مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
405
وَإِلَّا تَعَيَّنَ الثَّانِي قِيلَ جَمَعَ الذُّبَابَ وَأَفْرَدَ الْبَعُوضَةَ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْقُرْآنِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ لِحِكْمَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الذُّبَابَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَا لَا يَصِحُّ هُنَا بَعْضُهُ كَبَقِيَّةِ الدَّيْنِ فَفِيهَا إيهَامٌ بِخِلَافِ الذُّبَابِ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ أَوْ النَّحْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَصِحُّ كُلُّهُ هُنَا.
(وَلَا يُفْطِرُ بِبَلْعِ رِيقِهِ مِنْ مَعْدِنِهِ) إجْمَاعًا وَهُوَ مَنْبَعُهُ تَحْتَ اللِّسَانِ (فَلَوْ) ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ أَفْطَرَ جَزْمًا وَمَا جَاءَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمُصُّ لِسَانَ عَائِشَةَ وَهُوَ صَائِمٌ» وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ مُحْتَمَلَةٍ أَنَّهُ يَمُصُّهُ ثُمَّ يَمُجُّهُ أَوْ يَمُصُّهُ وَلَا رِيقَ بِهِ أَوْ (خَرَجَ مِنْ الْفَمِ) لَا عَلَى لِسَانِهِ وَلَوْ إلَى ظَهْرِ الشَّفَةِ (ثُمَّ رَدَّهُ) بِلِسَانِهِ أَوْ غَيْرِهِ (وَابْتَلَعَهُ أَوْ بَلَّ خَيْطًا) أَوْ سِوَاكًا (بِرِيقِهِ) أَوْ بِمَاءٍ (فَرَدَّهُ إلَى فَمِهِ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ) وَابْتَلَعَهَا (أَوْ ابْتَلَعَ رِيقَهُ مَخْلُوطًا بِغَيْرِهِ) الطَّاهِرِ كَصِبْغِ خَيْطٍ فَتَلَهُ بِفَمِهِ (أَوْ) ابْتَلَعَهُ (مُتَنَجِّسًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَسْأَلَةِ الْجَزْمُ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ؛ إذْ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِي ضَرَرِ الْعَوْدِ وَالْأَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ صَيْرُورَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ بَصْرِيٌّ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِيمَا يَزُولُ بِالْغَسْلِ بِخِلَافِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ غَسْلُهَا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْغَسْلِ (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ جَمَعَ الذُّبَابَ إلَخْ) وَفِي أَدَبِ الْكَاتِبِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّ الذُّبَابَ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهُ ذِبَّانٌ كَغُرَابٍ وَغِرْبَانٍ وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ بَلْ لَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَعِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي الْآيَةِ وَالذُّبَابُ مِنْ الذَّبِّ؛ لِأَنَّهُ يَذُبُّ وَجَمْعُهُ أَذِبَّةٌ وَذِبَّانٌ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْقُرْآنِ) أَيْ: وَلِأَنَّ الْبَعُوضَةَ لَمَّا كَانَتْ أَصْغَرَ جِرْمًا مِنْ الذُّبَابِ وَأَسْرَعَ دُخُولًا مَعَ أَنَّ جَمْعَ الذُّبَابِ مَعَ كِبَرِ جِرْمِهِ وَنُدْرَةِ دُخُولِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لَا يَضُرُّ عُلِمَ أَنَّ جَمْعَ الْبَعُوضِ لَا يَضُرُّ بِالْأَوْلَى فَأَفْرَدَ الْبَعُوضَ وَجَمَعَ الذُّبَابَ لِفَهْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ نِهَايَةٌ وَقَدْ يُقَالُ بَعْدَ تَسْلِيمِ قَوْلِهِ وَأَسْرَعَ دُخُولًا وَقَوْلُهُ وَنُدْرَةِ دُخُولِهِ إلَخْ أَنَّ مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلَ أَنْ يَتْرُكَ الْبَعُوضَةَ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ {لَنْ يَخْلُقُوا} [الحج: 73] إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا} [الحج: 73] وقَوْله تَعَالَى {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] مُغْنِي (قَوْلُهُ لِحِكْمَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَمْنَعُ التَّأَسِّي لِلتَّبَرُّكِ مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاحِدِ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَكْثَرِ لِظُهُورِ اتِّحَادِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْحُكْمِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ بَيْنَ مَا لَا يَصِحُّ إلَخْ) أَيْ: بَيْنَ مَعَانٍ لَا يَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْإِيهَامُ) هَذَا الْإِيهَامُ مُنْدَفِعٌ بِذِكْرِ الْوُصُولِ لِجَوْفِهِ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْبَعُهُ إلَخْ) لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْدِنِهِ هُنَا جَمِيعُ الْفَمِ سم وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَفْطَرَ جَزْمًا) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا عَلَى لِسَانِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَمَّا لَوْ أَخْرَجَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا دُخُولُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى لِسَانِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بَلَّ خَيْطًا إلَخْ) أَيْ: كَمَا يُعْتَادُ عِنْدَ الْفَتْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الطَّاهِرِ) كَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ يُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّحَرُّزِ عَنْ التَّكْرَارِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مُتَنَجِّسًا (قَوْلُهُ كَصِبْغٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَأَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ أَيْ: وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ مَا يَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ لِجَفَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ أَقُولُ أَيْ: فَائِدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَعَ قَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ إلَخْ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُهُ م ر إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ابْتِلَاعُهُ مُتَغَيِّرًا بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ انْفِصَالَ عَيْنٍ مِنْ نَحْوِ الصِّبْغِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر بَعْدُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الرِّيقِ الْمُتَّصِلِ بِالْخَيْطِ، وَعَلَيْهِ فَمَتَى ظَهَرَ فِيهِ تَغَيُّرٌ ضَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ انْفِصَالَ شَيْءٍ مِنْ الصِّبْغِ لَكِنَّهُ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّيحِ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر إنْ انْفَصَلَتْ إلَخْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعَيْنِ لَا عَلَى لَوْنٍ وَلَا عَلَى رِيحٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْغَايَةِ بَلْ هِيَ تَوَهُّمُ خِلَافِ الْمُرَادِ عَلَى أَنَّ اللَّوْنَ فِي الرِّيقِ لَا يَكُونُ إلَّا عَيْنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَقَعَ لِلشَّارِحِ فِي الْإِمْدَادِ الضَّرَرُ فِيمَا إذَا فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ لِانْفِصَالِ عَيْنٍ بِهِمَا اهـ.
وَنَظَرَ فِيهِ الْوَجِيهُ ابْنُ زِيَادٍ الْيَمَنِيُّ فِي الرِّيحِ بِمَا ذَكَرْته مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَعَبَّرَ فِي النِّهَايَةِ بِنَحْوِ عِبَارَةِ الْإِمْدَادِ وَقَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ اهـ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْإِمْدَادِ فَمُرَادُهُ إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيلَ: جَمَعَ الذُّبَابَ وَأَفْرَدَ الْبَعُوضَةَ) وَقِيلَ؛ لِأَنَّ الْبَعُوضَةَ لَمَّا كَانَتْ أَصْغَرَ جِرْمًا مِنْ الذُّبَابِ وَأَسْرَعَ دُخُولًا مَعَ أَنَّ جَمْعَ الذُّبَابِ مَعَ كِبَرِ جِرْمِهِ وَنُدْرَةِ دُخُولِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لَا يَضُرُّ عُلِمَ أَنَّ جَمْعَ الْبَعُوضِ لَا يَضُرُّ بِالْأَوْلَى فَأَفْرَدَ الْبَعُوضَ وَجَمَعَ الذُّبَابَ لِيُفْهَمَ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي بِالْأَوْلَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِحِكْمَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَمْنَعُ التَّأَسِّي لِلتَّبَرُّكِ مَعَ عَدَمِ فَوْتِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاحِدِ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَكْثَرِ لِظُهُورِ اتِّحَادِ الْجِنْسَيْنِ فِي الْحُكْمِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: فَفِيهَا إيهَامٌ) هَذَا الْإِيهَامُ مُنْدَفِعٌ بِذِكْرِ الْوُصُولِ لِجَوْفِهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْبَعُهُ تَحْتَ اللِّسَانِ) لَكِنْ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْدِنِهِ هُنَا جَمِيعُ الْفَمِ (قَوْلُهُ كَصِبْغِ خَيْطٍ) أَيْ: تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ أَيْ: وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ مَا لَوْ اسْتَاكَ وَقَدْ غَسَلَ السِّوَاكَ وَبَقِيَتْ فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَهَا وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ مَا يَنْفَصِلُ لِقِلَّتِهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ جَفَافِهِ فَإِنَّهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
405
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir