مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
339
فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا وَخَرَجَ بِتَرِكَةٍ اجْتِمَاعُ ذَلِكَ عَلَى حَيٍّ ضَاقَ مَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ جَزْمًا وَإِلَّا قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ جَزْمًا مَا لَمْ تَتَعَلَّقْ هِيَ بِالْعَيْنِ فَتُقَدَّمُ مُطْلَقًا
وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ (إنْ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ) الْمُسْلِمُونَ سَوَاءٌ أَكَانُوا كُلَّ الْجَيْشِ أَوْ بَعْضَهُ كَانَ عَزْلُ الْإِمَامِ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً مِنْ الْغَنِيمَةِ (تَمْلِكُهَا وَمَضَى بَعْدَهُ) أَيْ اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ (حَوْلٌ وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ) بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ وَيَكُونُ بُلُوغُ النِّصَابِ بِدُونِ الْخُمُسِ (وَجَبَتْ زَكَاتُهَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَإِلَّا) تُوجَدْ هَذِهِ كُلُّهَا بِأَنْ لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَهِيَ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ زَكَوِيٌّ وَلَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِالْخُمُسِ (فَلَا) زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْأُولَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الْحَوْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمِ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِمَا يُصِيبُهُ وَكَمْ يُصِيبُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ زِيَادَةَ نَصِيبِهِ عَلَى نِصَابٍ وَأَنْ لَا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ مَا يَسْتَقِرُّ لَهُ وَعَدَمُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَعَدَمُ بُلُوغِهِ نِصَابًا فِي الْخَامِسَةِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ فِي السَّادِسَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِ الْخُمُسِ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ
(وَلَوْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا) أَوْ بَعْضَهُ وَوُجِدَتْ خُلْطَةٌ مُعْتَبَرَةٌ (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ إذَا) قَصَدْت سَوْمَهُ وَ (تَمَّ حَوْلٌ مِنْ الْإِصْدَاقِ) وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَطْءٌ وَلَا قَبْضٌ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ الْمُعَشَّرُ كَالسَّائِمَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَإِذَا أَصْدَقَهَا شَجَرًا أَوْ زَرْعًا مُعَيَّنًا فَإِنْ وَقَعَ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهَا لَزِمَتْهَا زَكَاتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الذِّمَّةِ أَوْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الزَّكَاةَ فِي مَالِهِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ أَيْ أَصْلُهُ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ عَيَّنَ مَا بِيَدِهِ عَنْهُ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ
(وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) (قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ اخْتِيَارٌ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ تُوجَدُ إلَى يَكُونُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى وَعَدَمُ الْمَالِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ إلَخْ) أَيْ مَاشِيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخَمْسِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ كَلَامًا فِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا سم وَيُشِيرُ إلَى مَا قَالَهُ أَيْضًا اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى الْمَعْطُوفِ فِي تَصْوِيرِ الشَّارِحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تُوجَدُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُوجَدُ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْنَافٌ) أَيْ وَلَوْ زَكَوِيَّةً وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اشْتِرَاطِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ ضَعْفِهِ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ فَهُوَ مُوَزَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي صُورَةِ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ ضَعْفِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْحَوْلِ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يُصِيبُهُ وَكَمْ نَصِيبُهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْمَالِكُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَيِّ صِنْفِ فَرْضٍ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلزَّكَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُعَيَّنًا إيعَابٌ وَأَسْنَى وَبِقَوْلِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الصِّنْفُ وَعَظُمَ الْجَيْشُ وَكَثُرَ الْمَالُ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ جَهْلِ الْعَدَدِ وَجَهْلِ الصِّنْفِ (قَوْلُهُ إذْ لَا زَكَاةَ فِيهِ) أَيْ فِي الْخُمُسِ
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نِصَابَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهَا زَكَاتُهُ) وَلَوْ طَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَامْتَنَعَ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى خَلَاصِهِ فَكَالْمَغْصُوبِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِذَا قَصَدَتْ سَوْمَهُ) أَيْ وَأَذِنَتْ فِيهِ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ يَسُومُهَا ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ إلَخْ) فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ رَجَعَ فِي نِصْفِ الْجَمِيعِ شَائِعًا إنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُصْدَقَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا فَإِنْ طَالَبَهُ السَّاعِي بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَخَذَهَا مِنْهَا أَوْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا مِنْهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فِي بَقِيَّتِهَا رَجَعَ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْمُخْرَجِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَادَ إلَيْهِ نِصْفُهَا وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ إنْ دَامَتْ الْخُلْطَةُ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَالَ ع ش قَوْله م ر رَجَعَ أَيْ عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا لَوْ اطَّلَعَ فِي الْمَبِيعِ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ قَهْرًا إلَّا إذَا أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْهُ رَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الرَّدِّ وَرِضَا الْبَائِعِ بِهِ جَوَّزَ رَدَّهُ مَعَ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ سُقُوطُ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَتَحَمَّلَ الْبَائِعُ لَهُ وَقَوْلُهُ م ر عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَيْ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ م ر فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي صَوَابُهُ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ سم (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ مَاشِيَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ م ر
(قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخُمُسِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْخُمُسَ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَهُ مَجْمُوعُ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ بُلُوغُهَا بِالْخُمُسِ اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ) كَذَا م ر
(أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنًا) (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ السَّائِمَةِ) أَيْ كَالنَّقْدِ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ إلَخْ) إنْ كَانَ صِلَةَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
339
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir