مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
411
أَنَّ النَّهْيَ دَائِرٌ مَعَ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْإِمْنَاءُ أَوْ الْجِمَاعُ وَعَدَمِهِ (وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ تَرْكُهَا) حَسْمًا لِلْبَابِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تُحَرَّكُ وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسَنُّ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَلَمْ تُكْرَهْ لِضَعْفِ أَدَائِهَا إلَى الْإِنْزَالِ (قُلْتُ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ) إنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا (فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَعَرُّضًا قَوِيًّا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةَ.
وَبَقِيَ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ الرِّدَّةُ وَالْمَوْتُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ لَكِنْ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا خِلَافُهُ (وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ) بِلَا خِلَافٍ (وَالْحِجَامَةِ عِنْدَ) أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَهُوَ نَاسِخٌ لِلْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ فِطْرُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَصَحَّ فِي خَبَرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ نَعَمْ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا يُضْعِفَانِهِ.
(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) لِخَبَرِ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك (وَيَحِلُّ) بِسَمَاعِ أَذَانِ عَدْلٍ عَارِفٍ وَبِإِخْبَارِهِ بِالْغُرُوبِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ وَ (بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ رَدُّوهُ بِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ» وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ رَفْعُ سَبَبِ الصَّوْمِ مِنْ أَصْلِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هَذَا (وَيَجُوزُ) الْأَكْلُ (إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ) بِاجْتِهَادٍ أَوْ إخْبَارٍ (قُلْتُ وَكَذَا لَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الطَّرَفَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَحَكَى فِي الْبَحْرِ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ اللُّزُومِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ حَرَّكَتْ مَاضٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ مِنْهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ تَحَرَّكَ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ النَّهْيَ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا.
(قَوْلُهُ الَّذِي يُخَافُ إلَخْ) هُوَ ضَابِطُ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَعَدَمِهِ) أَيْ: عَدَمِ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ لِمَنْ لَمْ تُحَرَّكْ شَهْوَتُهُ وَلَوْ شَابًّا مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ إلَخْ) وَالْمُعَانَقَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ كَالتَّقْبِيلِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ) أَيْ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا) أَيْ: وَأَمَّا النَّفَلُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ بِمَا شَاءَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْمَوْتُ) فَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ وَقِيلَ لَا كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ نُسُكِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَطَلَ صَوْمُهُ أَيْ فَلَا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الصَّائِمِينَ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ الطِّيبُ وَنَحْوُهُ فِي كَفَنِهِ مِمَّا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِلصَّائِمِ وَقَوْلُهُ م ر فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَيْ: فَلَا يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا ثَوَابَ الصَّلَاةِ وَلَكِنْ يُثَابُ عَلَى مُجَرَّدِ الذِّكْرِ فَقَطْ وَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَحْرَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ) أَيْ نَهَارًا وَإِلَّا فَقَطْعُهَا لَيْلًا يُؤَثِّرُ سم أَيْ: فَيَجِبُ تَجْدِيدُهَا (قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ) أَيْ: بِسَنَتَيْنِ وَزِيَادَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: التَّأَخُّرِ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا) هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ لَهُ فِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ بَلْ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ ع ش (؛ لِأَنَّهُمَا يُضَعِّفَانِهِ) هَذَا فِي الْمَحْجُومِ وَأَمَّا الْحَاجِمُ فَرُبَّمَا أَفْطَرَ بِوُصُولِ شَيْءٍ إلَى جَوْفِهِ بِوَاسِطَةِ مَسِّ الْمِحْجَمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ شَيْخُنَا وَهَذَا جَوَابٌ آخَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(إلَّا بِيَقِينٍ) أَيْ: لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ حَائِلٌ فَبِظُهُورِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ «دَعْ مَا يَرِيبُك» إلَخْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَالْأَشْهَرُ مِنْ رَابَ وَبِضَمِّهِ مِنْ أَرَابَ أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ إلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْحَلَالِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَبِالِاجْتِهَادِ) أَيْ: أَمَّا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِظَنٍّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَصَحِّ) وَيَجِبُ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْغُرُوبُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (وَرَدُّوهُ بِمَا صَحَّ إلَخْ) وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَرْضُ مَا قَالَهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا الْقَاضِي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى إخْبَارِ الْوَاحِدِ اهـ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَصَدَّقَهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ) كَانَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَ الْعَدْلِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَيْ: كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ قَوْلِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَقَدِ صِدْقُهُ فِي شَوَّالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَكَيْفَ بِالْعَدْلِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا لَوْ شَكَّ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ سم أَيْ إذْ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْجَزْمُ.
(قَوْلُهُ أَيْ: تَرَدَّدَ إلَخْ) شَمِلَ ظَنَّ عَدَمِ الْبَقَاءِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الطَّرَفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَعْنِي الْإِسْنَوِيَّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَنَقَلَ الْإِمَامُ فِي الظِّهَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّحْرِيمَ وَخَطَّأَهُ فِيهِ اهـ بِرّ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ الْإِنْزَالِ فَلَا يَحْرُمَانِ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِالْأَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَلَ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِمَا تُحَرِّكُ إلَى حَرَّكَتْ لِمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّ حَرَّكَتْ مَاضٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَلِمَ مِنْهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ تُحَرِّكُ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ) أَيْ: نَهَارًا وَإِلَّا فَقَطْعُهَا لَيْلًا يُؤَثِّرُ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقُبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَكَذَا لَوْ شَكَّ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ (قَوْلُهُ أَيْ: تَرَدَّدَ) شَمِلَ ظَنَّ عَدَمِ الْبَقَاءِ وَفِيهِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir