responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 81
سُنَّةٌ كَمَا تَقَرَّرَ وَأَنَّهُ لِأَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ أَوْلَى مِنْهُ لِآخِرِهِ (وَيَكْشِفُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ وَقَالَ إنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» أَيْ بِتَكْوِينِهِ وَتَنْزِيلِهِ وَصَحَّ «كَانَ إذَا مَطَرَتْ السَّمَاءُ حَسَرَ» الْحَدِيثَ (وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ) ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ ثَمَّ الْغُسْلَ ثُمَّ الْوُضُوءَ (فِي السَّيْلِ) لِخَبَرٍ مُنْقَطِعٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا سَالَ الْوَادِي قَالَ اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرَ بِهِ وَنَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ»
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا تُشْرَعُ لَهُ نِيَّةٌ إذَا لَمْ يُصَادِفْ وَقْتَ وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ اهـ وَلَوْ قِيلَ يَنْوِي سُنَّةَ الْغُسْلِ فِي السَّيْلِ لَمْ يَبْعُدْ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَهُوَ كَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ أَوْ الْمَسْنُونِ لِنَحْوِ قِرَاءَةٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا لَا يَكْفِي فِي كُلِّ وُضُوءٍ مَسْنُونٍ وَلَا تَرِدُ نِيَّةُ الْجُنُبِ إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَ وَنِيَّةُ الْغَاسِلِ بِوُضُوءِ الْمَيِّتِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ غَيْرُ مَقْصُودَيْنِ بَلْ تَابِعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ هُنَا بِذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ (وَ) أَنْ (يُسَبِّحَ عِنْدَ الرَّعْدِ) لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ إذَا سَمِعَهُ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (وَ) عِنْدَ (الْبَرْقِ) لِمَا يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَلِأَنَّ الذِّكْرَ عِنْدَ الْأُمُورِ الْمَخُوفَةِ يُؤْمِنُ غَائِلَتَهَا، وَالرَّعْدُ مَلَكٌ، وَالْبَرْقُ أَجْنِحَتُهُ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ سِرُّ تَأَكُّدِ أَوَّلِ مَطَرِ السَّمَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَطَرٍ سَابِقٍ آكَدُ مِنْ لَاحِقِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: سُنَّةٌ) خَبَرُ أَنَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (غَيْرَ عَوْرَتِهِ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عَوْرَةُ الْمَحَارِمِ كَمَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَكْشِفُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِكَشْفِ جَزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ، وَإِنْ قَلَّ كَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: حَسَرَ) أَيْ كَشَفَ (قَوْلُهُ: الْحَدِيثَ) أَيْ كَمِّلْ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَغْتَسِلَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ بِالِاسْتِسْقَاءِ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ع ش وَكَتَبَ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَدْ يَقْتَضِي ظَاهِرَةُ الْعِبَارَةِ طَلَبَ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَلَيْسَ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِظْهَارًا عَلَى التَّبَرُّكِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ لِشَرَفِ أَعْضَائِهِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي السَّيْلِ) وَمِثْلُهُ النِّيلُ فِي أَيَّامِ زِيَادَتِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: اُخْرُجُوا) مِنْ الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: فَنَتَطَهَّرَ بِهِ إلَخْ) هَذَا صَادِقٌ بِالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَشَيْخُنَا قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَالْإِمْدَادُ وَفِي الْإِيعَابِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُهَا فِيهِمَا وَأَقَرَّهُ سم اهـ عِبَارَتُهُ أَيْ سم قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا تُشْرَعُ إلَخْ قَالَ؛ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ هِيَ الْحِكْمَةُ فِي كَشْفِ الْبَدَنِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهُمَا شَرْعًا إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْمُقْتَرِنُ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ أَرَادُوا مَحْضَ التَّبَرُّكِ لَمْ يَسْتَحِبُّوا الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ لِحُصُولِ التَّبَرُّكِ بِهِ ذَكَرَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُ مَرَّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا نِيَّةٌ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ لِحُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ مُمْتَثِلًا آتِيًا بِمَا أُمِرَ بِهِ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا بِنِيَّةٍ كَأَنْ يَقُولَ: نَوَيْت سُنَّةَ الْغُسْلِ مِنْ هَذَا السَّيْلِ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجّ قَالَ وَلَوْ قِيلَ يَنْوِي سُنَّةَ الْغُسْلِ فِي السَّيْلِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَى وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ أَيْ فِي الضَّوْءِ التَّرْتِيبُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ وُصُولُ الْمَاءِ لِهَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ التَّرْتِيبِ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُسَنُّ الْغُسْلُ فِي أَيَّامِ زِيَادَةِ النِّيلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الزِّيَادَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُصَادِفْ وَقْتَ وُضُوءٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا وَلَمْ يُصَلِّ بِهِ صَلَاةً، وَلَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ غُسْلٌ وَاجِبٌ وَلَا مَسْنُونٌ بُجَيْرِمِيٌّ وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا تَجَرَّدَتْ إلَخْ) أَيْ عَنْ الْحَدَثِ (وَقَوْلُهُ: الْوُضُوءَ إلَخْ) مَفْعُولُ نِيَّةِ الْجُنُبِ (وَقَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْغَاسِلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نِيَّةِ الْجُنُبِ (وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ) مَفْعُولُ نِيَّةِ الْغَاسِلِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ الْوُضُوءُ الْمَسْنُونُ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَيْنِ إلَخْ) أَيْ وُضُوءَ الْجُنُبِ الْمَذْكُورَ وَوُضُوءَ الْمَيِّتِ وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِلَا تُرَدُّ إلَخْ وَتَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الْجُنُبِ وَنِيَّةِ الْغَاسِلِ لِلْمَيِّتِ (وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِاشْتِرَاطِ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِمَا صَحَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا سَمِعَهُ) أَيْ الرَّعْدَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَرَكَ الْحَدِيثَ) أَيْ مَا كَانَ فِيهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قُرْآنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ قِيَاسًا عَلَى إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ إلَخْ) أَيْ ثَلَاثًا عُبَابٌ وَأَسْنَى وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقِيسَ بِالرَّعْدِ الْبَرْقُ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الذِّكْرَ إلَخْ) أَيْ كَمَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنْ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ: وَالرَّعْدُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقُولُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى قَالَ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلَهُ وَقِيلَ مَطَرًا وَقَوْلَهُ تَنْزِيهًا وَقَوْلَهُ قِيلَ (قَوْلُهُ: وَالرَّعْدُ مَلَكٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ سم. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) وَرُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَعَثَ اللَّهُ السَّحَابَ فَنَطَقَتْ أَحْسَنَ النُّطْقِ وَضَحِكَتْ أَحْسَنَ الضَّحِكِ فَالرَّعْدُ نُطْقُهَا وَالْبَرْقُ ضَحِكُهَا» أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا أَيْ لَمَعَانُ النُّورِ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُقَالُ التَّبَادُرُ الْمَذْكُورُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَخْ إنْ أُرِيدَ وَبِالتَّعْلِيلِ فِي الْخَبَرِ يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ طَلَبَ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَلَيْسَ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِظْهَارًا عَلَى التَّبَرُّكِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا تُشْرَعُ لَهُ نِيَّةٌ إلَخْ) قَالَ: لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ هِيَ الْحِكْمَةُ فِي كَشْفِ الْبَدَنِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُهَا فِيهِمَا؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهُمَا شَرْعًا إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْمُقْتَرِنُ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ أَرَادُوا مَحْضَ التَّبَرُّكِ لَمْ يَسْتَحِبُّوا الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ لِحُصُولِ التَّبَرُّكِ بِهِ ذَكَرَهُ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْبَرْقِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا (قَوْلُهُ وَالرَّعْدُ مَلَكٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست