responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 361
وَشَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَعَلَى الْأَصَحِّ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (صُدِّقَ الْقَابِضُ) وَوَارِثُهُ لَا الدَّافِعُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ عُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَلَمِ (بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى مِلْكِ الْقَابِضِ وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ وَفِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عِلْمِ الْقَابِضِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِالتَّعْجِيلِ.
(وَمَتَى ثَبَتَ) الِاسْتِرْدَادُ (وَالْمُعَجَّلُ) بَاقٍ تَعَيَّنَ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ كَمَا لَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ وَالثَّمَنُ بَاقٍ بِعَيْنِهِ وَلَا يُجَابُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ إلَى إبْدَالِهِ وَلَوْ بِأَعْلَى مِنْهُ أَوْ (تَالِفٌ وَجَبَ ضَمَانُهُ) بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ هُنَا الْمِثْلِيُّ الصُّورِيُّ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُمْ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ مِلْكُ الْقَرْضِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُشَابِهٌ لَهُ فِي كَوْنِهِ مِلْكَهُ بِلَا بَدَلٍ أَوْ لَا (وَالْأَصَحُّ) فِي الْمُتَقَوِّمِ (اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ) ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا يَوْمِئِذٍ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَالِكَ (لَوْ وَجَدَهُ) أَيْ الْمُسْتَرَدُّ (نَاقِصًا) نَقْصَ صِفَةٍ كَمَرَضٍ وَسُقُوطِ يَدٍ (فَلَا أَرْشَ) لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ كَأَبٍ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَرَأَى الْمَوْهُوبَ نَاقِصًا أَمَّا نَقْصُ جَزْءٍ مُتَمَيِّزٍ كَتَلَفِ أَحَدِ شَاتَيْنِ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً) كَوَلَدٍ وَكَسْبٍ وَلَبَنٍ وَلَوْ بِضَرْعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْأَصَحِّ فَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ) وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الدَّافِعِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لَكِنْ قَالَ م ر مَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ تُعَيِّنَا وَقْتًا وَاحِدًا وَحَالًا وَاحِدًا فَلَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ وَقْتَ كَذَا فِي حَالِ كَذَا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ وَلَمْ يُتَكَلَّمْ بِهِ تَعَارَضَتَا؛ لِأَنَّ النَّفْيَ هُنَا مَحْصُورٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِيَمِينِهِ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ الْمُثْبِتِ (قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْقَابِضُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ بَاقٍ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ خَتَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ هُنَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَسُقُوطُ يَدٍ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَسُقُوطِ يَدٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَالِفٍ إلَخْ) وَفِي مَعْنَى تَلَفُهُ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبَقِيَ مَا لَوْ وَجَدَهُ مَرْهُونًا وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ أَوْ يَصْبِرُ إلَى فِكَاكِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْبَيْعِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ) أَيْ كَالدَّرَاهِمِ (وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ) أَيْ كَالْغَنَمِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا ع ش (قَوْلُهُ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ إلَخْ) أَيْ مِلْكُ الْمُسْتَحِقِّ الْعَيْنَ الْمُعَجَّلَةَ زَكَاةً إنْ لَمْ يَبْقَ الْوُجُوبُ مَلَكَهُ الْقَرْضَ إيعَابٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِلْكَ الْقَرْضِ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِقَوْلِهِ مِلْكُ الْمُعَجَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ) أَيْ لَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ نِهَايَةُ زَادَ الْإِيعَابُ فَإِنْ مَاتَ الْقَابِضُ فَفِي تَرِكَتِهِ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَيَرُدُّهُ وَارِثُهُ فَإِنْ فُقِدَتْ التَّرِكَةُ زَكَّى الْمَالِكُ ثَانِيًا وَلَوْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا صَرَفَهَا ثَانِيًا بِلَا إذْنٍ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْقِيمَةَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَوْمَ الْقَبْضِ) أَيْ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَوْمئِذٍ) كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْرُورِ عَلَى لَا بِزَادَ سم أَقُولُ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْقَابِضِ إلَخْ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الْقَابِضَ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ حَالَ الْقَبْضِ أَيْ أَوْ وُجِدَ سَبَبُ الرُّجُوعِ قَبْلَ التَّلَفِ أَوْ مَعَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِلزِّيَادَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَأَرْشِ النَّقْصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ فِي الْإِيعَابِ مَا يُصَرِّحُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ فَيَأْتِي هُوَ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ نَقْصَ صِفَةٍ) أَيْ حَدَثَ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَسُقُوطِ يَدٍ) كَأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لَا تُفْرَدُ بِالْمُعَامَلَةِ كَانَتْ مِنْ نَقْصِ الصِّفَةِ سم (قَوْلُهُ كَوَلَدٍ إلَخْ) وَلَوْ حَدَثَ حَمْلٌ بَعْدَ التَّعْجِيلِ وَاسْتَمَرَّ مُتَّصِلًا إلَى الِاسْتِرْدَادِ فَهَلْ هُوَ لِلْمَالِكِ تَبَعًا أَوْ هُوَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا لَوْ حَمَلَ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا إنَّ الْحَمْلَ مِنْ الْمُتَّصِلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَنُوزِعَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَشَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ إلَخْ) أَقُولُ بَلْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ مُثْبِتَ الِاسْتِرْدَادِ مُنْحَصِرٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يَنْحَصِرُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ هَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ وَعُلِمَ الْقَابِضُ فَقَوْلُهُ وَشَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَيْ فَقَطْ وَأَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَهُوَ شَرْطُ الِاسْتِرْدَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ وَلَعَمْرُ اللَّهِ إنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَالْعَجَبُ كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْهِ فَوَقَعَ فِيمَا قَالَ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَابِضُ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ عِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ أَمَّا فِيهِ فَيُصَدَّقُ الْقَابِضُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ لَا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا مِنْ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّعْجِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ يَضْمَنُ شَرْحُ م ر وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ) وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الدَّافِعِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ لَكِنْ قَالَ م ر مَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنَا وَقْتًا وَاحِدًا وَحَالًا وَاحِدًا فَلَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ شَرَطَ الِاسْتِرْدَادَ وَقْتَ كَذَا فِي حَالِ كَذَا وَالْأُخْرَى بِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحَالِ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ تَعَارَضَا؛ لِأَنَّ النَّفْيَ هُنَا مَحْصُورٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ) أَيْ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ م ر (قَوْلُهُ وَفِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عِلْمِ الْقَابِضِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِالتَّعْجِيلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ التَّعْجِيلِ فَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ يَوْمئِذٍ) كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْرُورِ عَلَى لَا بِزَادَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ نَقْصَ صِفَةٍ) أَيْ حَدَثَ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ وَسُقُوطِ يَدٍ) كَأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لَا تُفْرَدُ بِالْمُعَامَلَةِ كَانَتْ مِنْ نَقْصِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست