responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 156
وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ فِي مِلْكِ نَحْوِ امْرَأَةٍ نَائِبُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي ذَاتِهَا بَلْ خَارِجٌ عَنْهَا وَهُوَ الْمِلْكِيَّةُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا.

(وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ) الْبَالِغُ الْعَدْلُ (الْبَعِيدُ عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ) وَلَوْ أَفْقَهَ وَأَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا كَعَمٍّ حُرٍّ عَلَى أَخٍ قِنٍّ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ وَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ قِنٌّ بَالِغٌ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ وَأَفَادَ بِهَذَا مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْحُرَّ فِي الْمُسْتَوِيَيْنِ دَرَجَةً أَوْلَى.

(وَيَقِفُ) نَدْبًا الْمُصَلِّي وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) لِلِاتِّبَاعِ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَعَجُزِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَمُحَاوَلَةً لِسَتْرِهَا أَوْ إظْهَارًا لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ وَأُنْثَى فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنُفَسِّقُهُ بِبِدْعَتِهِ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ أَوْ قَوِيَتْ الشُّبْهَةُ الْحَامِلَةُ لَهُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِانْفِرَادِ الْمُبْتَدِعِ عَنْ الْفَاسِقِ فِي الْمَجْهُولِ حَالُهُ وَانْفِرَادِ الْفَاسِقِ فِيمَنْ فُسِّقَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَثَلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّ مُرْتَكِبَ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ حَيْثُ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ إدْخَالَهُ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ " نَحْوُ " عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّمَ إلَخْ) وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمَتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَيْثُ لَا أَقَارِبَ لِلْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُ م ر اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الْمُبَعَّضِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمُبَعَّضَيْنِ أَكْثَرُهُمَا حُرِّيَّةً وَأَنْ يُقَدَّمَ الْمُبَعَّضُ الْبَعِيدُ عَلَى الرَّقِيقِ الْقَرِيبِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْقَهَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِظْهَارًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأَفَادَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ بِالْإِمَامَةِ أَلْيَقُ) أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ وِلَايَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: قِنٌّ بَالِغٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ لَكِنْ يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ خِلَافُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ تَعْلِيلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فَهُوَ أَحْرَصُ عَلَى تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ مُجْمَعٌ عَلَى جَوَازِهَا بِخِلَافِهِ خَلْفَ الصَّبِيِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ اهـ وَ (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا سم وَقَدْ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ تَقْدِيمَ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ الْقَرِيبِ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ الْبَالِغِ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ وَالظَّاهِرُ مَا فِي الْحَلَبِيِّ مِنْ أَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَا بَالِغَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ وَإِلَّا فَالْبَالِغُ مُقَدَّمٌ عَلَى الصَّبِيِّ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَفَادَ إلَخْ) وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْأَجَانِبِ مُعْتَبَرٌ كَمَا فِي الْقَرِيبِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَجَانِبَ يُقَدَّمُ فِيهِمْ الْأَفْقَهُ عَلَى الْأَسَنِّ وَقِيَاسُ مَا فِي الْقَرِيبِ خِلَافُهُ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقِفُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ وِفَاقًا لِمَ ر فِي الْجُزْءِ الْمَوْجُودِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعُضْوُ الرَّأْسَ أَوْ مِنْهُ الذَّكَرَ أَوْ الْعَجُزَ أَوْ مِنْهُ فِي الْمَرْأَةِ حَاذَاهُ الْمُصَلِّي فِي الْمَوْقِفِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَفَ حَيْثُ شَاءَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ بِهِ الْمَأْمُومُ الْآتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ (عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ وَلَوْ صَبِيًّا وَ (قَوْلُهُ: وَعَجُزِهَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ إلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ وَيُوضَعُ رَأْسُ الذَّكَرِ لِجِهَةِ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَكُونُ غَالِبُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْآنَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِجِهَةِ يَمِينِهِ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْآنَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مُعْظَمُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَأْسُ الذَّكَرِ جِهَةَ يَسَارِ الْمُصَلِّي وَالْأُنْثَى بِالْعَكْسِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَمَّا إذَا كَانَتْ هُنَاكَ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ رَأْسِهَا عَلَى الْيَسَارِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ لِيَكُونَ رَأْسُهَا جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ سُلُوكًا لِلْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ اهـ.
وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَقَلَهُ عَنْ ع ش بِعِبَارَتِهَا وَعَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَرْأَةِ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُحَاوَلَةً إلَخْ) عُطِفَ عَلَى لِلِاتِّبَاعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِ الْأُنْثَى وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْخُنْثَى اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إظْهَارًا إلَخْ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالسَّتْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَنْهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِحَمْلِ الْأَحَقِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ وَالْمُسْتَوِيَيْنِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الدَّرَجَةِ أَعَمَّ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا أَيْضًا فِي نَحْوِ السِّنِّ وَالْفِقْهِ أَوْ لَا، وَقَدْ يُفْهِمُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ تَقْدِيمَ الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى نَائِبِ الْفَقِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: الْبَعِيدُ) أَيْ الْقَرِيبُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ (قَوْلُهُ: أَمَّا حُرٌّ صَبِيٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدٌ قَرِيبٌ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ فَقِيهًا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى قَبْرِ الْمُسْتَقِلِّ) خَرَجَ الْمَأْمُومُ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي تَابُوتٍ وَاحِدٍ) مَا الْمَانِعُ إذَا كَانَا فِي تَابُوتَيْنِ مِنْ مُرَاعَاتِهِمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رَأْسُهُ عِنْدَ عَجُزِهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست