responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 406
بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ صَفَا (أَفْطَرَ) ؛ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ وَاخْتِلَاطِهِ وَتَنَجُّسِهِ صَارَ كَعَيْنٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَيَظْهَرُ الْعَفْوُ عَمَّنْ ابْتَلَعَ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي مَقْعَدَةِ الْمَبْسُورِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَدِلَّةِ رَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ الْأُمَّةِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْعَفْوِ عَمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ فَمَتَى ابْتَلَعَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ بُدٌّ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ خِلَافًا لِلشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ الْفَمِ؛ إذْ اللِّسَانُ كَدَاخِلِهِ (وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ فِي الْأَصَحِّ) كَابْتِلَاعِهِ مُتَفَرِّقًا مِنْ مَعْدِنِهِ أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ بِلَا فِعْلٍ فَلَا يَضُرُّ قَطْعًا.

(وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ) الشَّامِلِ لِدِمَاغِهِ أَوْ بَاطِنِهِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ) مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ (أَفْطَرَ) ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ وَمِثْلُ ذَلِكَ سَبْقُ الْمَاءِ فِي غُسْلِ تَبَرُّدٍ أَوْ تَنَظُّفٍ وَكَذَا دُخُولُ جَوْفِ مُنْغَمِسٍ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لِكَرَاهَةِ الْغَمْسِ فِيهِ كَالْمُبَالَغَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ أَنَّهُ يَسْبِقُهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَفْطَرَ قَطْعًا (وَإِلَّا) يُبَالِغْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَشَأَتْ تِلْكَ الرَّائِحَةُ مِنْ عَيْنٍ وَفِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجَاوِرَ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنٌ بَلْ تَرَوَّحَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ هُنَا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ثَمَّ ذَكَرَ كَلَامَ الْقَمُولِيِّ وَالْمَجْمُوعِ ثُمَّ قَالَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِالْمُجَاوِرِ وَأَنَّهُ يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِالْمُخَالِطِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْجِرْمِ وَغَيْرِهِ إلَّا فِي الْمُجَاوِرِ اهـ انْتَهَتْ أَيْ: وَمَا هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْمُجَاوِرِ فَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الرِّيحِ بِهِ (قَوْلُهُ بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ) كَمَنْ أَكَلَ شَيْئًا نَجِسًا وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ أَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَلَمْ يَغْسِلْ وَإِنْ ابْيَضَّ رِيقُهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ صَافِيًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَفْطَرَ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ خَيَّاطًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْفَارِقِيِّ م ر اهـ سم وع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَاخْتِلَاطِهِ) أَيْ: فِي الثَّالِثَةِ (وَتَنَجُّسِهِ) أَيْ: فِي الرَّابِعَةِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ عَمَّتْ بَلْوَى شَخْصٍ بِدَمْيِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا سُومِحَ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَكْفِي بَصْقُهُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْلِيفِهِ غَسْلَهُ جَمِيعَ نَهَارِهِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ يَتَرَشَّحُ وَرُبَّمَا إذَا غَسَلَهُ زَادَ جَرَيَانُهُ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَى كَذَا (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى أَدِلَّةِ رَفْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ لَا عَلَى لِسَانِهِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ نَحْوُ نِصْفِ فِضَّةٍ وَعَلَى النِّصْفِ مِنْ أَعْلَاهُ رِيقٌ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى فَمِهِ فَهَلْ يُفْطِرُ ابْتِلَاعُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ مَعْدِنَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ بِنَحْوِ مُصْطَكَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاطِنِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَانَ الظَّاهِرُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَجْعَلَ بِفَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَخْ) أَيْ: لِكَثْرَتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا لَكِنَّهُ بَالَغَ فِي إدَارَتِهِ فِي الْفَمِ وَجَذْبِهِ فِي الْأَنْفِ إدَارَةً وَجَذْبًا يَسْبِقُ مَعَهُمَا الْمَاءُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ وَ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَوْ أُذُنِهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرُ قَطْعًا نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ فَحَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَبْقُ الْمَاءِ بِالِانْغِمَاسِ أَفْطَرَ بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ إلَخْ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الِانْغِمَاسَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَخْ) أَيْ: مَحَلُّ قَوْلِهِ وَكَذَا دُخُولُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَلَّا يُبَالِغَ فَلَا) وَفِي الْعُبَابِ وَلَا إنْ وَضَعَ شَيْئًا بِفِيهِ عَمْدًا أَيْ لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا أَيْ: لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّاسِيَ لَا فِعْلَ لَهُ يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا تَقْصِيرَ وَمُجَرَّدُ تَعَمُّدِ وَضْعِهِ فِي فِيهِ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّبْقِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ الْوَضْعِ أَوْ الْغَمْسِ عَادَةً اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ السَّبْقَ يَضُرُّ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ لَكِنْ قَالَ م ر لَا يُفْطِرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَضُرُّ شَرْحُ م ر أَقُولُ أَيْ: فَائِدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَعَ قَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَفْطَرَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ خَيَّاطًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْفَارِقِيِّ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ) مُحْتَرِزٌ لَا عَلَى اللِّسَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَخْ) لَوْ لَمْ يَكُنْ حُصُولُ أَصْلِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا بِالسَّبْقِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْفِطْرُ بِالسَّبْقِ مِنْهُمَا وَعَدَمُ نَدْبِهِمَا بَلْ حُرْمَتُهُمَا؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْوَاجِبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ) أَيْ: وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ (قَوْلُهُ مِنْ فَمِهِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَوْ أُذُنِهِ (قَوْلُهُ وَأَلَّا يُبَالِغْ فَلَا) فِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست