْمٍ مِنْ الْمَنَازِلِ فِي الْمَغْرِبِ مَعَ الْفَجْرِ وَطُلُوعُ رَقِيبِهِ مِنْ الْمَشْرِقِ مُقَابِلَهُ فِي سَاعَةٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إلَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهَكَذَا كُلُّ نَجْمٍ إلَى انْقِضَاءِ السَّنَةِ مَا خَلَا الْجَبْهَةَ، فَإِنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا اهـ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ سَبُّ الرِّيحِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعْتَادَةً أَوْ غَيْرَ مُعْتَادَةٍ لَكِنَّ السَّبَّ إنَّمَا يَقَعُ فِي الْعَادَةِ لِغَيْرِ الْمُعْتَادَةِ خُصُوصًا إذَا شَوَّشَتْ ظَاهِرًا عَلَى السَّابِّ وَلَا تَتَقَيَّدُ الْكَرَاهَةُ بِذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالسُّنَّةُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: «مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» إلَخْ) أَيْ رَحْمَتِهِ اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَلْزَمُ أَنَّ الَّتِي تَأْتِي بِالْعَذَابِ مِنْ رَحْمَتِهِ أَيْضًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَوْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ صُدُورُهَا بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيجَادِهِ رَحْمَةٌ فِي ذَاتِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَأْتِي بِالْعَذَابِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ لِبَعْضٍ وَإِنْ أَتَتْ بِالْعَذَابِ لِبَعْضٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: «وَاسْأَلُوا اللَّهَ» إلَخْ) وَتَقَدَّمَ مَا كَانَ يَقُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا رَأَى الرِّيحَ الْعَاصِفَةَ ع ش

(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَقُولُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا) يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مِنْ تَحْرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّ الْإِيهَامَ ثَمَّ أَشَدُّ لِاقْتِرَانِ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ مَعَ كَوْنِ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ عَلَى صُورَةِ ذِكْرِ اللَّهِ الْمَشْرُوعِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى بِنَوْءِ كَذَا وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست