responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 258
حَكَّمَ الْمَالِكُ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ عَلَيْهِ وَيُضَمِّنَانِهِ كَمَا يَأْتِي، وَلَا يَكْفِي وَاحِدٌ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ وَلِأَنَّ التَّحْكِيمَ هُنَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، فَبَحْثُ بَعْضُهُمْ إجْزَاءَ وَاحِدٍ يُرَدُّ بِذَلِكَ، وَبِتَحْكِيمِهِمَا مَعَ التَّضْمِينِ الْآتِي الْمُفِيدِ لِلتَّصَرُّفِ رَدَّ ابْنَا الرِّفْعَةِ وَالْأُسْتَاذُ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ كَإِمَامِهِ يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِي الرُّطَبِ قَبْلَ الْجَفَافِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَّا لَمُنِعَ النَّاسُ مِنْ الرُّطَبِ وَحَمَلَ - مَا قَالَاهُ - آخَرُونَ عَلَى مَا بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ (وَشَرْطُهُ) الْعِلْمُ بِالْخَرْصِ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ حَيْثُ لَا شَاهِدَانِ بِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَ (الْعَدَالَةُ) وَتَأْتِي شُرُوطُهَا، وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ أُرِيدَ بِهَا عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ لَكِنْ لِأَجْلِ حِكَايَةِ الْخِلَافِ صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا خَرَجَ بِهَا فَقَالَ (وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ، وَلَيْسَ مَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ شُرُوطُ عَدَالَةِ الشَّهَادَةِ أَهْلًا لَهَا.
(فَإِذَا خَرَصَ) وَضَمَّنَ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ) أَيْ: الْمُسْتَحِقِّينَ وَمَرَّ حِكْمَةُ تَغْلِيبِهِمْ (يَنْقَطِعُ مِنْ عَيْنِ الثَّمَرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (وَيَصِيرُ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ التَّمْرُ) بِالْمُثَنَّاةِ (وَالزَّبِيبُ) إنْ لَمْ يَتْلَفَا بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ فَإِنْ تَلِفَا بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (لِيُخْرِجَهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ مَعَ التَّضْمِينِ يُبِيحُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الْجَمِيعِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ حَقِّهِمْ مِنْهُ (وَيُشْتَرَطُ) فِي الِانْقِطَاعِ وَالصَّيْرُورَةِ الْمَذْكُورَيْنِ (التَّصْرِيحُ) مِنْ السَّاعِي أَوْ الْخَارِصِ الْمُحَكَّمِ فِي الْخَرْصِ (بِتَضْمِينِهِ) أَيْ حَقَّ الْفُقَرَاءِ لِنَحْوِ الْمَالِكِ كَضَمَّنْتُكَ إيَّاهُ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا (وَقَبُولُ الْمَالِكِ) أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ لِلتَّضْمِينِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الذِّمَّةِ يَسْتَدْعِي رِضَاهُمَا وَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُ تَضْمِينِ السَّاعِي أَحَدَ شَرِيكَيْنِ قَدْرَ حَقِّهِ بَلْ الْكُلَّ.
كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ زَكَاةَ حِصَّةِ الْمُسْلِمِ شَرِيكَهُ الْيَهُودِيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: حَكَّمَ الْمَالِكُ عَدْلَيْنِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: تَضْمِينًا صَرِيحًا فَيَقْبَلُهُ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) أَيْ: لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَهُنَا مِنْ الْمَالِكِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَبِتَحْكِيمِهِمَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي رَدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ إلَخْ) أَيْ: بِلَا حُرْمَةٍ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ مَا قَالَاهُ آخَرُونَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْحَمْلُ مَعَ قَوْلِهِمَا فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ يُبَاحُ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي آنِفًا سم وَبَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَرْطُهُ إلَخْ) أَيْ الْخَارِصُ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِالْخَرْصِ) أَيْ: لِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ وَالْجَاهِلُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِفَاضَةِ) يَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهَا عِلْمُ مَنْ يَبْعَثُهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِالْخَرْصِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ الْعَدَالَةُ أَيْ: فِي الرِّوَايَةِ مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي، وَهَذَا أَقْعَدُ مِمَّا سَلَكَهُ الشَّارِحِ، وَإِنْ كَانَ الْمَآلُ وَاحِدًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا خَرَجَ بِهَا) هَلَّا قَالَ مَا دَخَلَ فِيهَا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ الْعَدَالَةِ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا وَبَصِيرًا؛ إذْ الْخَرْصُ إخْبَارٌ وَوِلَايَةٌ وَانْتِفَاءُ وَصْفٍ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ قَبُولَ الْخَبَرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَيَجِبُ الْأَغْبَطُ لِلْفُقَرَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِيرُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى أَنَّ حَقَّ إلَخْ لَا عَلَى يَنْقَطِعُ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادِرَ لِعَدَمِ الرَّابِطِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ حَالَيْنِ بِتَأْوِيلِهِمَا بِالنَّكِرَةِ بَصْرِيٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ التَّمْرُ إلَخْ خَبَرٌ لِيَصِيرَ وَالظَّرْفُ حَالًا مِنْهُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتْلَفَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَوْلَهُ أَوْ خُذْهُ بِكَذَا، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتْلَفَا) أَيْ: قَبْلَ التَّمَكُّنِ نِهَايَةٌ وَالْمُغْنِي وَالْأَوْلَى إفْرَادُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الثَّمَرِ الشَّامِلِ لِلرُّطَبِ وَالْعِنَبِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ إلَخْ) فَإِنْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ كَأَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهِ ضَمِنَ وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَقْصِيرِهِ مَعَ تَقَدُّمِ التَّضْمِينِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الزَّكَاةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ؛ لِأَنَّهَا عُلْقَةٌ ثَبَتَتْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ فَبَقَاءُ الْحَقِّ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا) هَلَّا فَسَّرَ الْهَاءَ بِالثَّمَرِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي إفْرَادِ ضَمِيرِ جَفَافِهِ وَتَثْنِيَةِ ضَمِيرِ لِيُخْرِجَهُمَا؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ مُفْرَدٌ، وَهُوَ الثَّمَرُ وَالثَّانِي مَثْنًى، وَهُوَ الثَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ الْمَبْنِيُّ عَلَى اتِّحَادِ الْمَرْجِعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَيَرِدُ الْإِشْكَالُ الْمُحْوِجُ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ الْوَاضِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ مِنْ السَّاعِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ الْخَارِصِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ اهـ أَيْ: وَمِنْهُ شَرِيكُهُ ع ش ثُمَّ قَالَ الْمُغْنِي وَالْمُضَمِّنُ هُوَ السَّاعِي أَوْ الْإِمَامُ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا خَرَصَ وَأَرَادَ نَقْلَ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ مِنْ الْإِمَامِ وَالسَّاعِي فِي التَّضْمِينِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْخَارِصِ) أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ الِاثْنَيْنِ، وَلَا يُخَالِفُ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَإِنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ مِنْ اشْتِرَاطِ تَعَدُّدِ الْمُحَكَّمِ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ الْمَالِكِ) أَيْ: مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ شَرِيكِهِ (قَوْلُهُ: كَضَمَّنْتُكَ إيَّاهُ بِكَذَا) أَيْ نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ بِكَذَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ خُذْهُ بِكَذَا) أَيْ: أَوْ أَقْرَضْتُك نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ بِكَذَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَبُولُ الْمَالِكِ) أَيْ فَوْرًا وَيُرْشِدُ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيَقْبَلُ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْفَاءِ بُجَيْرِمِيٌّ، وَقَدْ يُفِيدُ أَيْضًا قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ أَوْ ضَمَّنَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمَالِكُ بَقِيَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِحَالِهِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَقْبَلُ ذَلِكَ الْمَالِكُ الْأَهْلُ أَوْ وَكِيلُهُ، وَإِلَّا يَكُنْ أَهْلًا فَوَلِيُّهُ وَيَجِبُ فِي الْقَبُولِ أَنْ يَكُونَ فَوْرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْكُلَّ) أَيْ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُضَمِّنَ زَكَاةَ حِصَّةِ الْمُسْلِمِ شَرِيكَهُ الْيَهُودِيَّ) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُسْلِمُ فِي الْقَبُولِ ع ش (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: حَكَّمَ الْمَالِكُ عَدْلَيْنِ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ مَا قَالَاهُ آخَرُونَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْحَمْلُ مَعَ قَوْلِهِمَا فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ مَعَ أَنَّهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ يُبَاحُ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا خَرَجَ بِهَا) هَلَّا قَالَ مَا دَخَلَ فِيهَا (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَعْدَ جَفَافِهِ) هَلَّا فَسَّرَ الْهَاءَ بِالثَّمَرِ فَلَا إشْكَالَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست