responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 259
كَمَا يَأْتِي وَبَحَثَ أَخْذًا مِنْ هَذَا، وَمِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ حِصَّتَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ثُمَّ اقْتَسَمَا حَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ قَالَ غَيْرُهُ أَوْ بَيْعٌ، وَقَدْ اقْتَسَمَا بَعْدَ الْجَفَافِ لِلضَّرُورَةِ؛ إذْ لَا يُكَلَّفُ بِغَيْرِهِ مَعَ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَتَبَعِيَّةِ الزَّكَاةِ لِلْمَالِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي امْتِنَاعِ اسْتِقْلَالِ الْمُلَّاكِ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ بَعْدَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّكَاةِ فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَ حَقُّهُمْ مِنْ عَيْنِهِ بِتَضْمِينٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطْلَقَ بُطْلَانَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ إخْرَاجَ أَحَدِهِمَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا حِصَّتَهُ يَشِيعُ فِي الْمَالِ كُلِّهِ فَتَبْطُلُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِعَدَمِ إذْنِهِ، وَلَمْ يُحْسَبْ لِلْمُخْرِجِ إلَّا الرُّبُعَ إنْ تَنَاصَفَا وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ لِبَقَاءِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِحِصَّتِهِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ بَاعَ شَرِيكٌ عَبْدَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ يَبْطُلُ فِي نِصْفِ كُلٍّ لَا فِي كُلِّ أَحَدِهِمَا اهـ.
وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْخُلْطَةَ أَيْ: شُيُوعًا أَوْ جِوَارًا فِي الْحَيَوَانِ وَالْمُعَشَّرِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ تَجْعَلُ الْمَالَيْنِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ فَيَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْإِخْرَاجُ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَيَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِحِصَّتِهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى أَخْرَجَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ أَوْ خَلِيطَيْنِ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ قَدْرَ الزَّكَاةِ تَضْمِينًا صَحِيحًا، وَلَا يُجَابُ سَاعٍ طَلَبَ قِسْمَةَ مَا يَجِفُّ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَطْعِ بِأَنْ يُفْرِدَ الزَّكَاةَ بِالْخَرْصِ فِي نَخْلَةِ أَوْ أَكْثَرَ إنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ، وَإِلَّا أُجِيبَ، وَكَذَا بَعْدَ الْقَطْعِ وَقَبْلَ الْجَفَافِ وَعَلَى الْمَنْعِ يَقْبِضُ السَّاعِي الْوَاجِبَ مِنْ الْمَقْطُوعِ مَشَاعًا بِقَبْضِ الْكُلِّ.
وَبِهِ يَبْرَأُ الْمَالِكُ وَيَمْلِكُهُ الْمُسْتَحِقُّونَ بِقَبْضِ نَائِبِهِمْ ثُمَّ يَبِيعُهُ أَوْ يَبِيعُهُ هُوَ وَالْمَالِكُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ، وَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ قِيمَةِ الْوَاجِبِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ أَيْ: إلَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْخُلْطَةِ، فَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمَالِكُ، أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ قَطْعِهَا لَزِمَهُ قِيمَةُ الْوَاجِبِ رَطْبًا وَقْتَ التَّلَفِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّهُ ثَمَّ يَلْزَمُهُ إبْقَاؤُهَا إلَى الْجَفَافِ حَتَّى يَدْفَعَ الْجَافَّ فَإِذَا قَطَعَ قَبْلَهُ فَقَدْ تَعَدَّى فَلَزِمَهُ الْجَافُّ، وَهُنَا لَا إبْقَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ خَافَ الْعَطَشَ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَرُ بَلْ لَهُ الْقَطْعُ وَدَفْعُ الرَّطْبِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ، وَفِيهِ غُمُوضٌ فَتَأَمَّلْهُ (وَقِيلَ يَنْقَطِعُ) حَقُّ الْفُقَرَاءِ (بِنَفْسِ الْخَرْصِ) ؛ لِأَنَّ التَّضْمِينَ لَمْ يَرِدْ، وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِينُ عَلَى حَقِيقَةِ الضَّمَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ هَذَا) أَيْ: مِنْ جَوَازِ تَضْمِينِ السَّاعِي أَحَدَ شَرِيكَيْنِ قَدْرَ حَقِّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ: لَوْ ضَمِنَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الثَّلَاثِي يَعْنِي لَوْ قَبِلَ تَضْمِينَ السَّاعِي حِصَّتَهُ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَجَهَا) أَيْ: مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ الْحَبِّ الْمُصَفَّى أَوْ الثَّمَرِ الْجَافِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ شَرِيكُهُ إلَخْ) أَيْ: لَمْ يَضْمَنْ (قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْبَاحِثِ الْمُتَقَدِّمِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ إفْرَازٌ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُكَلَّفُ بِغَيْرِهِ) يَعْنِي بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي امْتِنَاعِ اسْتِقْلَالِ الْمَالِكِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَالْحَبُّ مُصَفًّى مِنْ تِبْنِهِ سم أَيْ: مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ إلَخْ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي قِسْمَةِ الْمَالِكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَمَا هُنَا فِي قِسْمَةِ الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَدْ فُرِضَ أَنَّهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا وَمَعَ ذَلِكَ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ مِنْ الْعَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ بِالنِّسْبَةِ لِشَرِيكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ضَمَانٌ وَلَا إخْرَاجٌ فَالْحَقُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ إخْرَاجَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بُطْلَانِ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ) أَيْ بَعْضِهَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ) يَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُجَابُ) إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الْمَجْمُوعُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قِسْمَةُ مَا يَجِفُّ) أَيْ مِمَّا يَضُرُّ أَصْلَهُ وَنَحْوُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَفَارَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُفْرِدَ إلَخْ) إنَّمَا فَسَّرَ الْقِسْمَةَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً بَلْ الْمُرَادُ بِهَا تَعْيِينُ شَيْءٍ لِلزَّكَاةِ لِيَتَصَرَّفَ الْمَالِكُ فِي الْبَاقِي تَوَثُّقًا كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ) أَيْ: لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ قُلْنَا إنَّهَا إفْرَازٌ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ إيعَابٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَنْعِ) أَيْ: الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَقْطُوعِ إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَقْطُوعِ الَّذِي يَجِفُّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَبْضُ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَجِفُّ فَهُوَ كَمَقْطُوعِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا كُرْدِيٌّ أَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَجِفُّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَحْوُ مَا يَضُرُّ أَصْلَهُ وَتَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ أَنَّهُ مِثْلُ الْمَقْطُوعِ فَلِلسَّاعِي قَبْضُهَا مُشَاعًا بِقَبْضِ الْكُلِّ ثُمَّ لِلسَّاعِي أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَقْطَعَ وَيُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْأَحَظُّ.
(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ) أَيْ: مِنْ الْبَيْعِ أَوْ التَّفْرِيقِ أَوْ التَّجْفِيفِ (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ) أَيْ: الَّتِي لَا تَجِفُّ أَوْ تَضُرُّ أَصْلَهَا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَتْلَفَهَا إلَخْ) أَيْ: الثَّمَرَةَ الَّتِي تَضُرُّ بِالْأَصْلِ أَوْ تَجِفُّ رَدِيئًا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَقْتَ التَّلَفِ) أَيْ: أَوْ الْإِتْلَافِ أَسْنَى (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ: لُزُومُ قِيمَةِ الْوَاجِبِ رَطْبًا هُنَا (مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَإِلَّا فَرُطَبًا وَعِنَبًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSحِينَئِذٍ فِي إفْرَادِ ضَمِيرِ جَفَافِهِ وَتَثْنِيَةِ ضَمِيرِ لِيُخْرِجَهُمَا؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ مُفْرَدٌ، وَهُوَ الثَّمَرُ وَالثَّانِي مُثَنًّى، وَهُوَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ الْمَبْنِيِّ عَلَى اتِّحَادِ الْمَرْجِعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَيَرِدُ الْإِشْكَالُ الْمُحْوِجُ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ الْوَاضِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: إذْ كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي امْتِنَاعِ اسْتِقْلَالِ الْمُلَّاكِ بِالْقِسْمَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ وَالْحَبُّ مُصَفًّى مِنْ تِبْنِهِ (قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ حَمْلَ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْحَمْلِ كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا انْقَطَعَ حَقُّهُمْ) قَدْ يُقَالُ: قَدْ فَرَضَ أَنَّهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُ أَوْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست