مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
412
وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ فَاسِقًا ظُنَّ صِدْقُهُ كَذَلِكَ (وَلَوْ أَكَلَ) أَوْ شَرِبَ (بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا) أَيْ: قَبْلَ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ (أَوْ آخِرًا) أَيْ: بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَلِكَ (فَ) بَعْدَ ذَلِكَ (بِأَنَّ الْغَلَطَ) وَأَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا (بَطَلَ صَوْمُهُ) أَيْ: بِأَنَّ بُطْلَانَهُ؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ صَحَّ صَوْمُهُ (أَوْ) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا (بِلَا ظَنٍّ) يُعْتَدُّ بِهِ فَإِنْ هَجَمَ أَوْ ظَنَّ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ وَيَأْثَمُ آخِرًا لَا أَوَّلًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ وَبَطَلَ) إنْ وَقَعَ (فِي آخِرِهِ) عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ بَانَ الْغَلَطُ فِيهِمَا قَضَى أَوْ الصَّوَابُ فِيهَا فَلَا وَفَارَقَ الْقُبْلَةَ إذَا هَجَمَ فَأَصَابَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ شَاكٌّ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَهُنَا فِي الْمُفْسِدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَالْمُرَادُ بِبَطَلَ وَصَحَّ هُنَا الْحُكْمُ بِهِمَا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ) الصَّادِقُ (وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنْهُ شَيْءٌ لِجَوْفِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ مِنْهُ لَكِنْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ أَبْقَاهُ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنْهُ شَيْءٌ لِجَوْفِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِمْسَاكِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ بِفَمِهِ نَهَارًا (صَحَّ صَوْمُهُ) لِعَدَمِ الْمُنَافِي (وَكَذَا لَوْ كَانَ مُجَامِعًا) عِنْدَ ابْتِدَاءِ طُلُوعِ الْفَجْرِ (فَنَزَعَ فِي الْحَالِ) أَيْ: عَقِبَ طُلُوعِهِ فَلَا يُفْطِرُ وَإِنْ أَنْزَلَ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ تَرْكَهُ وَإِلَّا بَطَلَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَوِيُّ طُلُوعَ الْفَجْرِ أَوْ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَرَجِّحُ مَبْنِيًّا عَلَى الِاجْتِهَادِ أَمَّا إذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الِاجْتِهَادِ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ. أَقُولُ وَمُقَابَلَةُ الشَّكِّ هُنَا لِلظَّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مُبْتَدَأٌ وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: فِي لُزُومِ الْإِمْسَاكِ خَبَرُ أَنَّ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ (قَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: فِي ظَنِّهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ الْخَطَأِ وَالْإِصَابَةِ أَيْ: أَوْ بَانَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يُبَيِّنُ غَلَطَهُ أَوْ عَدَمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ آخِرًا إلَخْ) أَيْ: مَنْ يَهْجُمُ أَوْ يَظُنُّ بِلَا مُسْتَنِدٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَحِلُّ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَحِّ مَعَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ وَقَعَ) أَيْ: الْأَكْلُ (فِي أَوَّلِهِ) يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَ (قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ) أَيْ: آخِرِ النَّهَارِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ عَمَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْقُبْلَةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا ثَمَرَتُهُ.
(قَوْلُهُ الصَّادِقُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ حُكِيَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُعْذَرُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَفَظَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ سَبْقِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ شَرْحُ الرَّوْضِ وَ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ بِفَمِهِ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِلَا غَرَضٍ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي وَضْعِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْفِطْرِ بِالسَّبْقِ هُنَا الْقَوْلُ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ دِرْهَمًا بِفَمِهِ لِغَرَضِ نَحْوِ حِفْظِهِ فَنَزَلَ إلَى جَوْفِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ الْفَرْقُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ فَكَمَا لَوْ لَفَظَهُ لَكِنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ إلَى جَوْفِهِ كَمَا مَرَّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَمَا مَرَّ أَيْ: فِي قَوْلِهِ م ر كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَيُقَيَّدُ مَا هُنَا بِمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ بِلَا غَرَضٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ لِحَمْلِ مَا فِيهِ عَلَى مَا لَوْ وَضَعَهُ لِغَرَضٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ) أَيْ وَيُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِيمَنْ وَضَعَ بِفِيهِ عَمْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ النِّسْيَانَ هُنَا كَالسَّبْقِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَضْعَ ثَمَّ لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِمْسَاكَ هُنَا بِلَا غَرَضٍ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي إمْسَاكِ الطَّعَامِ بِفَمِهِ نَهَارًا سم.
(قَوْلُهُ أَيْ: عَقِبَ طُلُوعِهِ إلَخْ) أَيْ: لَمَّا عَلِمَ بِهِ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ أَنْ يُحِسَّ وَهُوَ مُجَامِعٌ تَبَاشِيرَ الصُّبْحِ فَيَنْزِعُ بِحَيْثُ يُوَافِقُ آخِرَ النَّزْعِ ابْتِدَاءَ الطُّلُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ تَرْكَهُ) أَيْ: يَقْصِدُ بِنَزْعِهِ تَرْكَ الْجِمَاعِ لَا التَّلَذُّذَ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَلَفَظَهُ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ سَبْقِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى جَوْفِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ أَيْ: الطَّعَامَ فِي فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِلَا غَرَضٍ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي وَضْعِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْفِطْرِ بِالسَّبْقِ هُنَا الْقَوْلُ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ دِرْهَمًا بِفَمِهِ لِغَرَضِ نَحْوِ حِفْظِهِ فَنَزَلَ إلَى جَوْفِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ لَمْ يُفْطِرْ إلَخْ مَعَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الْعَجْزَ بِقَوْلِهِ نَهَارًا وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَيْلًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا فِي الْفَمِ وَبَيْنَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ هُنَاكَ فِي جَرَيَانِ الرِّيقِ بِهِ هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَجْزُ حَالَ الْجَرَيَانِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ الْفَجْرِ زَمَنٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ وَهُنَا فِي سَبْقٍ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْفَجْرِ تَمَكَّنَ فِيهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ أَيْ: حَالَ جَرَيَانِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا مِنْ أَنَّهُ لَا فِطْرَ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ السَّبْقِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ تَنْقِيَةَ الْأَسْنَانِ مِنْ الطَّعَامِ قَدْ تَشُقُّ وَقَدْ لَا يَشْعُرُ بِبَقَاءِ الطَّعَامِ بَيْنَهَا وَلَا كَذَلِكَ الطَّعَامُ فِي الْفَمِ أَوْ يُقَيَّدُ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ هُنَا بِمَا إذَا قَدَرَ حَالَ السَّبْقِ عَلَى تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ) أَيْ وَيُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِيمَنْ وَضَعَ شَيْئًا بِفِيهِ عَمْدًا ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ النِّسْيَانَ هُنَا كَالسَّبْقِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَضْعَ ثَمَّ لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِمْسَاكَ هُنَا بِلَا غَرَضٍ؛ إذْ لَا غَرَضَ فِي إمْسَاكِ الطَّعَامِ بِفَمِهِ نَهَارًا.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ بِفَمِهِ نَهَارًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ وَضَعَهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
412
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir