responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 362
وَصُوفٍ وَإِنْ لَمْ يُجَزَّ لِحُصُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ كَقِنٍّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِهَا وَبِأَرْشِ النَّقْصِ مُطْلَقًا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ مِلْكِهِ وَلِفَسَادِ قَبْضِهِ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا وَكَذَا يَضْمَنُهُمَا لَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُمَا أَوْ مَعَهُمَا أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ فَتَتْبَعُ الْأَصْلَ ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِمَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهِ دُونَ خُصُوصِ التَّعْجِيلِ غَيْرُ مُتَرْجِمٍ لَهَا بِفَصْلٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ اخْتِصَارًا أَوْ اتِّكَالًا عَلَى وُضُوحِ الْمُرَادِ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ لَهَا تَعَلُّقًا وَاضِحًا بِالتَّعْجِيلِ إذْ التَّأْخِيرُ ضِدُّهُ، وَذِكْرُ الضِّدَّيْنِ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ مَعَ تَقْدِيمِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا غَيْرُ مُعَيَّبٍ بَلْ حَسَنٌ لِمَا فِيهِ مِنْ رِعَايَةِ التَّضَادِّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَظْهَرِ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ وَأَمَّا مَسَائِلُ التَّعَلُّقِ فَلَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالتَّعْجِيلِ أَيْضًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ قَطَعَ تَعَلُّقَهُمْ بِالدَّفْعِ لَهُمْ وَلَوْ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَمِنْ غَيْرِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَرِكَةٍ حَقِيقِيَّةٍ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرُ لَك حُسْنُ صَنِيعِهِ وَيَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ

(وَتَأْخِيرُ) الْمَالِكِ إخْرَاجَ (الزَّكَاةِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ) بِمَا مَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلْيُرَاجَعْ قَلْيُوبِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ الْبِرْمَاوِيُّ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَصُوفٍ إلَخْ) أَيْ بَلَغَ أَوَانَ الْجَزِّ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ) كَذَا جَزَمَ بِهِ أَيْضًا شَارِحُ الرَّوْضِ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ نَقْلًا عَنْ الْجَوَاهِرِ تَقْيِيدَ الصُّوفِ بِالْمَجْزُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْزُوزِ فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ) لَعَلَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مِنْ حِينِ سَبَبِ الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَحِينَئِذٍ أَيْ وَحِينِ إذْ اسْتَرَدَّ بِشَرْطِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْمِلْكِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ بَلْ يُنْتَقَضُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَ الْمُعَجَّلِ يَنْتَقِلُ لِلدَّافِعِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَانَ إلَخْ) أَيْ الْقَابِضُ سم أَيْ أَوْ الدَّافِعُ عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ أَوْ الْعَيْبُ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ أَوْ حَدَثَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَانَ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ عَدَمُ أَهْلِيَّةِ الْمَالِكِ أَوْ الْقَابِضِ الزَّكَاةَ وَقْتَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِهِمَا مَعَ الْمُعَجَّلِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَقِنٍّ) أَيْ وَغَنِيٍّ وَكَافِرٍ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ النَّاقِصُ عَيْنًا أَوْ صِفَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ التَّالِفِ وَقْتَ التَّلَفِ لَا وَقْتَ الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ (قَوْلُهُ وَكَذَا يَضْمَنُهُمَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَدَثَ النَّقْصُ بِلَا تَقْصِيرٍ كَآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَإِنْ رَفَعَهُ مِنْ حِينِهِ فَمُسْتَنِدٌ إلَى السَّبَبِ فَكَأَنَّهُ مِنْ حِينِ السَّبَبِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِيعَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ قَبْلَهُمَا إلَخْ) أَيْ الزِّيَادَةِ وَالْأَرْشِ (قَوْلُهُ كَالسِّمَنِ) أَيْ وَالتَّعْلِيمِ مُغْنِي وَالْكِبَرِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ) أَيْ إفْرَادُهَا بِفَصْلٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ اخْتِصَارًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُتَرْجِمٍ لَهَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ إشَارَةٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُنَاسَبَةِ كَأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالتَّعْجِيلِ وَتِلْكَ الْمُنَاسَبَةُ هِيَ الْإِشَارَةُ إلَخْ فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوف خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِنْ كَوْنِهِ عِلَّةً لِلْخَتْمِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْمُنَاسَبَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَذِكْرُهَا هُنَا لِلْإِشَارَةِ إلَى إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْمَالِكِ (قَوْلُهُ يَظْهَرُ لَك إلَخْ) جَوَابُ الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَنْدَفِعُ) فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَظْهَرُ إلَخْ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ (قَوْلُهُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَجَمِيعَ مَا بَعْدَهَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّعْجِيلِ فَكَانَ يَنْبَغِي إفْرَادُهُ بِفَصْلٍ كَمَا فَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ اهـ فَإِنْ كَانَ مَبْنَى اعْتِرَاضِهِ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ فَجَوَابُهُ مَنَعَ أَنَّ الْفَصْلَ لِلتَّعْجِيلِ إذْ لَمْ يُتَرْجِمْهُ بِهِ بَلْ هُوَ لِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَبْنَاهُ أَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ هَذَا وَالتَّعْجِيلِ فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ فَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا كَنَارٍ عَلَى عَلَمٍ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ وَكَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ الْوَاجِبِ الْأَدَاءِ وَأَيُّ مُنَاسَبَةٍ بَعْدَ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم

(قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُ الْمَالِكِ) إلَى قَوْلِهِ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَصُوفٍ) أَيْ بَلَغَ أَوَانُ الْجَزِّ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَانَ) أَيْ الْقَابِضُ (قَوْلُهُ وَكَذَا يَضْمَنُهُمَا لَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُشْكَلُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَإِنْ رَفَعَهُ فَمِنْ حِينِهِ مُسْتَنِدًا إلَى السَّبَبِ فَكَأَنَّهُ مِنْ حِينِ السَّبَبِ فَلْيُرَاجَعْ (فَرْعٌ)
لَوْ حَدَثَ حَمْلٌ بَعْدَ التَّعْجِيلِ وَاسْتَمَرَّ مُتَّصِلًا إلَى الِاسْتِرْدَادِ فَهَلْ هُوَ لِلْمَالِكِ تَبَعًا أَوْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا لَوْ حَمَلَ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَرْجِمٍ لَهَا بِفَصْلٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ اخْتِصَارًا إلَخْ) أَقُولُ: لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِالنَّظَرِ لِهَذَا الْفَصْلِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَرْجِمْهُ بِالتَّعْجِيلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مَقْصُودًا بِعَقْدِهِ مَعَ ظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ جَمِيعِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرُ لَك حُسْنُ صَنِيعِهِ وَيَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَجَمِيعَ مَا بَعْدَهَا لَا تَعَلُّقَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست