responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 354
تُجْزِئْ الْمُعَجَّلَةُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقِيلَ تُجْزِئُ؛ لِأَنَّ النِّتَاجَ آخِرَ الْحَوْلِ كَالْمَوْجُودِ أَوَّلَهُ وَلِظُهُورِ وَجْهِهِ وَكَوْنِهِ قِيَاسَ مَا قَبْلَهُ جَزَمَ بِهِ الْحَاوِي وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنْ يُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ الْأُمَّهَاتُ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ

(وَيَجُوزُ) التَّعْجِيلُ لِلْمَالِكِ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ (قَبْلَ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ بِأَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا مُقَارِنَةً لِأَوَّلِ تَصَرُّفٍ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ فِيهِ قَبْلَ الْحَوْلِ» وَلِوُجُوبِهَا بِسَبَبَيْنِ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحِنْثِ

(وَلَا تُعَجَّلُ لِعَامَيْنِ) فَأَكْثَرَ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهَا فَكَانَ كَالتَّعْجِيلِ قَبْلَ كَمَالِ النِّصَابِ وَرِوَايَةُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» مُرْسَلَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ احْتِمَالِهَا أَنَّهُ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ صَدَقَةَ مَالَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَوْلٌ مُنْفَرِدٌ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامَيْنِ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنْ الْأَوَّلِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا مَيَّزَ وَاجِبَ كُلِّ سَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُجْزِئَ شَاةٌ مُعَيَّنَةٌ لَا مُشَاعَةٌ وَلَا مُبْهَمَةٌ

(وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ) شَهْرِ (رَمَضَانَ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ بِيَوْمَيْنِ فَأَلْحَقَ بِهِمَا الْبَقِيَّةَ إذْ لَا فَارِقَ وَلِوُجُوبِهَا بِسَبَبَيْنِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ أَنَّ الْمُوجِبَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الصَّوْمِ كَمَا مَرَّ لَا أَوَّلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ مَا ذُكِرَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْجُزْءِ إنَّمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ الْوُجُوبُ لِتَحَقُّقِ وُجُودِ الْكُلِّ بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ أَوَّلَهُ أَوَّلُ ذَلِكَ السَّبَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ نَظَرُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ سم (قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ شَاةٍ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ إلَخْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ التَّعْجِيلُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ وَقَوْلُهُ وَتُوجَدُ إلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُرْسَلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً

التَّعْجِيلُ لِلْمَالِكِ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ (قَوْلُهُ دُونَ نَحْوِ الْوَلِيِّ) أَيْ كَالْوَكِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَلِيِّ أَمَّا هُوَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْجِيلُ عَنْ مُوَلِّيهِ سَوَاءٌ الْفِطْرَةُ وَغَيْرُهَا نَعَمْ إنْ عَجَّلَ مِنْ مَالِهِ جَازَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَالَ ع ش وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَعْدَ انْعِقَادِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ تَعْجِيلُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بِأَنْ يَمْلِكَ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ مُنْقَطِعَةً (قَوْلُهُ وَتُوجَدُ نِيَّتُهَا) أَيْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ وَجُمْهُورَ الْخُرَاسَانِيِّينَ إلَّا الْبَغَوِيّ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَأَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ حَصَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ انْعِكَاسٌ فِي النَّقْلِ حَالَةَ التَّصْنِيفِ قَالَ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ وَلَمْ أَظْفَرْ بِأَحَدٍ صَحَّحَ الْمَنْعَ إلَّا الْبَغَوِيّ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ انْتَهَى وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ اهـ.
(قَوْلُهُ تَسَلَّفَ) أَيْ تَعَجَّلَ حِفْنِيٌّ (قَوْلُهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ) يَجُوزُ تَنْوِينُ صَدَقَةٍ وَإِضَافَتُهَا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِلْجَوَابِ بِقَوْلِهِ مَعَ احْتِمَالِ إلَخْ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا مُسْتَنِدَ فِيهِ لِلْإِسْنَوِيِّ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَإِذَا عَجَّلَ لِعَامِلَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَأَكْثَرَ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ مَا يَقَعُ عَنْ الْأَوَّلِ) أَيْ أَجْزَأَ مِنْهُ مَا يَخُصُّ الْأَوَّلَ وَالْبَاقِي يَسْتَرِدُّهُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْإِيعَابِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ لَكِنْ قَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ بِمَا إذَا مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُجْزِئَ عَنْ خَمْسِينَ شَاةً مَثَلًا شَاةٌ مُعَيَّنَةٌ إلَخْ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُمَا بِقَوْلِ الْبَحْرِ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَشْرَةً وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ الْكُلُّ تَطَوُّعًا اهـ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا دُونَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ قَدْ مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ إلَخْ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ ع ش وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ جَمَعَ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَفِي هَذِهِ نَوَى مَا يُجْزِئُ وَمَا لَا يُجْزِئُ مِمَّا لَيْسَ عِبَادَةً أَصْلًا فَلَمْ يَصِحَّ مُعَارِضًا لِمَا نَوَاهُ اهـ وَمَالَ إلَيْهِ سم فَقَالَ وَعَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْتَرِدُّ الْمَالِكُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ وَهَلْ الْخِيرَةُ فِيهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ) يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِجْمَاعَ فَوَاضِحٌ أَوْ الِاتِّفَاقَ مَعَ الْخَصْمِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ أَيْ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهُوَ دَلِيلٌ إلْزَامِيٌّ وَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا الْبَقِيَّةُ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا بِجَامِعِ إخْرَاجِهَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الصَّوْمِ) أَيْ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالْفِطْرِ) أَيْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ سم عَلَى أَوَّلِ الْفِطْرَةِ عَلَى حَجّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ رَمَضَانَ كُلِّهِ وَبَعْضِهِ بِشَرْطِ إدْرَاكِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ ع ش (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ الصَّوْمِ الْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ شَهْرِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُوجِبَ) أَيْ السَّبَبَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفِطْرَةِ (قَوْلُهُ لَا أَوَّلُهُ) أَيْ أَوَّلُ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ قَوْلُهُ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) قَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَيَّزَ وَاجِبَ النِّصَابِ الْكَامِلِ عِنْدَ الْإِخْرَاجِ وَوَاجِب الَّذِي كَمَّلَ بِهِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ بِالْمُخْرَجَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا مَيَّزَ إلَخْ) وَعَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْتَرِدُّ الْمَالِكُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ وَهَلْ الْحَيْرَةُ فِيهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ عَجَّلَ الْأَكْثَرَ مِنْ عَامً أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست