responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 157
فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَوْ هِيَ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالسَّتْرِ أَوْ الْأَفْضَلُ لِقُرْبِهِ لِلرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ الْأَشْرَفُ حَقِيقَةً؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ وَالْأَفْضَلُ إفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ إلَّا مَعَ خَشْيَةِ نَحْوِ تَغَيُّرٍ بِالتَّأْخِيرِ.

(وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ) وَاحِدَةٌ بِرِضَا أَوْلِيَائِهِمْ اتَّحَدُوا أَمْ اخْتَلَفُوا كَمَا صَحَّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ وَوَلَدِهَا وَقَدْ قُدِّمَ عَلَيْهَا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَقَدَّمَ إلَيْهِ الرِّجَالَ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا الدُّعَاءُ وَالْجَمْعُ فِيهِ مُمْكِنٌ وَإِذَا جَمَعُوا وَحَضَرُوا مَعًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعِيَّةِ وَضِدِّهَا بِمَحَلِّ الصَّلَاةِ لَا غَيْرُ، وَاتَّحَدَ النَّوْعُ وَالْفَضْلُ أُقْرِعَ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ إنْ تَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَرَّبُ لِلْإِمَامِ وَإِلَّا قُدِّمَ مَنْ قَدَّمُوهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا قِيلَ: الْحَقُّ لِلْمَيِّتِ فَكَيْفَ سَقَطَ بِرِضَا غَيْرِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحُضُورِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ حَقٌّ مُعَيَّنٌ أَسْقَطَهُ الْوَلِيُّ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ قُدِّمَ إلَيْهِ الرَّجُلُ فَالصَّبِيُّ فَالْخُنْثَى فَالْمَرْأَةُ أَوْ الْفَضْلُ قُدِّمَ الْأَفْضَلُ بِمَا يُظَنُّ بِهِ قُرْبُهُ إلَى الرَّحْمَةِ كَالْوَرَعِ وَالصَّلَاحِ لَا بِنَحْوِ حُرِّيَّةٍ لِانْقِطَاعِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ كَمَا فِي اللَّحْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعْلَ الْمَذْكُورَ يَتَأَتَّى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ أَيْضًا بِأَنْ يُزَادَ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ فَمَا فِي الشَّرْحِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا جُعِلَ رَأْسَاهُمَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: بِقُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِوَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُقْرَعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقَوْلَهُ " نَعَمْ " إلَى أَمَّا إذَا وَ (قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ غَيْرِ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى سم.
(قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ) أَيْ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْبِيرُهُ فِيمَا يَأْتِي بِالْجَوَازِ (إفْرَادُ كُلِّ جِنَازَةٍ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَرْجَى قَبُولًا وَالتَّأْخِيرُ لِذَلِكَ يَسِيرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ خَشْيَةِ إلَخْ) أَيْ فَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا نِهَايَةٌ أَيْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوِ تَغَيُّرٍ) أَيْ كَالِانْفِجَارِ نِهَايَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إنَاثًا أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرِضَا أَوْلِيَائِهِمْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: اتَّحَدُوا إلَخْ) أَيْ الْجَنَائِزُ نَوْعًا (قَوْلُهُ عَنْ جَمْعٍ إلَخْ) أَيْ نَحْوِ ثَمَانِينَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَوَلَدِهَا) وَهُوَ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ قُدِّمَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ وَجَعَلَ الْإِمَامُ - وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ - الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ وَجَعَلَهُمَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلَهُمْ فِي مَقَامِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ إنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ فِيهِ مُمْكِنٌ) وَهَلْ يَتَعَدَّدُ الثَّوَابُ لَهُمْ وَلَهُ بِعَدَدِهِمْ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي التَّشْيِيعِ لَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت لَهُ م ر قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُكْرَهُ تَخْصِيصُ الْقَبْرِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: أُقْرِعَ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا لِتَمَكُّنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَلَاتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَى مَيِّتِهِ ع ش وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عِنْدَ خَشْيَةِ نَحْوِ التَّغَيُّرِ بِالتَّأْخِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَتَنَازَعُوا (قَوْلُهُ: بِرِضَا غَيْرِهِ) وَهُوَ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ع ش (قَوْلُهُ: تَسَاوِيهِمْ فِي الْحُضُورِ) أَيْ وَالنَّوْعِ وَالْفَضْلِ (قَوْلُهُ: لِرَجُلٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ انْتَهَى اهـ سم وَفِي ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) أَيْ الْبَالِغَةُ ثُمَّ الصَّبِيَّةُ قِيَاسًا عَلَى الذَّكَرِ حِفْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْفَضْلُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً جُعِلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِيُحَاذِيَ الْجَمِيعَ وَقُدِّمَ إلَيْهِ أَفْضَلُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ إلَخْ أَيْ وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ) هَلَّا قَالَ: وَالْأُمِّ عَلَى الْبِنْتِ سم (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَى قَوْلِهِ " فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ " إلَى " فَالْمَرْأَةُ " (قَوْلُهُ: فَهَلْ يُرَاعَى فِي الْمَوْقِفِ الرَّجُلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَقِيَ احْتِمَالٌ رَابِعٌ فِي غَيْرِ مَنْ بِتَابُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُرَاعَاتُهَا بِأَنْ تُجْعَلَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ وَيُحَاذِيَهُمَا وَالْمُتَّجَهُ لِي تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرَدُّدُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يُحَاذِيَ بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَا فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ حَيْثُ تَيَسَّرَ) لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَتَعَارَضَ وُقُوفُهُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَبِإِزَاءِ رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وُقُوفُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُ وَقَامُوا صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْوُقُوفُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ وَالْوُقُوفُ بِمَحَلٍّ آخَرَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ لَمْ يَبْعُدْ وُقُوفُهُ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالْإِمَامِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْوُقُوفِ بِإِزَاءِ مَا ذُكِرَ كَالسَّتْرِ فِي الْأُنْثَى.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ) عُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ أَنَّ الْأَفْضَلَ إفْرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَالْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شُرُوحِ الرَّوْضِ وَيُحَاذِي بِرَأْسِ الرَّجُلِ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَقْدِيمَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ) هَلَّا قَالَ: وَالْأُمِّ عَلَى الْبِنْتِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست