مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
355
إلَى الْآخَرِ بِالنِّسْبَةِ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ الَّذِي لَا يُوجَدُ حَقِيقَةً إلَّا بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ (وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ قَبْلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ مَعًا
(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا الْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ) ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ الْبُدُوُّ وَالِاشْتِدَادُ فَامْتَنَعَ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الظُّهُورِ يَمْتَنِعُ قَطْعًا (وَيَجُوزُ) التَّعْجِيلُ (بَعْدَهُمَا) وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا تَخْمِينًا ثُمَّ إنْ بَانَ نَقْصٌ كَمَّلَهُ أَوْ زِيَادَةٌ فَهِيَ تَبَرُّعٌ
(وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ) أَيْ وُقُوعُهُ زَكَاةً (بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ) عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ (إلَى آخِرِ الْحَوْلِ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ لَوْ تَمَّ مَا أَفَادَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَمْ تَجِبْ فِطْرَةٌ مِنْ حَدَثٍ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ لِعَدَمِ وُجُودِ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إذْ السَّبَبُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مَجْمُوعُ رَمَضَانَ وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ الْفِطْرِ وَبِانْتِفَاءِ الْجُزْءِ يَنْتَفِي الْكُلُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّبَبِيَّةَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ وَأَنَّ الْمُنَاقَضَةَ مُحَقَّقَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش عَنْ سم مَا يَدْفَعُ الْمُنَاقَضَةَ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إلَى الْآخَرِ) وَ (قَوْلُهُ وَإِلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ أَجْزَاءِ رَمَضَانَ وَ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ إلَخْ) أَيْ تَحَقُّقِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ لِلْوُجُوبِ (قَوْلُهُ أَوَّلَ السَّبَبِ) أَيْ أَوَّلَ السَّبَبِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْجِيلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرُوا عَلَى النِّسْبَتَيْنِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرَ وَإِلَى الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكَوْنِهِ إلَخْ فَقَطْ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْجِيلِ الْمَذْكُورِ التَّعْجِيلُ الْمُمْتَنِعُ الَّذِي هُوَ التَّقْدِيمُ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى السَّبَبِ كُلِّهِ أَيْ التَّقْدِيمِ عَلَى مَجْمُوعِ السَّبَبِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ اهـ يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ لَفْظَةِ حَقِيقَةٍ وَلَفْظَةِ كُلِّهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنَعَهُ قَبْلَهُ) أَيْ مُنِعَ التَّعْجِيلُ قَبْلَ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ) أَيْ وَكُلُّ حَقٍّ مَالِيٍّ تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ إيعَابٌ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا إلَخْ) وَأَيْضًا لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ الظُّهُورِ إلَخْ) أَيْ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ أَوْ رُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إذْ لَا تَعْجِيلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ وَلَوْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ بَعْدَ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ النِّصَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ أُثْبِتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَهَذَا تَعْجِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِخْرَاجِ مِنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ اللَّذَيْنِ أَرَادَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ قَبْلَ جَفَافِهِ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ جَفَّ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُخْرَجَ يُسَاوِي الْوَاجِبَ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ع ش وَقَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ إلَخْ أَيْ فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ هُنَاكَ بَلْ قَوْلُهُ هُنَا ثُمَّ إنْ بَانَ نَقْصٌ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ بَعْدَ وُجُوبِهَا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَعَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالظَّنِّ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يَمْتَنِعُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ تَحْقِيقًا وَلَا ظَنًّا انْتَهَى اهـ.
(وَقَوْلُهُ بَلْ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ) يُتَأَمَّلُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اسْتِرْدَادِ الْمُعَجَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
(قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ) أَيْ الْمَالِكُ عُبَابٌ (قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ) يَعْنِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَ وَالْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُتَّصِفًا بِصِفَةِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ ثَبَتَتْ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْفِهِ بِالْأَهْلِيَّةِ وَصْفُهُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ) وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSدَرَاهِمَ عَشْرَةً وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ الْكُلُّ تَطَوُّعًا ظَاهِرٌ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِالْقَدْرِ وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ أَوْ رُطِّبَ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إذْ لَا تَعْجِيلَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ أَنَّ الْوُجُوبَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هُوَ الْبُدُوُّ وَالِاشْتِدَادُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ بَعْدَهُمَا إخْرَاجٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَلَيْسَ تَعْجِيلًا فَهَلَّا قُدِّرَ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ التَّعْجِيلِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ ثَبَتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ تَعَلُّقُ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَمُشَارَكَتُهُمْ لِلْمَالِكِ لَا الْخِطَابُ بِإِخْرَاجِهِ فَلِذَلِكَ كَانَ الْإِخْرَاجُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعْجِيلًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ إنْ غَلَبَ غَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ وَعَبَّرَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالظَّنِّ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ) يُتَأَمَّلُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
355
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir