responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 338
الِاسْتِقْرَارُ بِتَبَيُّنِ الْوُجُوبِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَانِعَ ثَمَّ عَدَمُ الِاسْتِقْرَارِ الْمُقْتَضِي لِلضَّعْفِ وَقَدْ بَانَ زَوَالُهُ وَالْمَانِعُ هُنَا تَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِهِ الْمُقْتَضِي لِلضَّعْفِ أَيْضًا وَبِعَدَمِ أَخْذِهِمْ لَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنَّمَا الْمُرْتَفِعُ اسْتِمْرَارُهُ فَالضَّعْفُ مَوْجُودٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَخَذُوا أَوْ تَرَكُوا فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ) أَوْ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ نَذْرٌ (وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ) وَضَاقَتْ عَنْهُمَا (قُدِّمَتْ) الزَّكَاةُ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ سَبَقَ تَعَلُّقُ غَيْرِهَا عَلَيْهَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» وَلِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ لِلْآدَمِيِّ فَفِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ مَعَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى نَعَمْ الْجِزْيَةُ وَالدَّيْنُ يَسْتَوِيَانِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ (وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقَوَدُ عَلَى قَتْلٍ نَحْوِ الرِّدَّةِ وَرُدَّ بِأَنَّ حُدُودَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ) فَيُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى يُصْرَفُ لِلْآدَمِيِّ فَهُوَ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَنَحْوُ كَفَّارَةٍ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ وَإِلَّا بِأَنْ تَلِفَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ اسْتَوَتْ مَعَ غَيْرِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ وَعَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ خِلَافِهِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَانَ زَوَالُهُ) عَلَيْهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى مَثَلًا فِي مِثَالِ الْأُجْرَةِ الْآتِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ أُجْرَةُ تِلْكَ السَّنَةِ كَانَتْ قَبْلَ التَّمَامِ مُسْتَقِرَّةً حَتَّى يُقَالَ أَنَّهُ بَانَ زَوَالُهُ بَلْ الْعِشْرُونَ الْمَذْكُورَةُ مَوْصُوفَةٌ بَعْدَ التَّمَامِ بِكَوْنِهَا قَبْلَ التَّمَامِ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ انْقَطَعَ بِالتَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّمَامِ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ قَبْلَهُ فَهُوَ عَلَى وِزَانِ مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ مِنْ ارْتِفَاعِ الِاسْتِمْرَارِ دُونَ الْأَصْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بِصَدَدِ أَخْذِ الْغُرَمَاءِ لَهُ وَالْأُجْرَةُ لَيْسَتْ بِصَدَدِ الرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْجِرِ بَلْ بِصَدَدِ الِاسْتِقْرَارِ سم

(قَوْلُهُ أَوْ حَجٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْغَنِيمَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ حَجٍّ إلَخْ) أَيْ أَوْ جَزَاءُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَدَيْنُ آدَمِيٍّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ عَلَى الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ تَعَلُّقُ غَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمُغَلَّبُ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ) أَيْ لِاحْتِيَاجِهِ وَافْتِقَارِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ عَلَى الدَّرْءِ) أَيْ الدَّفْعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا إلَخْ) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا سم وَقَدْ يُقَالُ الْغَالِبُ فِيهِ وُجُودُ حَقِّ آدَمِيٍّ أَيْضًا كَنَحْوِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَلِأَنَّهَا تُصْرَفُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْكَفَّارَةِ) أَيْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا يَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرِجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا اهـ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ اُنْظُرْ لَوْ زَادَ عَنْ الْغَيْرِ شَيْءٌ هَلْ يُصْرَفُ الزَّائِدُ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ يُؤَخَّرُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَرْضَى بِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.
(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ إلَخْ) أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَضَاقَ الْمَالُ عَنْهُمَا قُسِّطَتْ إنْ أَمْكَنَ كَمَا فَعَلَ بِهِ فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي التَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ فَتُقَدَّمُ) أَيْ الزَّكَاةُ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَنَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ جَعَلَهُ صَدَقَةً أَوْ أُضْحِيَّةً قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ثُمَّ فُسِخَ الْعَقْدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الزَّكَاةُ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْوُجُوب هُنَا أَوْلَى لِلْحَكَمِ بِمُلْكِ الْمُفْلِس ظَاهِرًا أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ تَسَلُّطَ الْبَائِعِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ لِتُمَكِّنَّهُ مِنْ إبْقَاء الْمَلِك وَدَفَعَ الْمُشْتَرِي عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخ بِلَفْظِ أَوْ فَعَلَ لَا عُسْر فِيهِ بِخِلَافِ الْمُفْلِس وَاحْتَرَزَتْ بِقَوْلِيِّ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخ إلَخْ عَمَّا يُقَال الْمُفْلِس مُتِمّكُنَّ مِنْ إبْقَاء مِلْكه وَدَفَعَ الْغُرَمَاء بِنَحْوِ الِاقْتِرَاض وَتَوَفَّيْتهمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَايَة الْعُسْر بَلْ الْغَالِب تَعْذِرهُ فَلِيَتَأَمَّل (قَوْله وَقَدْ بَانَ زَوَاله) عَلَيْهِ مَنَعَ ظَاهِر؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ السُّنَّة الْأُولَى مَثَلًا فِي مِثَال الْأُجْرَة الْآتِي لَمْ يَتَبَيَّن أَنَّ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ أُجْرَة تِلْكَ السُّنَّة كَانَتْ قَبْل التَّمَام مُسْتَقِرَّة حَتَّى يُقَال أَنَّهُ بَانَ زَوَاله بَلْ الْعِشْرُونَ الْمَذْكُورَة مَوْصُوفَة بَعْد التَّمَام بِكَوْنِهَا قَبْل التَّمَام كَانَتْ غَيْر مُسْتَقِرَّة غَايَة الْأَمْر أَنَّ هَذَا الْوَصْف انْقَطَعَ بِالتَّمَامِ إلَّا أَنَّهُ بِالتَّمَامِ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهُ قَبْله فَهُوَ عَلَى وَزَانٍ مَا ذَكَر فِي مَسْأَلَة الْحِجْر مِنْ ارْتِفَاع الِاسْتِمْرَار دُون الْأَصْل وَيُمَكِّن أَنْ يُفَرَّق بِأَنَّ الْمَال هُنَا بِصَدَدِ أَخَذَ الْغُرَمَاء لَهُ وَالْأُجْرَة لَيْسَتْ بِصَدَدِ الرُّجُوع لِلْمُسْتَأْجَرِ بَلْ بِصَدَدِ الِاسْتِقْرَار

(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ) أَيْ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ شَرْحُ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ وَالزَّكَاةُ فِيهَا حَقُّ آدَمِيٍّ أَيْضًا) اُنْظُرْ الْحَجَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ بَقِيَ النِّصَابُ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُ م ر (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست